
الدعوي و الصيغه
- by secertary
الدعوي و الصيغه
الفصل الاول
الدعوى والصيغة
اولا: تعريف الدعوى
١ – الدعوى في اللغة:
اسم من الادعاء، مصدر ادعى، وتجمع على دعاوى بكسر الواو وفتحها. ولها
في اللغة معان متعددة
منها: الطلب والتمني، ومن ذلك قول االله عز وجل: { لهم فيها فاكهة ولهم ما
يدعون }.
ومنها: الدعاء، كما في قول االله سبحانه وتعالى: { دعواهم فيها سبحانك اللهم
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين }.
ومنها: الزعم.
ولا تطلق الدعوى على القول المؤيد بالحجة والبرهان، بل يكون ذلك حقا،
وصاحبه محقا لا مدعيا، فلا تطلق على نبوة محمد صلى االله عليه وسلم لأن ما
صدر عنه مقرون بالحجة الساطعة، وهي المعجزة. وكانوا يسمون مسيلمة
الكذاب مدعيا للنبوة.
٢ -الدعوى في الشريعة الإسلامية
١ -قول يطلب به الانسان إثبات الحق علي الغير امام القضاء او المحكمه
والدعوى على ذلك تحتمل الصدق والكذب، فمن البدهي أن تكون محرمة إذا
كانت دعوى كاذبة، وكان المدعي يعلم ذلك، او يغلب ذلك على ظنه.
أما إذا كان المدعي يغلب على ظنه أنه محق في دعواه، فهي عندئذ تصرف
مباح، فله أن يرفعها، إلا إذا كان يقصد بها الضرار، فتكون محرمة، كما لو
كان يعلم أن غريمه لا ينكر حقه، وأنه على استعداد لتوفيته إياه، فيرفع الدعوى
للتشهير به، فتكون محرمة.
٣ -الدعوى في القانون الوضعي
يذهب جانب من الفقه الى تعريف الدعوى بأنها السلطة المخولة لصاحب الحق
٢ للالتجاء الى القضاء للحصول على حقه او مصالحه المشروعة(
). او أنها
سلطة يخولها القانون للأفراد للالتجاء الى القضاء للمطالبة بحقوقهم او فرض
٣ الجزاء لاحترامها
ويعرفها البعض بأنها سلطة قانونية – ولكن – لعرض ادعاء على القاضى
٤ للحصول على حكم في موضوع هذا الادعاء او لإلزام القاضى بسماع هذا
٥ -الادعاء, والقول فيما إذا كان مؤسسا على القانون او غير مؤسس عليه
(٦)-فالدعوى
ثانيا:تعريف الصيغة
١ -الصيغة في اللّغة
٧ الصيغة من الصوغ مصدر صاغ الشّيء يصوغه صوغاً وصياغةً(
)، وصغته
أصوغه صياغةً وصيغةً، وهذا شيء حسن الصيغة، أي حسن العمل .
وصيغة الأمر كذا وكذا، أي هيئته الّتي بني عليها .
وصيغة الكلمة : هيئتها الحاصلة من ترتيب حروفها وحركاتها، والجمع :
صيغ، قالوا : اختلفت صيغ الكلام: أي تراكيبه وعباراته.
٢ -الصيغة اصطلاحاً
لم يضع الفقهاء تعريفاً جامعاً للصيغة يشمل صيغ العقود والتّصرفات والعبادات
وغيرها، لكنّه يفهم من التّعريف اللّغوي ومن كلام بعض الفقهاء أن الصيغة
هي الألفاظ والعبارات الّتي تعرب عن إرادة المتكلّم ونوع تصرفه، يقول ابن
القيم : إن اللّه تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفاً ودلالةً على ما في نفوسهم،
فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئاً عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، ورتّب على
تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ولم يرتّب تلك الأحكام على
مجرد ما في النّفوس من غير دلالة فعل او قول.
٣ -الألفاظ ذات الصلة:
أ – العبارة:
٨ في اللّغة: عبر عما في نفسه : أعرب وبين، والاسم العبرة والعبارة(
)، وعبر
عن فلان تكلّم عنه، واللّسان يعبر عما في الضمير أي يبينه، وهو حسن العبارة
أي البيان. ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ ” عبارة ” عن المعنى اللّغوي.
ب – اللّفظ :
٩ في اللّغة : اللّفظ أن ترمي بشيء كان في فيك(
)، ولفظ بالشّيء يلفظ : تكلّم،
قال تعالى: { ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلا لَدهِ رقِيب عتِيد . {
ولفظ بقول حسن : تكلّم به، وتلفّظ به كذلك .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللّغوي .
ج- البيان
البيان: ما بين به الشيء من الدلالة وغيرِها وبان شيء بياناً اتَّضح فهو بين،
وكذلك أَبان الشيء فهو مبين وأبنته أي اوضحته. واستبان الشيء: ظهر.
١٠ واستبنته أنا: عرفته. وتبين الشيء: ظهر(
.(
ثالثا: الصيغة والدعوى
إذا كنا قد انتهينا الى تعريف الدعوى وتعريف الصيغة والالفاظ ذات الصلة
فيجب علينا التعرف على ما يجب مراعاته فيما يتعلق بصيغ الدعاوى.
١ -مدى اشتراط صيغة معينة في الأعمال القانونية بصفة عامة
لما كانت الصيغة هي الدالّة على نوع العمل القانوني فإنّها تختلف تبعاً
لاختلاف الأعمال القانونية وذلك على النحو التالي:-
أ – بعض الأعمال القانونية تتقيد بصيغة خاصه لا يجوز العدول عنها ومن
أمثلة ذلك الشّهادة عند جمهور الفقهاء. فهي الإخبار بلفظ الشهادة. يعني بقول
: أشهد
١١
ومن ذلك أيضاً صيغ أيمان اللعان
١٢
ومن ذلك ايضا صيغة عقد
النّكاح عند الشّافعية والحنابلة إذ لا بد في الإيجاب والقبول من لفظ الإنكاح او
١٣ التّزويج
ب- هناك اعمال قانونية لا تتقيد بصيغة معينة بل تصح بكلّ لفظ يدلّ على
المقصود كالبيع والإعارة.
ويتّفق الفقهاء في الجملة على أن العقود – غير عقدي النّكاح والسلم – لا
يشترط فيها صيغة معينة ، بل كلّ لفظ يؤدي الى المقصود يتم به العقد.
فالصيغة الّتي تؤدي الى تسليم الملك بعوض بيع ، وبدون العوض هبة او عطية
او صدقة ، والصيغة الّتي تؤدي الى التّمكين من المنفعة بعوض إجارة ، وبدون
العوض إعارة او وقف….وهكذا
٢ -مدى اشتراط صيغة معينة في الدعوى
تعتبر الدعوى من الأعمال القانونية التي لا تتقيد بصيغة معينة بل تصح بكلّ
لفظ يدلّ على مقصود المدعي من دعواه.
فالصيغة التي تدل على طلب الحكم له بمبلغ معين عما أصابه من ضرر بسبب
خطأ الغير هي دعوى تعويض، والصيغة التي تدل على طلب الحكم له بحقه
في تملك عقار معين هي دعوى ملكية ، والصيغة التي تدل على طلب الحكم له
بحماية المال الذي تحت يده من اعتداء وقع عليه من الغير هي دعوى
حيازة…..الخ
ولكن إذا كان المشرع لا يشترط صيغة معينة للدعوى إلا أنه لا يعني أنه يمكن
تقديم الدعوى للمحكمة دون تدوين أي بيان فيها او أن تدون فيها بيانات لا
تكفي للتعرف على الدعوى بعناصرها المختلفة، وإنما المقصود من عدم تطلب
صيغة معينة للدعوى أنه لا يشترط أن تصاغ البيانات المطلوبة في صيغة
معينة وإنما يمكن التعبير عن هذه البيانات باي صيغة يختارها المدعي طالما
انها تعبر عن المطلوب في الدعوى بوضوح
الشروط الواجب توافرها في صيغة الدعوى
يشترط لكي تكون صيغة الدعوى صحيحة ان يتوافر شرطان
الشرط الاول: يجب ان تكون صيغة الدعوى جازمة صريحة دالة على مقصود
المدعي من دعواه
سبق ان بينا أنه لا يشترط للاعتداد بالطلب أن يصاغ في عبارات معينة. الا
١٤ أنه يلزم أن تكون عباراته صريحة وجازمة(
) بحيث تعبر عن مضمونه او
عن المطلوب في الدعوى.
ويقتضي ذلك أن يطالب المدعي الحكم له صراحة بشيء ما او بطلب ما ، او
١٥ أن يذكر المدعي في دعواه أنه يطالب بالحق الذي يدعيه(
.(
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن: متى كان المدعى قد طلب فى مذكرته
المقدمة لجلسة التحضير أمام محكمة اول درجة الحكم بإلزام المدعى عليهما
متضامنين فى طلب صريح جازم ورد المدعى عليهما على هذا الطلب وناقشاه
فى مذكرتيهما وسلم أحدهما بمسئوليته بالتضامن بالنسبة لبعض المبالغ المطالب
بها. وأصر المدعى على طلب التضامن فى صلب مذكرته الختامية فإن تقريره
فى ختامها بتصميمه على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية لا يعتبر
عدولا منه عن طلب التضامن. فإذا كان الحكم لم يقض بالتضامن بمقولة إن
المدعى لم يطلبه فى مذكرته الختامية فإن الحكم يكون قد بنى على تحصيل
١٦ خاطىء لما هو ثابت بالاوراق فعاره بذلك بطلان جوهرى
أما إذا لم تكن العبارات جازمة في التعبير عن مضمون الطلب فلا يعتبر طلبا
١٧ قضائيا ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيه(
)، لذلك لا يعد طلبا قضائيا تلتزم
المحكمة بنظره والفصل فيه مجرد تنبيه المحكمة الى حقها في استجواب
الخصم دون تصميم على طلب إجراء هذا الاستجواب(١٨ (او مجرد الإشارة
في صحيفة الدعوى الى مسئولية الخصوم التضامنية دون طلب صريح بالحكم
عليهم بالتضامن(١٩ ،(او مجرد الأقوال المرسلة عن ظروف تحرير العقد
طالما أن هذه الأقوال لا تنبئ بذاتها على تمسك الخصم بتعيب إرادته بسبب
وقوعه تحت تأثير الإكراه(٢٠ ،(او مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال حيث أن
ذلك لا يفيد الطعن بالصورية لاختلاف الأمرين مدلولا وحكما(٢١ .(
الشرط الثاني: كتابة البيانات باللغة العربية
اللغة العربية تعتبر ركنا شكليا في أغلب الأعمال الإجرائية بحيث يجب كتابتها
باللغة العربية
تنص المادة ١٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنه ١٩٧٢ على أن ” لغة
المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم او الشهود
الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين ”
وهذا نص صريح جلى المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هي المعتبرة
أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضي والقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات
التقاضي او الإثبات او إصدار الأحكام.
وطبقا لهذا النص لا يجوز تحرير صحيفة الدعوى بلغة أخرى غير اللغة
العربية وإلا كانت صحيفة منعدمة
وفي الحالة التي يتحدث فيها الخصوم او الشهود بلغة أجنبية فيجب ترجمة
أقوالهم الى اللغة العربية، وحكمه يجرى كذلك على سائر المحررات المدونة
بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون
مصحوبة بترجمة عربية لها لذات العلة، وتحقيقا للغاية التي يستهدفها المشرع
من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة.
