#_احكام_محكمة_النقض
- by secertary
#_احكام_محكمة_النقض في الرسوم القضائيه في ح
في الرسوم القضائيه في حالة القضاء برفض الدعوي
وفي كيفية تسوية الرسم بعد الحكم في الدعوي
قضت (وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اسس قضائه برفض دعوي براءة الذمة من امري تقدير الرسوم محل المنازعة علي سند من التزام الطاعن باداء تلك الرسوم بعد ان صدر حكم نهائيا في الدعوي برفضها في حين انه بذلك القضاء لا يكون قد حكم له بشيئ و من
ثم لا يستحق عليها رسوم اكثر مما حصل منه عند رفعها اعمالا لحكم المواد او٩و٢١ من القانون رقم ٩٠لسنة١٩٤٤ المعدل بالقانونين رقمي٦٦لسنة١٩٦٤و١٢٦لسنة٢٠٠٩مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان النص في المادة الاولي من القانون رقم ٩٠لسنة١٩٤٤ المعدل بالقانونين رقمي ٦٦لسنة١٩٦٤و١٢٦لسنة٢٠٠٩ علي ان يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الاتية٠٠٠٠٠٠٠
والنص في المادة التاسعة من ذات القانون علي انه(لا تحصل الرسوم النسبية علي اكثر من الف جنيه في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها علي اربعين الف جنيه٠٠٠٠٠٠٠
وفي جميع الاحوال يسوي الرسم علي اساس ما حكم به
والنص في المادة ٢١منه علي انه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي الف جنيه يسوي الرسم علي اساس الف جنيه في حالة الغاء الحكم او تعديله ما لم يكن قد حكم باكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم علي اساس ماحكم به
والنص في المادة ٧٥ من ذات القانون علي ان يكون اساس تقدير الرسوم النسبية علي الوجه الاتي اولا علي المبالغ التي يطلب الحكم بها مؤداه ان الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوي علي قيمة الحق المدعي به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق علي الالف جنيه الاولي علي الدعاوي التي لا تزيد قيمتها علي اربعين الف جنيه ٠٠٠٠٠٠٠ولايستحق لقلم الكتاب عند الحكم في الدعوي رسما الا علي نسبة ما حكم به من طلبات في اخر الامر زائدا علي ما تم تحصيله عند رفع الدعوي —-فاذا لم يقض الحكم بالزام اي من طرفي الخصومةبثمة طلبات وقضي برفض الدعوي فانه لايكون قد حكم لاي منهما بشيئ فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم اكثر مما حصل منه عند رفع الدعوي
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبتة امري تقدير الرسوم محل النزاع انه قضي نهائيا
برفض الدعوي فانه لا يكون قد حكم بشيئ ومن ثم لا يستحق علي الطاعن رسما اكثر مماحصل منه عند رفع الدعوي
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوي الطاعن ببراءة ذمته من امري تقدير الرسوم فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم
لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم ٠٠٠٠بالغاء الحكم المستأنف وبالغاء امري التقديرموضوع المطالبة وببراءة ذمة المستأنف من قيمتهما والزمت المستأنف ضده الاول بالمصروفات ومبلغ مائتي الف جنيه مقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي
الطعن١٥٢لسنة٨٦ق جلسة١٣من فبرايرسنة٢٠١٧س٦٨ ج١ق٦٤
وفي نفس المعني الطعن١٦٠٢٣لسنة٨٥ جلسة ٢٦ من فبرايرسنة٢٠١٧س٦٨ ج١ق٥٦ و١٣٣٩لسنة٥٥ق جلسة ٢٧ من ابريل سنة١٩٨٩س٤٠ ج٢ق١٩٥ ص ٢١١