فإذا سمعت المحكمة شهودا يتكلمون بغير العربية دون أن تكون هذه الشهادة
مصحوبة بترجمة لها او إذا قبلت اوراقا او مستندات محررة بلغة أخرى غير
) لهذه الاوراق او ٢٢ اللغة العربية دون أن تقدم ترجمة باللغة العربية(
المستندات، واعتمدت المحكمة في حكمها على هذه الأقوال او الاوراق او
٢٣ المستندات فإن حكمها يكون باطلا(
.(
مدى اشتراط مراعاة ترتيب معين لبيانات صحيفة الدعوى
إذا اوجب القانون بيانات معينة في أي عمل إجرائي فلا يشترط ذكر هذه
البيانات بترتيب معين بل لا يشترط أن ترد هذه البيانات بالترتيب الذي نص
عليه المشرع(٢٤ ،(ما لم يضع المشرع جزاء نتيجة مخالفة هذا الترتيب في
ذكر البيانات.
فبالنسبة لبيانات صحيفة الدعوى التي نص عليها المشرع في المادة ٦٣ من
قانون المرافعات، فالترتيب الوارد بهذه المادة ليس حتميا ولا يترتب على
الإخلال به البطلان، فلا يشترط أن يذكر المدعي اسمه اولا ثم اسم المدعى
عليه بل يمكنه ان يتناول وقائع الدعوى اولا ثم يذكر اسمه واسم المدعى عليه
بعد ذلك.
كما لا يعيب صحيفة الدعوى ورود تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب في عجزها
ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من صحيفة الدعوى.
الا أنه يستثنى من ذلك توقيع من ينسب إليه العمل او الإجراء حيث يتعين أن
يكون هذا التوقيع في نهاية الورقة أي بعد مضمون العمل لأنه بذلك فقط يمكن
أن ننسب ما جاء بالعمل او الورقة الى من قام بالتوقيع عليها(٢٥ ،(لذلك يجب
أن يكون توقيع المحامي على صحيفة الدعوى في ذيل هذه الصحيفة، كما يجب
ان يكون توقيع المحضر على ورقة الاعلان في ذيل هذه الورقة…الخ.
الفصل الثاني
بيانات صحيفة الدعوى واعلانها
المبحث الاول
بيانات صحيفة الدعوى
تمهيد
تنص المادة ٦٣ من قانون المرافعات على أنه (( ترفع الدعوى الى المحكمة
بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون
على غير ذلك)).
فصحيفة الدعوى هي الورقة التي يحرر بها إجراء المطالبة القضائية، ويقوم
بتحريرها المدعي او من يمثله(٢٦ .
وقد تناولت المادة ٦٣ مرافعات هذه البيانات فنصت على أنه يجب أن تشتمل
صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:-
١ -اسم المدعى ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته
او وظيفته وصفته وموطنه
٢-اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه
معلوماً فآخر موطن كان له
٣ -تاريخ تقديم الصحيفة
٤ -المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى
٥ -بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له
موطن فيها
٦ -وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها
وطبقا لهذه المادة فإن القانون يتطلب بيانات عديدة في هذه الورقة وسنتناول
هذه البيانات بالتفصيل كما يلي:-
١ -اسم المدعي
فيجب بيان اسم المدعي ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه، والغرض من هذا
البيان هو تحديد شخص المدعي(٢٧ ،(فإذا كان المدعي ناقص الأهلية فيجب –
بالإضافة الى البيان الخاص بناقص الأهلية نفسه – بيان اسم ممثله القانوني
ولقبه ومهنته او وظيفته وصفته التي تخوله هذا التمثيل، كما يجب بيان
موطنه(٢٨ ،(أما إذا كان المدعي شخصا اعتباريا فطبقا للمادة ١١٥/٣ المضافة
بالقانون ١٩٩٢ فيكفي ذكر اسمه ولا يلزم بيان اسم الممثل القانوني له، وذلك
لأن نص الفقرة الثالثة من هذه المادة نص عام يسري على المدعى والمدعى
عليه، كما أن هذه الفقرة جاءت مستقلة غير معطوفة على نص الفقرة الثانية
الخاصة بالمدعى عليه(٢٩ .(
٢ -اسم المدعى عليه
يجب بيان اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه(
٣٠
) فان لم يكن
له موطن معلوم فآخر موطن كان له، فإذا كان ناقص الأهلية فيجب ذكر اسم
من يمثله في الخصومة وصفته – التي تخوله هذا التمثيل – وموطنه، وإذا كان
المدعى عليه شخصا اعتباريا فيكفي ذكر اسمه ولا حاجة لذكر البيانات المتعلقة
بالممثل القانوني(٣١ (له ما دام أنه ليس هناك شك في أن المقصود هو
الشخص الاعتباري نفسه وليس ممثله(٣٢
٣ -موضوع الدعوى
يجب ان يكون الشيء المطالب به معلوما(
٣٣
)، فلا يصح المطالبة بمجهول،
٣٤ لذلك
وتختلف طريقة تحديد موضوع الدعوى بحسب نوع هذا الموضوع او بحسب
ما يطالب به المدعي في دعواه.
) فيجب بيان مقدار هذه النقود المطلوبة ٣٥ فإذا كان المطلوب مبلغا من النقود(
ونوعها بان يقول ١ . . .جنيه مصري او استرليني او الف دولار امريكي او
ريال قطري او دينار كويتي ….الخ(
٣٦
). ولكن إذا ذكر المبلغ المطالب به
بالجنيه دون أن يبين نوع الجنيه (مصري او استرليني مثلا) فانه ينصرف الى
الجنيه المصري، وإذا ذكر المبلغ بالدولار دون أن يبين نوعه (دولار امريكي
او كندي مثلا) فانه ينصرف الى الدولار الامريكي.
٣٧ كما يجب أن يبين سبب المطالبة بهذا المبلغ من النقود(
)، فيذكر مثلا أنه دين
قرض او أنه ثمن بيع او أنه اجرة عين او شقة او أنه تعويض عما أصابه من
ضرر بسبب حادث…الخ.
وإذا كان المطلوب منقول فيختلف الامر بحسب ما إذا كان هذا المنقول معينا
بنوعه او معينا بالذات: فإذا كان المطلوب منقولا معينا بنوعه فيجب على
٣٨ المدعي بيان نوع المنقول الذي يطالب به ومقداره(
.(
وإذا كان المطلوب عقار معين فيجب أن يبين موقع هذا العقار وحدوده
ومساحته(
٣٩
.(
الغرض من هذا البيان
والغرض من هذا البيان هو تمكين المدعى عليه من العلم بالادعاء الموجه ضده
حتى يستعد للدفاع عن نفسه، كما أنه يعين المحكمة على تكوين فكرة واضحة
عن موضوع الدعوى(٤٠ ،(وكذلك فانه يتم تحديد المحكمة المختصة وظيفيا
ونوعيا وقيميا استنادا الى موضوع الدعوى وما يطالب به المدعي. فإذا كان ما
يطالب به المدعي هو تعويض قدره اربعين الف جنيه او اقل فان المحكمة
المختصة به هي المحكمة الجزئية اما إذا كان ما يطالب به اكثر من اربعين
الف جنيه فان المحكمة النمختصة هي المحكمة الابتدائية، وإذا كان ما يطالب
به المدعي هو قسمة مال شائع فان المحكمة المختصة هي المحكمة الجزئية،
اما إذا كان يطالب بشهر افلاس المدعى عليه مثلا فان المحكمة المختصة هي
المحكمة الاقتصادية…وهكذا.
٤ -تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب
(٤١)
:فيجب أن تشمل الصحيفة على بيان تاريخ إيداعها قلم الكتاب على أن يكون
ذلك بتحديد اليوم والشهر والسنة والساعة بدقة ، لأنه من تاريخ هذا الإيداع
تعتبر الدعوى مرفوعة، وعلى أساس أنه من هذا التاريخ يتحدد ما إذا كانت
الدعوى قد رفعت فى الميعاد ، كما يبدأ ترتيب الآثار التى يرتبها القانون على
(٤٢ (رفع الدعوى من هذا التاريخ
.
ومن الطبيعى أن هذا التاريخ لا يثبت فى الصحيفة او صورتها إلا عندما تقدم
لقلم الكتاب.
٥ -بيان موطن مختار للمدعى
في البلدة التي توجد فيها المحكمة المرفوع إليها الدعوى إذا لم يكن له موطن
فيها، والغرض من هذا البيان هو تمكين المدعى عليه من إعلان المدعى بأي
ورقة من اوراق الدعوى في هذا الموطن حتى لا يتكبد مشقة إعلانه في موطن
آخر(٤٣ .(
٧ -المحكمة المرفوع إليها الدعوى
فيجب تحديد المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ، وذلك حتى يعلم المدعى علية
– عند إعلانه بصحيفة الدعوى – بالمحكمة التى يجب عليه الحضور أمامها.
وعلى المدعى أن يبين المحكمة بدقة، فلا يكفى ذكر “المحكمة المختصة
(٤٤ .(بالدعوى” دون تحديد هذه المحكمة
ذلك أن الخطأ فى تحديد المحكمة
المختصة التى يجب حضور المدعى أمامها أمر وارد لأسباب عديدة ، ولهذا
يتحمل المدعى عبء هذا الخطأ ؛ لأنه يعلم أمام أي محكمة قدم دعواه وعليه
(٤٥ (تبصرة
ولا يلزم أن تشتمل الصحيفة على بيان الدائرة التى تنظر أمامها الدعوى إذ
(٤٦ (اقتصر نص المادة ٦٣ على وجوب بيان المحكمة فقط
.
ويترتب على إغفال بيان المحكمة بطلان صحيفة الدعوى ، وإن كان هذا
(٤٧ (البطلان مما يزول بحضور المدعى عليه عملا بالمادة ١١٤ مرافعات
.
٧ -تاريخ الجلسة
الذي يحرر هذا البيان هو قلم الكتاب-في حضور المدعى او من يمثله-وذلك
عند تقديم الصحيفة إليه لقيدها، وهو يراع في تحديد تاريخ الجلسة ميعاد
الحضور وظروف العمل داخل المحكمة.
٨ -توقيع محام على صحيفة الدعوى
تنص المادة ٥٨ من قانون المحاماة على انه لا يجوز في غير المواد الجنائية
التقرير بالطعن أمام محكمة النقض او المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين
المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم او بالوكالة من الغير.
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة
القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات اوامر الأداء للمحاكم الابتدائية
والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى او طلبات اوامر الأداء للمحاكم الجزئية
إلا إذا كانت من المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت او جاوزت قيمة الدعوى
او أمر الأداء خمسين جنيهاً.
ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة
الغرض من توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون
مؤدى الفقرة الثانية من المادة ٨٧ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨،
أن المشرع قصد من توقيع المحامى على صحف الدعاوى ، رعاية الصالح
العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على
تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة
أحكام القانون فى تحرير هذه الاوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما
تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية
بما يعود بالضرر على ذوى الشأن
الشروط الواجب توافرها في التوقيع
١ -ان يكون التوقيع على اصل الصحيفة او على احدى صورها
يكفي أن يوقع المحامى على اصل صحيفة الدعوى او على إحدى صورها، ولا
يشترط شكل خاص في التوقيع
وقد قضت محكمة النقض بانه لما كان الإستئناف طبقاً لنص المادة ٢٣ .من
قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للاوضاع المقررة
لرفع الدعوى و كانت الفقرة الاولى من المادة ٦٥ الواردة فى الباب الثانى
الخاص برفع الدعوى قد اوجبت على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت
تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب
فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الإستئناف او صورتها المقدمة لقلم
الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من
المادة ٨٧ من قانون المحاماة سالف الذكر ، لما كان ذلك و كان ملف الدعوى
أمام محكمة الإستئناف – الذى أمرت المحكمة بضمه إلى ملف الطعن –
يحتوى على أصل صحيفة الإستئناف المعلنة للمستأنف عليه – الطاعن – فى
١٩٧٣/٧/٨ كما يحتوى على صورة مطابقة لها يوجد على هامشها توقيع
لمحامى المستأنف – المطعون ضده – و من ثم فإن خلو أصل الصحيفة
المعلنة من توقيع المحامى يكون و لا أثر له طالما تحققت الغاية من الإجراء
بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعه بالملف و يكون النعى بالبطلان لهذا
السبب لا أساس له من القانون
٢ -مدى ضرورة ان يكون التوقيع مقروءا
الا ان محكمة النقض قضت بانه إذا كان توقيع المحام -على صحيفة الدعوى
او الطعن – غير مقروء ولم يشر فيها إلى اسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام
هذه المحكمة فإن الطعن يكون باطلاً. ولكنها قضت أيضا بانه: إذا كانت
المحكمة قد إستندت فى قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامى
الذى قرر بالطعن هو الذى وقع الأسباب التى بنى عليها الطعن بتوقيع غير
مقروء وأنه غير مقبول أمام محكمة النقض ثم تبين فيما بعد أن الذى وقع هذه
الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع فى هذا
الحكم والنظر فى الطعن من جديد
٣ -لا يشترط ان يقترن بالتوقيع بيان رقم القيد
ولا يلزم أن يقترن توقيع المحامي على صحيفة الدعوى ببيان رقم القيد في
جدول المحاماة او رقم التوكيل.
الدعاوى والطعون المرفوعة من الدولـة او احـد الاشـخاص الاعتباريـة
العامة(نيابة هيئة قضايا الدولة عنها)
تنص المادة ٦-١من قانون هيئة قضايا الدولة على ان تنوب هذه الهيئة عن
الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا
لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها
القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف
الدعاوى وصحف الطعون والاحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة
القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او ايه هيئة قضائية اخرى. ولرئيس
هيئة الدولة او لمن يفوضه ان يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة امام
المحاكم في مباشرة دعوى خاصة باحدى الشخصيات الاعتيارية العامة امام
المحاكم الاجنبية
كما تنص مادة ٧-على انه …اذا أبدت هيئه القضايا رايها بعدم رفع الدعوى او
الطعن فلا يجوز للجهة الادارية صاحبه الشان مخالفة هذا الرأى الا بقرار
مسبب من الوزير المختص.
وتنص مادة ٨ -لا يجوز اجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة
الا بعد اخذ رأيها في اجراء الصلح كما يجوز لهذه الهيئة ان تقترح على الجهة
المختصة الصلح في دعوى تباشرها. وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون
مجلس الدولة.
١ -نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة
هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما
يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها
ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا دون حاجة
لتفويض خاص فى كل قضية
فنيابة هيئة قضايا الدولة تمتد لتشمل الدولة بمعناها الواسع بما في لك السلطتين
التنفيذية والتشريعية والقضائية فيدخل في ذلك الوزارات والمصالح ووحدات
الحكم المحلي ومجلس الشعب والشورى والمحاكم والجامعات والمحافظات
والمدن والقرى والمجالس المحلية بها وسائر الاشخاص الاعتبارية العامة.مع
مراعاة ما سيأتي بالنسبة للهيئات العامة والمؤسسات العامة.
وترى المحكمة الادارية العليا ان هذه النيابة القانونية لا تمنع أياً من الأشخاص
الإعتبارية العامة من أن تبدى ما تراه من دفوع أو دفاع بإعتبارها صاحب
الحق الأصيل فى رفع الدعوى أو الدفاع عن نفسها فى الدعوى المرفوعة عليها
– قيام هيئة قضايا الدولة بإسم الشخص الإعتبارى بالطعن على حكم فى دعوى
أقامها الشخص الإعتبارى و صدر فيها حكم و لم يطلب الشخص الإعتبارى
من هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم – إذا قامت الهيئة بالطعن فإنه يكون
قد أقيم على غير إرادة الشخص الإعتبارى – إذا طلب الشخص الإعتبارى
تنازله عن الطعن فلمحكمة الطعن أن تجيبه إلى طلبه (الطعن رقم ١١٩١ لسنة
.(٢٣/١/١٩٨٨ جلسة ، ق ٣١
وتستمر هيئة قضايا الدولة في تمثيل الشخص المعنوي العام حتى لو تغير اسمه
او زال وحل محله شخص معنوى عام اخر ولذلك قضت محكمة النقض بانهمتى ثبت أن هيئة قضايا الدولة مثلت الهيئة المدعى عليها فى جميع مراحل
الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل إسم الهيئة المصرية العامة لتعمير
الأراضى او بعد إنقضاء شخصيتها المعنوية وحلول شخص معنوى جديد
محلها بإسم الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية – يكون
الطعن قد أقيم من ذى صفة – لا يغير من ذلك صدور الحكم المطعون عليه
بالإسم السابق للهيئة – لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً شاب ديباجة الحكم فى
خصوص إسم المدعى عليها
هل يشترط درجة معينة في عضو هيئة قضايا الدولة الذي يقوم بالتوقيع على
صحف الاستئناف المرفوعة من الاشخاص العامة
تقرر بعض القوانين ان يتمتع عضو النيابة او عضو هيئة قضاتيا الدولة بدرجة
معينة حتى يقبل منه التوقيع على صحيفة الطعن
فالمادة ٣٤ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة
١٩٧٩ تنص على أنه ” يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم
إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها او
عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ….”
اما في غير الدعاوى التي ترفع امام المحكمة الدستورية العليا فلا يلزم ان
يكون عضو هيئة قضايا الدولة الموقع على صحيفة الدعوى شاغلا لدرجة
معينة في الهيئة وبناء عليه يجوز للمندوب المساعد بها التوقيع على صحيفة
الاستئناف الذي ترفعه الدولة ولا يوجد ثمة بطلان في هذه الحالة
ولذلك ذهبت المحكمة الاارية العيا الى جواز توقيع الطعن من اي عضو من
اعضاء هيئة قضايا الدولة ولم تشترط فيه درجة معينة فقد قضت بان الهيئة لها
رئيس يعاونه موظفون فنيون كل فى دائرة إختصاصه ، فإذا ما باشر عضو
من أعضائها عملاً قضائياً فإنما ينوب فى ذلك عن رئيسها الممثل للهيئة فى كل
ما تباشره من نيابة قانونية عن الحكومة و ليس الأمر كذلك بالنسبة لطعون
الأفراد لإختلاف الحالين و الوضع القانونى لكل منهما ، و من ثم يكون الدفع
بعدم قبول الطعن لرفعه و تقديمه من مندوب بإدارة قضايا الحكومة لم يمض
على تخرجه أكثر من عامين غير قائم على أساس سليم متعين الرفض(الطعن
.(١٩/٥/١٩٦٢ جلسة ، ق ٦ لسنة ٦٦١ رقم
ولكن محكمة النقض الدائرة الجنائية قررت القياس على صحف الطعون
المرفوعة من النيابة العامة فاذا كانت صحيفة الطعن بالنقض يجب توقيعها من
رئيس نيابة على الاقل فان صحف الطعون المرفوعة من هيئة قضايا الدولة
يجب ان تكون موقعة من عضو في درجة رئيس نيابة على الاقل.
فقد قضت محكمة النقض بانه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ . .
. . فقررت الأستاذة . . . . النائبة بهيئة قضايا الدولة الطعن فيه بطريق
النقض نيابة عن السيد وزير المالية بصفتها مدعياً بالحق المدنى، وقدمت
أسباب الطعن فى ذات اليوم موقعاً عليها من الأستاذة المقررة، كما قدمت
أسباباً لذات الطعن بتاريخ . . . موقعاً عليها من الأستاذ / . . . المستشار
بهيئة قضايا الدولة، لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة
١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت فى
فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه : ” وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة
فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل . وإذا كان مرفوعاً من النيابة
فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة أمام محكمة . . . ” وعلة ذلك هى دقة
الطعن بالنقض ووجوب إبتنائه على أسباب قانونية خالصة، ويقتضى ذلك أن
يحررها او على الأقل يقرها ويوقع عليها شخص ذو خبرة قانونية كافية،
ويعلل ذلك أيضاً بالحرص على وقت محكمة النقض وجهدها بحيث لا ينفقان
إلا فى محض أسباب جدية ومن نوع ما تختص به المحكمة وهو ما لا يحسن
تقديره إلا من له الخبرة السابقة وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون النقض
” العلة فى ذلك هى حصر الطعون فى نطاق لا يدخله إلا ذوى التجربة
والمران، وإغلاقه فى وجه غيرهم تحقيقاً للصالح العام وتوفيراً للجدية فى هذه
الطعون ” . لما كان ذلك ولما كانت الموقعة على مذكرة الأسباب فى الطعن
المقدمة بتاريخ . . . بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهى التى تعادل درجة
وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقاً للمادة ١٥ من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣
المعدل بالقانون رقم ١ .لسنة ١٩٨٨ الخاص بأعضاء إدارة قضايا الحكومة
والجدول الملحق بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٧٣ بالمقارنة لذات الجدول المماثل
له والملحق بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا
تعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة فى المادة ٣٤ سالفة الذكر او
صفته مماثلة لصفاتهم.
و كذلك تنوب هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و
لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه
الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومة ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق
هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية
فمحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة(الطعن
(٨/٢/١٩٧٨ جلسة ، ق ٤٤ لسنة ٥١٤ رقم
٢ -مدى نيابة هيئة قضايا الدولة عن المؤسسات العامة والهيئات العامة
لقد كان قانون هيئة قضايا الحكومة قبل تعديله ينص على انها تنوب عن
الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها او عليها من قضايا
ثم تم تعديل هذا النص تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية
العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا. اي اصبحت هيئة قضايا الدولة
تنوب عن سائر الاشخاص الاعتبارية العامة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات
العامة
وتنص المادة ١ من قانون الادارات القانونونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ على انه
(( تتولى الادارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة
الاختصاصات التالية : أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام
المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى ,
ومتابعة تنفيذ الاحكام)).
وازاء هذين النصين اختلفت الاراء حول مدى اختصاص هيئة قضايا الدولة
بمباشرة الدعاوى والطعون المتعلقة بالمؤسسات والهيئات العامة
فذهب الرأي الاول الى انعقاد الاختصاص لهيئة قضايا الدولة بمباشرة هذه
الدعاوى والطعون جنبا الى جنب مع الادارات القانونية بهذه المؤسسات
والهيئات اي ان الاختصاص اصبح مشتركا، واختصاصها هذا تستمده من
القانون مباشرة دون حاجة الى تفويض بذلك.
فقد قضت محكمة النقض بان مفاد نص المادتين الاولى والثانية من قانون
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ والمادة السادسة من القانون رقم ١٧٥
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٣٠
لسنة ١٩٦٣ فى شان تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل على أن اختصاص
الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل باختصاص
إدارة قضايا الحكومة بأن تنوب عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة
من قانونها – الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية – فيما يرفع من
هذه الجهات او عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها
ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً . ولما كان ذلك،
وكانت إدارة قضايا الحكومة وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض مختصة
بنص المادة السادسة المشار إليها بأن تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر
مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة فى القانون العام فإن
هذه الإدارة تكون لها صفة فى أن تنوب عن للتأمينات الإجتماعية فيما يرجع
منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض
خاص فى كل قضية، ومن ثم يكون الطعن الماثل -المرفوع من إدارة قضايا
الحكومة – قد رفع ممن يملك رفعه عن الهيئة ويكون الدفع المبدى من النيابة
فى هذا الشأن قائماً على غير أساس( الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٤٧ ق ، جلسة
(١٩/٤/١٩٨١
في حين ذهبت احكام اخرى – نؤيدها – إلى عدم نيابة هيئة قضايا الدولة عن
المؤسسات العامة والهيئات العامة الا بموجب تفويض خاص بذلك وذلك اعمالا
لنص المادة الثالثة من قانون الادارات القانونية المذكور والتي تنص على يجوز
لمجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة التابعة لها , بناء على
اقتراح اداراتها القانونية احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسة
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٣١
او الهيئة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا
الحكومة لمباشرتها او التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض
الدعاوى والمنازعات بسبب اهميتها.
وقد قضت محكمة النقض بانه مؤدى النص فى المواد السادسة من قانون إدارة
قضايا الحكومة رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١ .لسنة ١٩٨٦ و
الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير و المادة الثالثة من القانون رقم ٤٧
لسنة ١٩٧٣ أن إدارة قضايا الحكومة – التى تعير إسمها إلى هيئة قضايا
الدولة بمقتضى القانون رقم ١ .لسنة ١٩٨٦ – أصبحت لا تنوب عن الهيئة او
المؤسسة او إحدى الوحدات الإقتصادية لها إلا بناء على تفويض يصدر لها
بذلك من مجلس إدارتها. لما كان الثابت من الاوراق أن هيئة قضايا الدولة قد
أقامت الطعن نيابة عن الهيئة الطاعنة ووقع على الصحيفة أحد مستشاريها،
دون أن تقدم التفويض الصادر لها بذلك من مجلس إدارة الهيئة الطاعنة حتى
حجز الطعن للحكم، فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذي صفة، ويتعين
القضاء بعدم قبوله( الطعن رقم ١٦٣٠ لسنة ٥٨ ق ، جلسة ١٩٩٠/١٢/٢٦ (
٣ -مدى نيابة هيئة قضايا الدولة عن المؤسسات العامة والهيئات العامة في
الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية او منهـا ضـد
أحدهم
تنص المادة ١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٧٧بلائحة تنظيم
العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على انه
يعرض مدير الإدارة القانونية علي رئيس مجلس الإدارة في الهيئة او الشركة
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٣٢
التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية او
منها ضد أحدهم، وذلك لتقرير إحالتها إلي إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها.
اذن فاذا كانت الادارات القانونية طبقا للمادة الاولى من قانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة هي المختصة
بمباشرة الدعاوى والطعون المتعلقة بهذه الهيئات والمؤسسات فقد استثنت المادة
١٢ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء
الإدارة القانونية او منها ضد أحدهم حيث ينعقد الاختصاص بمباشرة هذه
الدعاوى لهيئة قضايا الدولة
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بان مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون
المرافعات و المادة الاولى فقرة ثانية و المادة الثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة
١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات
التابعة لها و المادة ١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٧٧……
بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع
العام الصادر إستناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة
من القانون المشار إليه على أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة او الهيئات
العامة او الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و
المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و يستثنى من هذا
الأصل الدعاوى التى ترفع من الهيئة او الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة
القانونية بها و منهم عليها فمباشرتها لا تكون إلا لهيئة قضايا الدولة ، و من ثم
فلا ينوب عن الهيئة او الشركة فى هذه الدعاوى الإدارة القانونية بها ، و من
ثم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن المرفوع على أحد أعضاء
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٣٣
الإدارة القانونية لا يتحقق به الشروط الذى تتطلبه المادة ٢٥٣ من قانون
المرافعات و يكون الطعن باطلاً ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن
لرفعه من غير ذى صفه .
وقد قضت المحكمة الادارية العليا بان هذا النص لم يسلب الإدارة القانونية
حقها الأصيل فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم و هيئات التحكيم
نيابة عن الهيئة أو الشركة و إنما يعتبر بمثابة توجيه لرئيس مجلس الإدارة
لاحالة المنازعات إلى إدارة قضايا الحكومة – عدم مراعاة العرض على رئيس
مجلس إدارة لا يرتب البطلان – أساس ذلك : – عدم وجود نص يقرر هذا
البطلان – نص المادة ” ٢٠ ” من قانون المرافعات لا يكون الإجراء باطلاً الا
إذا نص القانون صراحة على ذلك أو شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من
الإجراء(الطعنان رقما ١٦٨٣ ، ٢١٧٦ لسنة ٣٠ ق ، جلسة ١٩٨٦/١/٢٦ (
كما قضت محكمة النقض بان هذا العرض لا يعدو كونه إجراءاً تنظيمياً لا
يترتب بطلان على مخالفته . و من ثم لا ينال من صحة الطعن بالنقض فى
الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة
القانونية المنشأة فى إحدى شركات القطاع العام أن يوقع صحيفة الطعن عن
الشركة محام مقبول أمام محكمة النقض(الطعن رقم ٠٦٧٥ لسنة ٥٣ بتاريخ
(١٩٨٧ / ٠٦ / ٠٤
٤ -مدى نيابة هيئة قضايا الدولة عن شركات القطاع العام
أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط
تجارى او صناعى او زراعى او مالى وتستقل بميزانيتها …… فإنها لا تعتبر
من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة ١٣
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٣٤
من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة
رقم ٧٥ لسنة ٦٧ ولذلك عندما أصدر المشرع القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة
والذى جعل من تلك الإدارات بحسب الأصل صاحبة الصفة وحدها فى مباشرة
الدعاوى عنها أمام المحاكم بإختلاف درجاتها .. وإستثنى من هذا الأصل جواز
إحالة بعض دعاويها ومنازعاتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها على أن
تكون هذه الإحالة لمجلس إدارتها وبناء على إقتراح إدارتها القانونية – عملاً
بنص المادة الثالثة من هذا القانون ذلك وكانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات
على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او
المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة
النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً، وإذ كانت إدارة
قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم إلا
بتفويض من مجلس إدارتها فإن توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن دون
تفويض لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات.
ثالثا:- الدعاوى والطعون المرفوعة من المؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها (نيابة الادارات القانونية عنها)
تنص المادة الاولى من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣بشأن الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على ان الادارات
القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة
معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير
الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٣٥
العام . وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات
التالية :
( اولا ) : المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات
التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى ومتابعة تنفيذ الأحكام
٢ -مدى جواز قيام المحامين بالادارت القانونية باعمـال المحامـاه لغيـر
الجهات التي يعملون فيها
يختلف الامر بحسب ما اذا كان قيام المحامي بمزاولة المحاماه لغير الجهة التي
يعمل فيها قد تم طبقا لقانون المحاماه القديم ام انه تم طبقا لقانون المحاماه
الجديد وذلك على النحو التالي:-
أ- قيام المحامي بالادارات القانونية بمزاولة المحاماه لغير الجهة التي يعمل
بها بالتطبيق لقانون المحاماة القديم
تنص المادة ٥٥ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ على أن ” لا يجوز
للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية
التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة
المنصوص عليها فى هذا القانون لغير الجهات التى يعملون بها ” يدل على أن
الشارع لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى
يعمل بالجهات الواردة بالنص بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفتة أن تكون
مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام
به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للاوضاع التى
تطلبها القانون سواء مارسه المحامى لنفسه أم لحساب غيره، وكل ما يتريب
على هذا الحظر هو توقيع العقوبات التأديبية التى تنص عليها القانون.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٣٦
كما قضت المحكمة الادارية العليا بان توقيع المدعى على صحيفة دعوى مقامة
أمام محكمة القضاء الإدارى بصفته محاميا من المخاطبين بأحكام القانون رقم
٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية ومن المقيدين بجدول نقابة المحامين
المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة – هذا الإجراء صحيح ومنتج لآثاره – لا
يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ٥٥ من قانون المحاماة التى حظرت على
المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ مزاولة أى عمل من
أعمال المحاماة او الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها –
أساس ذلك : أن المشرع أكتفى بالنص على الحظر دون أن يرتب على مخالفته
البطلان – مخالفة هذا الحظر يؤدى فقط إلى مسئولية المخالف تأديبيا – الطعن
على صحيفة الدعوى على غير أساس من القانون
ب- قانون المحاماة الجديد
تنص المادة٨ من قانون المحاماة على انه مع عدم الإخلال بأحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة
وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير
الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية
إلا في الإدعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة او الشركة المؤسسة
طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها او العاملين بها بسبب أعمال
وظائفهم.
يدل هذا النص على أنه يشترط لبطلان عمل المحامى وفقاً لهذا النص توافر
شرطين اولهما : أن يكون المحامى وقت مزاولة العمل ملتحقاً بإحدى الإدارات
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٣٧
القانونية للهيئات العامة او شركات القطاع العام او المؤسسات الصحفية .
وثانيهما : أن يزاول أعمال المحاماة لغير الجهات المذكورة.
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بانه لما كان الثابت بالاوراق أن المحامى
الذى قرر بالطعن رقم ٦٨٨ لسنة ٦ .ق وإن كان معيناً للعمل بالإدارة
القانونية بشركة الأزياء الحديثة – بنزايون . إلا أنه حصل على أجازة بدون
مرتب من وظيفته تلك للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة العدل بدولة الإمارات
وكان من شأن حصوله على الأجازة على هذا النحو زوال ولايته من أعمال
وظيفته الأصلية والقيام بأعمال وظيفة أخرى لدى الجهة التى التحق بها بما لا
تتوافر معه شرطى إعمال النص السالف
مدى دستورية حرمان المحامي بالادارات القانونية من القيام باعمال المحاماه
لغير الجهة التي يعمل بها
تتطلب المادة الثانية عشر من إلقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات
القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات التباعة لها- فيمن يعين فى
إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ، أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى
نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام حسب الأحوال . كما تقضى
مادته الرابعة و العشرين بأن يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام
الشريعة السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة او القطاع العام على حسب
الأحوال ، و كذلك باللوائح و النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها
الإدارات القانونية، فإن هذا القانون- الذى لازال ساريا فى حق المدعيين
(المحامين بالادارات القانونية)- لا يكون قد أخرجهم من عداد العاملين بالقطاع
العام الذين تنظم اوضاعهم أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ .إذ كان ذلك ،
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٣٨
و كان نظام العاملين بالقطاع العام قد حظر على العامل بالذات او بالوساطة
الجمع بين عمله و أى عمل آخر إذا كان من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته او
مقتضياتها او الحط من كرامتها او القيام – بغير موافقة الجهة المختصة –
بأعمال للغير بأجر او بغيره او مزاولة أية أعمال تجارية او الإشتراك فى
اوجه نشاط مشروع او منشأة تمارس نشاطا مماثلا او مرتبطا بالنشاط الذى
تمارسه الشركة التى يعمل بها، تعين أن ترد هذه القيود جميعها إلى أصل واحد
يمثل فى إيجاب أن يكرس العامل بشركات القطاع العام – و هى من أشخاص
القانون الخاص – وقته وجهده لأعمال الشركة التابع لها ، باعتبار أن هذا
الالتزام جزء من علاقة العمل بالجهة التى قبل الالتحاق بها طواعيه و اختيارا،
و يتكامل مع عناصر أخرى مناطها خضوعه و تبعيته لجهة عمله و إشرافها و
توجيهها و رقابتها عليه بالتالى ، لتقيم هذه العناصر فى مجموعها بنيان مركزه
القانونى.
ولم يغير قانون المحاماة من الطبيعة القانونية لعلاقة العمل التى تربط شركات
القطاع بمحامى إدارتها القانونية ، بل إنه حمل هذه الشركات – بنص المادة
١٧٣ منه – برسوم القيد و الاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى إدارتها
القانونية ، و كان ما قرره النص المطعون فيه من عدم جواز مزاولتهم أعمال
المحامة لغير الجهة التى يعملون بها إلا و كان باطلا ، يندرج فى إطار
الضوابط التى حدد بها المشرع واجباتهم تحديدا قاطعا، و كان الحظر الذى أتى
به النص التشريعى المطعون فيه، مستهدفا بتقريرة تنظيم اوضاع العمل
بالإدارات القانونية بشركات القطاع العام بما لا يخل بمصالح أعضائها التى لا
تتعارض مع طبيعة شركة القطاع العام و بنيانها و ما يقتضيه توجيه نشاطها
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٣٩
بأكمله نحو تحقيق أهدافها، إنما يندرج فى إطار سلطة المشرع فى مجال تنظيم
الحقوق، و الأصل فيها أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة
. و إذ كان جوهر السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع
بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة و أكثرها
ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم ، فإن
النعى على النص التشريعى المطعون فيه مخالفته للدستور، يكون مفتقرا إلى
دعامته. كما ان ما قرره النص المشار إليه من عدم جواز مزاولة محامى
الإدارت القانونية بشركات القطاع العام أعمال المحاماة لغير الجهة التى
يعملون بها، مبناه قاعدة عامة مجردة تستند إلى أسس موضوعية لا تقيم فى
مجال تطبيقها تمييزا من أى نوع بين المخاطبين بها المتكافئة مراكزهم
القانونية بالنسبة إليها، و كان النص المطعون فيه إذ ورد فى عبارة عامة لا
تخصيص فيها ، و التى نظمها القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ ممن يعملون فى
شركات القطاع العام على اختلافها، و أيا كانت طبيعة نشاطها، و سواء فى
ذلك ما يقوم منها بالأعمال المصرفية او يباشر غيرها من الأعمال . إذا كان
ذلك، و كان هؤلاء المحامين قد انتظمتهم أسس موحدة فى مجال التقيد بالأحكام
التى تضمنها النص المطعون فيه، فإن قالة التمييز بينهم فى نطاق تطبيقها
تكون مفتقرة إلى ما يقيمها. كما ان ما نصت عليه المادة ٩ من قانون المحاماة
من جواز أن يزوال المحامى أعمال المحاماة فى الجهات التى عينتها – و من
بينها البنوك – على أن تكون علاقته بها علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها ،
لا ينطوى على تمييز مخالف للدستور بين المخاطبين بحكمها و غيرهم من
محامى الإدارت القانونية ، ذلك أن دلالة عبارتها تنصرف إلى المحامين الذين
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٤٠
يمارسون فى استقلال أعمال المحاماة بوصفها مهنة حرة، و لا يرتبطون فى
شأنها برابطة تبعية مع أية جهة . و آية ذلك أن الأصل فى التفسير هو التوفيق
بين النصوص المختلفة بما يزيل شبهة التعارض بينها. و يدل استقراء أحكام
قانون المحاماة على أن كلمة ” المحامى ” كلما وردت فى هذا القانون دون
تخصيص ، وجب حملها على المقيدين منهم بجداول المحامين التى ينظمها ذلك
القانون من غير العاملين بالإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فيه.
و بذلك يكون لكل من النص التشريعى المطعون فيه، و نص المادة ٩ من
قانون المحاماة، مجال عمل لا يمزج بين نطاقيهما ، و لا تدخله شبهة التعارض
بين أحكامها . ذلك أن النص الاول لا ينظم إلا علاقة عمل بين شركة القطاع
العام من ناحية و المحامين العاملين فى إدارتها القانونية من ناحية أخرى، فى
حين يتمحض مجال تطبيق المادة٩ من قانون المحاماة عن علاقة وكالة تقوم
على حرية المحامى فى قبول التوكيل او عدم قبوله فى دعوى معينة وفق ما
يمليه عليه اقتناعه ، و التزاماً باصول المهنة و متطلباتها. كما ان ما قررته
المادة ٦ .من قانون المحاماه من أن يكون النظام الأساسى للشركات
المنصوص عليها فيها – و هى الشركات الخاصة التى يتطلب القانون مراقبة
حساباتها – متضمنا تعين مستشار قانونى لها من المحامين المقبولين أمام
محاكم الإستئناف على الأقل و إلا امتنع قبول تسجيلها فى السجل التجارى ،
إنما يتمحض عن ميزة يقتصر سريانها على المحامين من غير العاملين فى
الإدارات القانونية بشركات القطاع العام، غايتها توفير فرص عمل لهم
بالشركات الخاصة التى يتكون رأسمالها من مساهمات فردية و لا كذلك
شركات القطاع العام التى تملك الدولة أسهمها بالكامل او يكون لها على الأقل
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٤١
أغلبية رأسمالها لضمان توجيه نشاطها وفق ما يمليه الصالح العام. إذ كان ما
تقدم، و كان إعمال مبدأ المساواة يفترض التماثل فى المراكز القانونية ، فإن
قالة التمييز بين محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام من ناحية ، و
بين المخاطبين بنص المادة ٦ .من قانون المحاماة من ناحية أخرى – و هما
فئتان لا تتحد مراكزهما القانونية – لا يكون لها محل فلهذه الاسباب حكمت
المحكمة برفض دعوى عدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة ٨ من
قانون المحاماه فيما نصت عليه من انه لا يجوز لمحامى الادارات القانونية
للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا اعمال
المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا.
٣ -مدى جواز مباشرة المحامي بهـذه الادارات الـدعاوى الخاصـة بـه
وبالازواج والاقارب
يجب علينا في هذا الصدد ان نفرق بين نوعين من هذه الدعاوى فهناك
قضاياهم الخاصة بهم والتي لا تتعلق بالجهات التي يعملون بها وهناك قضايا
خاصة بهم ومتعلقة بهذه الجهات
أ- القضايا الخاصة بالمحامين بالادارات القانونية والتـي لا تتعلـق بجهـة
عملهم
تنص مادة ٨/٣ من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣
على انه لا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم
حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها ”
فبموجب هذا النص يجوز للمحامين ان يباشروا القضايا الخاصة بهم وباقاربهم
حتى الدرجة الثالثة اذا كانت هذه القضايا غير متعلقة بجهة عملهم فيجز له مثلا
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٤٢
ان يرفع دعوى على المؤجر لالزامه بتسليم العين المؤجرة سواء كانت هذه
الدعوى متعلقة به نفسه او بزوجه او باحد اقاربه حتى الدرجة الثالثة فيشمل
الاب والجد والعم والخال….الخ اما القريب من الدرجة الرابعة او ابعد منها
فلا يجوز للمحامي بادارة القانونية ان يباشر الدعوى الخاصة به فلا يجوز له
ان يرفع دعوى لابن عمه او ابن خاله …الخ.
ب- القضايا الخاصة بالمحامين بالادارات القانونية والتي تتعلق بجهة عملهم
سبق ان بينا ان المادة ٨/٣ تنص على انه ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة
للقضايا الخاصة بهم وبازواجهم وباقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير
المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التى يعملون بها .
فمؤدى هذا الاستثناء الوارد على الاستثناء بطلان عمل هؤلاء المحامين بالنسبة
لقضاياهم الخاصة وقضايا الأزواج والأقارب المشار إليهم متى كانت متعلقة
بالجهات التى يعملون بها.
ولذلك فقد دأبت المحاكم العليا على الحكم ببطلان عمل هؤلاء المحامين بالنسبة
لقضاياهم الخاصة متى كانت متعلقة بالجهات التي يعملون بها
بل ذهبت المحاكم الى انه اذا كانت وكالة محامى آخر جائزة الا ان يشترط
لذلك أن يكون العمل الموكل فيه جائزاً بالنسبة للأصيل والوكيل – مؤدى ذلك :
لا يجوز لمحامى بالإدارة القانونية توكيل زميل له فى قضية خاصة تتعلق
بالجهة التى يعملون بها
لقد حرص المشرع على تأكيد حق الخصم في الدفاع عن نفسه بنفسه فقد نصت
المادة ٧٢ مرافعات على انه فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم
بأنفسهم …..
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٤٣
وحق الشخص في الدفاع عن نفسه بنفسه مستقل عن حقه في الاستعانة بمحام
للدفاع عنه
فإذا كان المدعي نفسه محاميا فلا شك انه يجوز له من باب اولى أن يتولى
الدفاع عن نفسه بنفسه اذ انه من المفترض أن يكون قادراً على إدارة شئون
قضاياه الشخصية.
ويتفرع عن ذلك انه لا يجوز منع الشخص من الدفاع عن حقوقه بنفسه ولو
كان محاميا حرا او محاميا يعمل بالادارة القانونية لدى احد الهيئات او
الشركات.
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٨ من
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنه من حظر
مزاولة أعمال المحاماة، على محامى الادارات القانونية فى شركات القطاع
العام، فى شأن قضاياهم الخاصة المتعلقة بالجهات التى يعملون بها.
ولا يجوز حرمان الشخص من الدفاع عن نفسه بنفسه ولو كان بمقابل مادي.
وذلك لأن الحقوق التى كفلها الدستور ـ ويندرج تحتها حق الدفاع أصالة ـ لا
يجوز إسقاطها او تنحيتها عن مجال تطبيقها سواء بعمل تشريعى او من خلال
مقابل مالى أيا كان مقداره بل يتعين اقتضاؤها عيناً كلما كان ذلك ممكناً
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٤٤
٤ -مدى جواز انابة هيئة قضايا الدولة او المحامين اصحاب المكاتب الخاصة
لمباشرة الدعاوى المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامـة وشـركات
القطاع العام وقطاع الاعمال العام
يختلف الامر فيما يتعلق بمدى جواز التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة
والسلطة التي لها ابرام ذلك العقد بالنسة للمؤسسات العامة والهيئات العامة عنه
بالنسبة لشركات قطاع الاعمال العام وذلك على النحو التالي:-
فبالنسبة للمؤسسات العامة والهيئات العامة تنص المادة ٣ من القانون ٤٧
لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة على
انه لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة. تكليف ادارتها
القانونية باى عمل مما تختص به الادارات القانونية للوحدات التابعة بسبب
اهميته او ظروفه، كما يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او
الوحدة التابعة لها , بناء على اقتراح اداراتها القانونية احالة بعض الدعاوى
والمنازعات التى تكون المؤسة او الهيئة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة
لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها او التعاقد مع مكاتب
المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب اهميتها.
اذن فشرط احالة الدعوى الى هيئة قضايا الدول او احد المكاتب الخاصة ان
يكون ذلك بتفويض من مجلس ادارة الهيئة وبناء على اقتراح الادارة القانونية
بها، فاذا باشرت هيئة قضايا الدولة او احد المحامين اصحاب المكاتب الخاصة
الدعوى دون هذا التفويض فان العمل يكون باطلا
وقد قضت محكمة النقض بانه إذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن
تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم إلا بتفويض من مجلس إدارتها فإن
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٤٥
توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن دون تفويض لا يتحقق به الشرط الذى
تطلبته المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات.
فاذا صدر مثل هذا التفويض لهيئة قضايا الدولة فان رفعها الاستئناف نيابة عن
الهيئة العامة او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لها يكون
استئناف صحيح حتى ولو خلا من توقيع عضو هيئة قضايا الدولة
فقد قضت محكمة النقض بان نص المادة الثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة
١٩٧٣ أن الإِدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات
الإقتصادية التابعة لها على أنه ” يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة او المؤسسة
العامة او الوحدة التابعة لها بناء على إقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض
الدعاوى و المنازعات التى تكون الهيئة او المؤسسة او إحدى الوحدات
الإقتصاية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها ” و لما
كان مقتضى رفع الإستئناف من إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها أن
الدعوى أحيلت إليها منها لمباشرتها – لما كان ذلك – و كانت نصوص قرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظيم إدارة قضايا
الحكومة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة القضايا على صحف
الإستئنافات التى ترفع من هذه الإدارة و أن ما ورد بقانون المحاماة رقم ٦١
لسنة ١٩٦٨ إنما كان لتنظيم مهنة معينة هى مهنة المحاماة و لتحديد حقوق
ممارسيها و واجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية
تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة ٢/٨٧
من قانون المحاماة سالف الذكر لا يجرى على إطلاقه بل يخرج من نطاقة ما
تباشره إدارة قضايا الحكومة من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها و
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٤٦
درجاتها حيث تنظم أعمال أعضائها القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المشار إليه ،
فإن الإستئناف الذى رفعته إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها يكون
صحيحاً
وبالنسبة لشركات قطاع الاعمال العام فان مفاد نصوص المواد ٢١ ،٢٢ ،٢٣،
٢٤ من القانون رقم ٢ .٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال
العام ــ المنطبق على النزاع الماثل ــ أن يختار مجلس إدارة الشركة
التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات
المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها
ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة
المنتدب ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ وكيلاً عن مجلس
الإدارة ــ فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالى يكون له
الحق فى التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى
والمنازعات المبينة بالمادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة
إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة، لما كان ذلك، وكان يبين من صحيفة
الطعن أنها اودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ …. صاحب المكتب
الخاص نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها
بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم …… فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذى صفة.
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة
او الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع
مكاتب المحامين الخاصة المباشرة بعض الدعاوى – المشار إليه فى نص
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٤٧
المادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الايرادات القانونية – لا يكون
واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة التابعة لها،
الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها، أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا
محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة – سلباً وايجاباً – إلى
الأصيل الذى تنوب عنه
المبحث الثاني
إعلان صحيفة الدعوى
١ -تعريف الإعلان القضائى :
الإعلان هو الوسيلة الرسمية التى يبلغ بها الخصم واقعة معينة إلى علم خصمه
،وذلك بتسليمه صورة من الورقة المعلنة ، او لمن يجوز له استلامها نيابة
. والإعلان القضائى يعد الوسيلة الرئيسية التى حددها قانون المرافعات (٤٨ (عنه
لتمكين الطرف الآخر من العلم بإجراء معين ، ويتم بتسليم صورة الورقة
القضائية لهذا الإجراء – بواسطة المحضر – للمعلن إليه او من يحدده القانون
(٤٩ .(بدلا منه ، ولذا تعتبر ورقة الإعلان من اوراق المحضرين
٢ -أهمية الإعلان القضائى :
تبدو أهمية الإعلان القضائى فى أنه متى تطلب القانون إعلان ورقة من اوراق
المرافعات ، وجب أن يتم هذا الإعلان ، ومتى تطلبه القانون فإنه يعتبر الوسبلة
)
٤٨
) د٠احمد السيد صاوى : الوسيط ١٩٩٤– صـ٤٣٨ ٠
)
٤٩
) د٠وجدى راغب : مبادئ الخصومة ، صـ٥٠ ٠
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٤٨
(٥٠ (الوحيدة لإعلان هذه الورقة
، ولا يغنى عن العلم بها أى وسيلة أخرى غير
(٥١ .(الإعلان مهما كان لها من قوة الدليل
ومثال ذلك ان انعقاد الخصومة فى
القانون المصرى – كان مشروطا بإعلان صحيفة الدعوى إلى المعلن إليه ، بل
كان لا يغنى عن إعلان الصحيفة الحضور الشخصى لمن كان يجب إعلانه بها
(٥٢ ) .(ولم يعد الأمر كذلك بعد القانون رقم ٢٣ سنة١٩٩٢(
كما تبدو أهمية الإعلان بالنسبة لتحقيق مبدأ المواجهة. فالمواجهة بين الخصوم
تقوم على حق الخصم فى العلم وحقه فى الرد ، وإذا كان من الصعب تحقيق
العلم الفعلى بين الخصوم ، فإن المشرع يكتفى باتاحة الفرصة للعلم من خلال
الوسائل التى يحددها والتى يجب الإلتزام بها لتحقيق مبدأ المواجهة بين
الخصوم. ومن أهم وسائل تحقيق مبدأ المواجهة ” الإعلان القضائى ” بحيث
إذا تم طبقا للقانون يفترض معه علم المعلن إليه بمضمون الإعلان، سواء تعلق
هذا العلم بقيام الخصومة او بما يتطلب القانون ان يصل إلى علم الخصم الآخر
بهذه الطريقة
.(٥٣)
ونظراً لهذا الدور الهام للإعلان القضائى ، فإن عدم القيام به او القيام به بشكل
معيب ، يؤدى إلى تجريد الإجراء الواجب إعلانه من أثاره القانونية ، وهذا
يجعل الإعلان القضائى كما لو كان تتمة أساسية وضرورية للعمل الإجرائى
)
٥٠
) د٠محمد محمود ابراهيم : أصول صحف الدعاوى ، دار الفكر العربى ١٩٨٦ ، صـ٣٠٨
)
٥١
) د٠عاشور مبروك : السابق ، رقم ١ صـ٦ ٠
)
) وسوف نتناول هذا القانون بالتفصيل عند التعرض لوسائل إنعقاد الخصومة فى القانون المضرى ( ٥٢
لاحقا : الباب المخصص لمراحل الخصومة )
)
٥٣
) د٠محمد الصاوى :الشكل فى الخصومة المدنية ،رسالة ، جامعة الزقازيق ١٩٩٢ صـ١٨١
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٤٩
(٥٤ (ذاته
،لأن الورقة او الإجراء الذى لم يعلن – متى تتطلب القانون ذلك –
يعتبر منعدما فى مواجهة من كان يجب إعلانه به
(٥٥)
.
لكل ما تقدم ، ونظراً لأهمية الإعلان القضائى وخطورته فى نفس الوقت، فقد
أهتم المشرع بوضع مجموعة قواعد وشكليات- لهذا الإعلان -هدفها الأساسى
وصول مضمون ورقة الإعلان إلى علم المطلوب إعلانه بها ،خاصة فى
الحالات التى يفترض فيها هذا العلم.
ومتى تم تسليم الإعلان بالطريق الذى رسمه القانون تحقق بذلك العلم القانونى
بمضمون الإعلان،ولا يقبل من المعلن إليه أن يثبت عدم العلم الفعلـى ، لأن
(٥٦ (المعـول عليه هوالعلم القانونى وليس العلم الفعلى
. وذلك لافتراض العلم
بالاعلان متى تم فى الشكل القانونى.
٣ -المكلف بالاعلان
تنص المادة ٦ من قانون المرافعات على أن كل إعلان يكون بواسطة
المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فالأصل طبقا لهذا النص أن المحضر هو الذي يقوم بعملية الإعلان، فلا يجوز
أن يقوم الخصم نفسه بالإعلان أو أن يتم الإعلان بواسطة البريد أو بالتليفون أو
بالفاكس أو أي وسيلة من الوسائل الأخرى وإلا كان الإعلان باطلا بطلانا
متعلقا بالنظام العام.
)
٥٤
) د٠ عاشور مبروك : السابق ، ص ١٤
)
٥٥ MOREL ( R) : Traite elementarie de procedure civile, ٢ (
e
ed. ١٩٤٩ , n. ٣٨٦
p٣١٤.
)
٥٦
) د٠أحمد السيد صاوى : الوسيط ١٩٩٤ – صـ٤٣٨ ٠
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٥٠
ولا يقوم المحضر بالإعلان من تلقاء نفسه ولكن بناء على طلب الخصم أو
المحكمة أو قلم الكتاب حسب الأحوال، ويجب على المحضر أن يقوم بالإعلان
بمجرد طلبه ما لم يكن هناك مانعا يحول بينه وبين القيام بالإعلان، كما لو كان
في القيام بالإعلان مخالفة للنظام العام أو الآداب أو لم يبين في الإعلان موطن
المعلن إليه الذي يجب إعلانه فيه، ففي هذه الحالة يجب عرض الأمر على
قاضي الأمور الوقتية ليأمر بما يراه بعد سماع أقوال طالب الإعلان فقد يأمر
بالإعلان أو بعدم الإعلان أو بالإعلان بعد تعديل صيغته.
ولكل محضر اختصاص مكاني يتحدد بنطاق المحكمة التي يعمل بها فلا يجوز
له أن يقوم بأي إعلان خارج نطاق هذه المحكمة وإلا كان الإعلان باطلا.
لا يجوز اثبات عكس ما اثبته المحضر إلا بالطعن بالتزوير
فإذا كان المحضر قد اثبت في اصل الإعلان أو في صورته انه انتقل إلي
موطن المعلن إليه ولم يجده فيجب على الخصم إذا اراد أن يثبت تزوير
٥٧ الإعلان أن يطعن بالتزوير في صحة انتقال المحضر(
(
(٤٣(وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنات قد
إقتصرن فى طعنهن بالتزوير على أن المخاطب فى الإعلان قد إدعى صفة القرابة و الإقامة معهن
على غير الحقيقة دون الطعن فى صحة إنتقال المحضر إلى محل إقامتهن و تسليم صورة الإعلان و
إنتهى من ذلك إلى إعتبار أن الإعلان قد تم صحيحاً و أن الطعن بالتزوير فى صفة مستلم الإعلان
غير منتج فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. الطعن رقم ٠٠٦٩ لسنة ٣٦
بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٩٧٠ سنة المكتب الفني ٢١
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٥١
٤ -وسائل الإعلان فى قانون المرافعات المصرى
(٥٨)
:
تنص المادة ١ .مرافعات على أن ” كل إعلان او تنفيذ يكون بواسطة
المحضرين. . . كل هذا ما لم ينص على خلاف ذلك “. فالقاعدة فى قانون
المرافعات المصرى هى إجراء الإعلان بواسطة المحضر. ومع ذلك يأخذ
قانون المرافعات المصرى بوسيلة استثنائية للإعلان وهى الإعلان بطريق
(٥٩ (البريد والتى لا يرجع إليها إلا بنص صريح
. ومن المواد التى تقرر
قانون من ١١ ، ١/٣٣٧ ، ٢٦٤ ،٢ .٢ ، ١١٣ المادة، البريد بطريق الإعلان
المرافعات المصرى.
ولما كان الإعلان بطريق المحضرين هو القاعدة والأصل فسوف نتناوله فى
ثلاثة نقاط على النحو التالى:
اولاً : صيغة الإعلان.
ثانياً : الوقت الذى يجوز فيه إجراء الإعلان.
ثالثاً : تسليم صورة الإعلان.
)
٥٨
) د٠محمد الصاوى ، رسالة ، ص ١٠٥ ) والمراجع التى اشار إليها )
)
٥٩
) د٠عاشور مبروك:السابق ، رقم ٢١٧ صـ٢٩٨-د٠محمد ابراهيم: السابق ، ص ٣٢٥
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٥٢
اولاً
صيغة الإعــــــلان
تنص المادة ٦ مرافعات على أن يقوم الخصوم او وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات
وتقديم اوراقها للمحضرين لإعلانها او تنفيذها ، ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك. فالأصل هو أن يحرر الخصم او وكيله فى الخصومة ورقة
الإعلان ، وهى الورقة المراد إعلانها مضافا إليها صيغة الإعلان ، مع ترك
مساحات للبيانات غير المعلومة لهم مقدما والتى يستوفيها المحضر القائم
بالإعلان ، كتاريخ الإعلان ، وإسم المحضر ، واسم من سلمت إليه صورة
(٦٠ (الإعلان
.
وقد جرى العمل على اتباع صيغة معينة من الإعلان ، ولكن هذه الصيغة
ليست ملزمة. فما تطلبه القانون هو اشتمال ورقة الإعلان على بيانات معينة
حددها فى المادة ٩ مرافعات ، بحيث يكفى اشتمال الورقة على هذه البيانات
دون التقيد بصيغ او ألفاظ معينة ، كما لا يلزم أن ترد فى امكان محدد بالورقة.
بيانات الإعلان :
وفقا للمادة ٩ والمادة ١١/٣ مرافعات ، يجب أن تتضمن ورقة الإعلان بيانات
معينة بغيرها لا تأخذ الورقة صفة ورقة إعلان. وهذه البيانات تضاف إلى
الورقة التى تشتمل على الموضوع المطلوب اعلام الخصم به ، فقد تكون
(٦١ (الورقة المطلوب إعلانها صحيفة دعوى او ورقة حكم او غيرها
. وبالتالى
)
٦٠
) د٠وجدى راغب : السابق صـ٥١ ٠
)
٦١
) د٠وجدى راغب : السابق ، صـ٥٢ ٠
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٥٣
فإن موضوع الورقة من أهم البيانات ، وإن لم تشر إليه المادة ٩) مرافعات)
لأنه أمر بديهى أن تشتمل الورقة المعلنة على موضوعها.
١ -تاريخ الإعلان
فيجب أن يذكر اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان ويمكن
ذكر هذا التاريخ بالحروف او بالأرقام او بهما معا، فإذا كان هناك عدم تطابق
بينهما عند ذكرهما معا فالعبرة بالتاريخ المكتوب بالحروف لأنه ابعد عن السهو
والخطأ ما لم تكن هناك قرينة تؤكد آن التاريخ المكتوب بالأرقام هو التاريخ
الصحيح.
ولهذا البيان أهمية كبيرة من عدة نواحي حيث يترتب على الإعلان فـي
بعض الحالات ترتب بعض الآثار القانونية، مثال ذلك إعلان صحيفة الدعوى
حيث يترتب عليه التزام المعلن إليه بفوائد التأخير، كما أن الإعلان يعتبر نقطة
البدء بالنسبة لكثير من المواعيد الإجرائية، ومثال ذلك ميعاد الحضور وميعـاد
الطعن بالنسبة للمحكوم عليه الذي لم يحضر أمام المحكمة، وذكر الساعة التي
حدث فيها الإعلان لازم للتأكد من أن الإعلان حدث في سـاعة يجـوز فيهـا
الإعلان أي بعد السابعة صباحا وقبل الخامسة مساء.
٢ -بيان طالب الإعلان :
وفقا للمادة ٩ مرافعات، يجب أن تشتمل ورقة الإعلان علـى اسـم طالـب،
الإعلان، ولقبه، ومهنته او وظيفته، وموطنه ، واسم من يمثله ولقبه ومهنته او
وظيفته وموطنه.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٥٤
وهذا البيان يفيد فى تعريف المعلن إليه بشخصية المعلن وامكانية الرد عليه.
واذا وقع خطأ فى هذه البيانات لا يؤثر على صحة الورقة طالما لا يثير الشك
حول شخصية المعلن.
٣ -المعلن إليه:
حيث يجب ذكر اسمه ولقبه ووظيفته وموطنه(
) هذا إذا كانت الإجراءات ٦٢
موجهة للمعلن إليه وليس له ممثل قانوني، أما إذا كان للمعلن إليه ممثل
٦٣ قانوني(
) فيجب -بالإضافة إلى ذكر البيانات الخاصة بالمعلن إليه نفسه-ذكر
اسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه، وإذا تعدد المعلن إليهم وجب ذكر البيانات
الخاصة بكل منهم.
٤ -مستلم ورقة الإعلان:
فيجب ذكر اسم من سلمت إليه ورقة الإعلان وصفته ، وهذا البيان مختلف عن
البيان المتعلق باسم المعلن إليه، إذ ليس بالضرورة أن يتسلم الإعلان المعلن
إليه نفسه فقد يسلم لشخص آخر غيره طبقا لنص المادة ١/ .٢ مرافعات.
)
) فإذا كان للمعلن إليه أكثر من موطن فانه يكفي ذكر احد هذه المواطن التي يصح إعلانه فيها، وإذا ٦٢
كان له موطن إعمال وموطن أصلي وكان من الجائز إعلانه في موطن الأعمال فانه يكفي ذكر موطن
الأعمال، أما إذا لم يكن من الجائز إعلانه فيه وجب ذكر الموطن الأصلي، وإذا لم يكن له موطن معروف
في الوقت الحالي للمعلن وجب ذكر آخر موطن معروف له، وإذا كان له موطن معروف في الخارج وجب
ذكر هذا الموطن، وعلى كل يجب ذكر موطن المعلن إليه ولو كان إعلانه سيتم عن طريق الإدارة أو
النيابة العامة. وإذا كان المعلن إليه شخصا معنويا خاصا فيجب ذكر مركز الإدارة الرئيسي له أما إذا كان
شخصا معنويا عاما فيكفي ذكر اسم هذا الشخص.
)
) كما لو كان المعلن إليه ناقص الأهلية ولا يستطيع أن يقوم بنفسه بالإجراءات أو أن توجه إليه ٦٣
الإجراءات، حيث يجب في هذه الحالة توجيه الإجراءات إلى ممثله القانوني، فإذا وجه الإعلان للقاصر
نفسه كان الإعلان باطلا.
وكذلك يلزم توقيع مستلم الاعلان على أصل ورقة الإعلان بما يفيد استلامه
الصورة. ولا يغنى عن التوقيع ذكر واقعة الإمتناع عن التوقيع وسببه. وعليه
يعتبر الشخص ممتنعا عن استلام إذا رفض التوقيع بذلك حتى ولو قـَبـِل
استلام الورقة. فعدم التوقيع يعنى دائما الامتناع عن الاستلام ( م١١ مستبدلة
). فالغرض من التوقيع هو اثبات واقعة ٦٤ بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩)(
٦٥ تسليم الصورة (
)، والتى لا تثبت إلا بهذا التوقيع.
وهذا البيان يدون عند تسليم الورقة لمن سلمت إليه، وتبدو أهميته في التأكد مما
إذا كانت الورقة قد سلمت لأحد الأشخاص الذين يجوز لهم قانونا تسلم ورقة
الإعلان أم لا.
٥ -المحضر:
فيجب ذكر اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها، كما يجب أن يوقع المحضر
على أصل الورقة المعلنة وعلى صورتها، وتبدو أهمية هذا البيان في إضفاء
صفة الرسمية على الورقة والتأكد من أن الذي قام بالإعلان هو المحضر وانه
قام به في حدود اختصاصه.
)
٦٤
) د٠فتحى والى : الوسيط ١٩٩٤ ، صـ ٣٧١ ٠
)
٦٥
) د٠وجدى راغب : السابق ، صـ٥٥ ٠
ولـم ينص المشرع الفرنسى على ضرورة التوقيع باستلام الإعلان إلا فى حالة تسليمه للجار فقط ( مادة
٦٥٥/٣ مرافعات فرنسى جديد ) ٠
والمشرع المصرى من هذه الناحية يقدم للمعلن إليه ضمانة أكبر مما يقدمها المشرع الفرنسى فيما يتعلق
بإعلان الأوراق القضائية ٠ أنظر ، د٠عاشور مبروك : السابق ، رقم ٨٠ صـ١٤٠ ٠
٦ -ماهية الورقة المعلنة:
حيث يجب أن يذكر ما إذا كان الإعلان يجري بخصوص صحيفة دعوى او
طعن او حكم او غير ذلك من الاوراق القضائية.
٧ -بيـان خطـوات الإعـلان :
يلتزم المحضـر بأن يبيـن خطـوات الإعــلان فـى حينـه فــى
)، لأن ذلـك ٦٦ أصـل الإعـلان وصــورتــه ( م١١/٣مرافعـات ) (
يبعـث علـى الثقة بما جاء فيها
.(٦٧)
ويذكر المحضر هذا الكلام بعد عبارة “لأجل” التى ترد عادة فـى نهايـة
صيغة الإعلان ، فيكتب لأجل العلم تركت له صورة من هـذا الإعـلان ، او
يذكر بالتفصيل ما صادفه من صعوبات عند قيامه بالإعلان ، وما قام به مـن
مجهودات للتغلب عليها ، وما اتبعه لإتمام الإعلان(
٦٨
). وقد جـرى قـضاء
محكمة النقض على التشديد فى وجوب أن يثبت المحضر خطوات الإعلان كل
٦٩ فى حينه فى ورقة الإعلان وإلا كان باطلا(
.(
وبيانات الإعلان السابقة يتطلب القانون ذكرها فى كل من أصل وصورة ورقة
الإعلان ، وهو ما يعنى ضرورة تطابق الصورة مع الأصل.
)
) المادة ١١ مرافعات استبدلت بمقتضى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ ) منشور بالجريدة الرسمية ٦٦
–العدد ١٩ ) أ ) مكرر – ١٧ مايو ١٩٩٩ ٠
)
٦٧
) د٠وجدى راغب : السابق صـ٥٦ ٠
)
٦٨
) د٠وجدى راغب : السابق صـ٥٦ ٠
)
) – من ذلك : نقض جلسة ٢/٢/١٩٥٦ طعن رقم ٣٣٦ سنة ٢٢ ق ، س ٧ صـ١٤٦ – الموسوعة ٦٩
الذهبية ، مشار إليها ، جـ٢ ، ١٩٨٢ ،١٨٥٢ صـ٩٨٧ ٠
٥٧
جواز امتناع المحضر عن إجراء الإعلان :
حرصاً منه على النظام العام والأداب وعلى أن يؤدى المحضر مهمته فى
حدود وظيفته أجاز المشرع للمحضر بمقتضى المادة ٨ مرافعات (مستبدلة
بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ ( أن يمتنع عن القيام بالإعلان إذا تراءى له وجه
لذلك ، كما لو تبين المحضر إشتمال ورقة الإعلان على بيانات مخالفة للنظام
العام او الأداب ، او شابها غموض او تجهيل يتعذر معه إجراء الإعلان. وفى
هذه الحالة يجب على المحضر عرض الأمر فوراً على قاضى الأمور
(٧٠ (الوقتية
ليأمر بإعلان الورقة او بعدم إعلانها او بما يرى إدخاله عليها من
تعديلات وذلك بعد سماع طالب الإعلان. ويجوز لطالب الإعلان أن يتظلم من
هذا الامر أمام المحكمة الابتدائية ( فى غرفة المشورة )، ويكون حكمها فى
التظلم نهائيا بعد سماع المحضر وطالب الإعلان.
ثانياً
الوقت الذى يجوز فيه اجراء الإعلان
على أنه ” لا (٧١ (تنص المادة ٧ مرافعات (مستبدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩(
يجوز إجراء أى إعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة
(٧٢ (الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية
، إلا فى حالات الضرورة، وبإذن
)
) قاضى الامور الوقتية فى المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من ٧٠
قضاتها ، وفى المحكمة الجزئية هو قاضيها ( م ٢٧ مرافعات مصرى )٠
)
) عدلت المادة ٧ مرافعات بالقانون رقم ١٨ لسنه ١٩٩٩ ، وامتد وقت اجراء الاعلان الى الثامنة ٧١
مساء بدلا من الخامسة مساء ولاشك ان فى ذلك تيسيراًُ على طالب الإعلان بتوسيع وقت إجرائه ٠
)
٧٢
) يقصد بالعطلة الرسمية الأيام التى تقرر الحكومة تعطيل مصالحها فيها ، فلا يكفى أن يوافق يوم
الإعلان عيدا رسميا أو موسم من المواسم لا تعطل فيه المصالح الحكومية حتى ولو جرى العمل على
(٧٣ (كتابى من قاضى الأمور الوقتية ”
. من هذا النص يتضح أن هناك قاعدة
واستثناء بشأن وقت إجراء الإعلان.
فالقاعدة : أن المحضر لا يجوز له القيام بالإعلان إلا فى أيام العمل علـى أن
يكون ذلك فيما بين السابعة صباحا والثامنة مساء. وعليه يقع باطلا كل أعلان
يتم فى أيام العطلة الرسمية ( حتى ولو كان المعلن إليه يعمل فى يوم العطلـة
٧٤ الرسمية ) (
). كما لا يصح الإعلان قبل السابعة صباحا ولا بعـد الـساعة
الثامنة مساء .وعلة ذلك عدم تعكير الأفراد بإعلان قضائى او تنفيذ فـى أيـام
٧٥ العطلات واوقات راحتهم(
.(
وطبقا للمادة ١٩ مرافعات، يكون الإعلان باطلا إذا قام به المحضر فى غير
الاوقات التى حددتها المادة ٧ مرافعات ،كما تقدم بيانه. وهذا البطلان لا يتعلق
بالنظام العام وإنما بالمصلحة الخاصة للمعلن إليه ، ولذا لا يحكم به إلا إذا
(٧٦ (تمسك به صاحب الشأن
.
الاستثناء : جواز الإعلان فى غير الاوقات التى حددتها المادة ٧ مرافعات :
فقد اجازت المادة ٧ مرافعات إجراء الإعلان فى غير الاوقات المسموح بها ،
حيث خولت قاضى الأمور الوقتية أن يأذن بذلك كتابة بناء على عريضة من
الاحتفال بهذا اليوم ، كعيد ” وفاة النيل ” أو ” ليلة الإسراء والمعراج ” أو الاحتفال ” برؤية هلال رمضان”
، كما أنه لا عبرة بيوم العطلة المقرر للمعلن إليه بحكم عمله ٠ ) أنظر ، الأستاذ العشماوى:المرافعات ،
٠( ٧٢٣ ص ١ج
)
٧٣
) د٠أحمد السيد صاوى : الوسيط١٩٩٤ ،صـ٤٤٤ وبعدها٠
)
٧٤
) د٠أحمد السيد صاوى : السابق ، صـ٤٤٤ ٠
)
٧٥
) د٠وجدى راغب : السابق ، صـ٥٩ ، د٠أحمد السيد صاوى : السابق ، صـ٤٤ ٠
)
٧٦
) نقض مدنى جلسة ٢٥/٣/١٩٨٧ طعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٥٢ ق – مجلة المحاماه السنة ٩٦–
٠ ٢٥صـ ١٩٨٩ لسنة ٧،٨ العددان
٥٩
طالب الإعلان يبين فيها وجه الضرورة الذى يقتضى إجراء الإعلان فى غير
(٧٧ (الاوقات التى حددها القانون لذلك
.
وعليه يصح الإعلان فى أيام العطلات او قبل السباعة صباحا او بعد الثامنة
مساء اذا اقتضت الضرورة ذلك وحصل طالب الإعلان على إذن به من قاضى
(٧٨ (الأمور الوقتية
. وتقدير ضرورة الإعلان فى غير اوقاته القانونية مما
يستقل به قاضى الأمور الوقتية
(٧٩)
.
ويجب إعلان الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية – بالإعلان فى غير
الاوقات القانونية للإعلان – مع ورقة الإعلان حتى يتمكن المعلن إليه من أن
يطلع عليه للتحقق من صحة الإعلان فى هذا الوقت غير المسموح به ، وذلك
(٨٠ (بالوقوف على سببه
)
٧٧
) د٠أحمد السيد صاوى : الوسيط١٩٩٣ ، ص٤٤٦ ، ٤٤٧ ٠
)
٧٨
) د٠فتحى والى : الوسيط ، صـ٣٦٩ – ٣٧٠ ٠
)
٧٩
) د٠أحمد السيد صاوى : السابق ، صـ٤٤٧ -الأستاذ العشماوى : السابق صـ٧٢٢ ٠
)
٨٠
) د٠وجدى راغب : السابق ، صـ٥٩ ٠د٠أحمد السيد صاوى : السابق ، صـ٤٤٧ ٠
ثانيــا
كيفية الإعلان
يقوم المحضر بإعلان صحيفة الدعوى طبقا لقواعد الإعلان القضائي، فالأصل
أن يقوم بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه وإلا فيكون الإعلان في الموطن
لمن حددهم القانون او لجهة الإدارة او للنيابة العامة، كما أن هناك قواعد
خاصة لإعلان بعض الأشخاص وقواعد خاصة بإعلان الشخص الاعتباري
وسنتناول كيفية الإعلان في كافة هذه الحالات وذلك على التفصيل التالي:-
١ -الإعلان لشخص المعلن إليه
أفضل وسيلة لعلم المعلن إليه بمضمون الإعلان أن يسلم الإعلان له شخصيا،
لذلك اوجب القانون على المحضر أن يحاول اولا تسليم الإعلان لشخص
المعلن إليه، فإذا تمكن المحضر من العثور على المعلن إليه نفسه فله أن يسلمه
الإعلان سواء تم ذلك في موطنه او في أي مكان آخر كمقر عمله او الطريق
العام، وفي هذه الحالة-أي عند تسليمه الإعلان في غير الموطن-يلتزم
المحضر بالتحقق من شخصية المعلن إليه وأنه هو المقصود بالإعلان ويكون
) ٨١ المحضر مسئولا عن خطأه في شخص المعلن إليه(
فإذا امتنع المراد إعلانه عن تسلم صورة الإعلان او عن التوقيع على الأصل
بالاستلام، فيجب على المحضر-طبقا للمادة ١١ من قانون المرافعات المصري
المعدلة بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٧٦- تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة ولو كان
)
٨١
) أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات ط١٩٩٤ بند ٣١٨ ص٤١١ الناشر دار
النهضة
٨٢ الممتنع عن الاستلام او عن التوقيع هو المراد إعلانه(
)، فإذا لم يقم المحضر
٨٣ بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة، فإن الإعلان يعتبر باطلا(
)، أما إذا قام
بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وقام بإخطار المعلن إليه بذلك فيعتبر الإعلان
صحيحا في هذه الحالة.ولكن هل يعتبر الإعلان في هذه الحالة قد تم لشخصه ؟
٨٤ يذهب بعض الفقه(
) إلى أن هذا الإعلان يعد إعلانا للشخص ويعتبر أنه قد تم
دون حاجة إلى تسليم صورة الإعلان للإدارة(
٨٥
(
ويذهب البعض الآخر -بحق-إلى أن الإعلان لا يعتبر في هذه الحالة قد تم
٨٦ لشخص المعلن إليه(
) ولا يرتب آثار الإعلان للشخص ويجب إعادة إعلانه
قبل نظر الدعوى والحكم فيها وإلا كان الحكم باطلا.
٢-الإعلان في الموطن
إذا تعذر الإعلان لشخص المعلن إليه فيجوز إعلانه في موطنه لأحد الأشخاص
الذين منحهم القانون الصفة في تسلم الإعلان.
)
٨٢
) أحمد أبو الوفا نظرية الدفوع ط١٩٨٨ بند٢٣٤ ص٤٧٢ هامش١ الناشر منشأة المعارف، فتحي
والي الوسيط ص ٣٧٥ هامش(٣ / (كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه ط ١٩٩٥
ص٧٠
)
٨٣
) أحمد السيد صاوي المرجع السابق بند٣١٨ ص٤١٠ هامش٦ .ويرى البعض الآخر: فتحي والي
المرجع السابق بند٢٣٣ص٣٧٥ أن الجزاء في هذه الحالة جزاء إداري يقع على عاتق المحضر الذي لم
يمتثل لحكم القانون، حيث يرى أنه إذا لم يقم المحضر بتسليم الصورة لجهة الإدارة فإن الإعلان يكون
باطلا، ولكن هذا البطلان متعلق بالمصلحة الخاصة فليس لغير المعلن إليه التمسك به، ولما كان المعلن
إليه هو الذي تسبب في البطلان فليس له التمسك به مما يؤدي إلى عدم جواز التمسك ببطلان الإعلان.
)
٨٤
) أبو هيف الجزء الثاني رقم ٦٧٨ ص ٤٨٩الحاشية رقم واحد.
)
٨٥
) أمينة النمر الدعوى وإجراءاتها ص٢٧٥ بند١١٧ الناشر منشأة المعارف، عكس ذلك أحمد أبو
الوفا الدفوع بند ٢٣٣م ص ٤٦٧ ،بند ٢٣٤ س٤٧١ .
)
٨٦
) أنظر أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام ط ١٩٨٩ بند١٨١ ص٣٩٠ الناشر منشأة المعارف.
ويشترط لتسليم الإعلان في الموطن عدة شروط:-
١ -أن يتعذر تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه وذلك إذا تبين للمحضر عدم
وجوده في موطنه(
)، أما إذا كان موجودا ورفض تسلم الإعلان فلا يجوز ٨٧
للمحضر تسليم الإعلان لغيره من الموجودين معه في الموطن وإنما يجب عليه
تسليمه لجهة الإدارة.
٢ -يجب تسليم الإعلان إلى احد الأشخاص الذين حددهم القانون وهم الزوج
والأقارب والأصهار والخدم والوكيل:
فيجوز تسليم الإعلان للزوج او لأحد أقاربه سواء من الأصول كالأب والجد او
من الفروع كالابن وابن الابن او من الحواشي كالأخ والعم، وذلك دون اشتراط
درجة قرابة معينة فيجوز تسليم الإعلان لأي قريب مهما بعدت درجة القرابة
بينه وبين المعلن إليه، كما يجوز تسليم الإعلان لأحد الأصهار كأب الزوجة او
أخوها او عمها. ويشترط أن يكون القريب او الصهر من الساكنين مع المعلن
إليه، ولا يلزم السكن على وجه الدوام والاستقرار، ولكن يكفي السكن ولو لفترة
مؤقتة.
كما يجوز تسليم الإعلان لمن يعمل في خدمة المعلن إليه كالسواق والطباخ
والجنايني والبواب والسكرتير، ولا يلزم أن يكون احد هؤلاء من الساكنين معه.
كما يجوز الإعلان لوكيل المعلن إليه سواء تعلقت الوكالة بموضوع الإعلان او
لم تتعلق به.
)
) وإذا كان المعلن إليه موجودا في الموطن ولكنه مريض مرض يعجزه عن تسلم الإعلان بنفسه ٨٧
فيجوز في هذه الحالة تسليم الإعلان للموجودين في الموطن.
ويلتزم المحضر بان يثبت في أصل الإعلان بان المعلن إليه غير موجود أو انه موجود ولكنه مريض
مرض يعجزه عن تسلم الإعلان، فإذا لم يثبت المحضر ذلك في أصل الإعلان فانه يكون باطلا.
ويكفي أن يصرح من تسلم الإعلان انه احد هؤلاء حتى يصح تسليم الإعلان له
ولو اتضح فيما بعد انه ليس منهم، لأن المحضر غير مكلف بالتحقق من
٨٨ شخصية او صفة متسلم الإعلان(
.(
أما غير هؤلاء فلا يجوز تسليم الإعلان له، فلا يجوز تسليم الإعلان للجار او
للصديق ولو كان من الساكنين مع المعلن إليه.
٣ -أن يتم تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه(
٨٩
)، فإذا أعلن احد هؤلاء
في مكان آخر غير الموطن -كالطريق العام او مقر العمل -فان الإعلان
يكون باطلا.
٩٠ فإذا تعددت مواطن المعلن إليه جاز للمحضر تسليم الإعلان في أي منها(
،(
٩١ فإن لم يجد احد فيه جاز له تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة(
)، حتى ولو كان
المعلن إليه او احد ممن يجوز تسليم الإعلان إليه موجودا في الموطن الآخر
لأن المحضر غير مكلف بتقصي جميع هذه المواطن بحثا عن المعلن إليه.
ويجوز للمحضر الإعلان في الموطن الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذا
٩٢ الموطن فقط(
)، أما الأعمال التي لا تتعلق بالموطن الخاص فلا يجوز إعلانه
بها في الموطن الخاص وإلا كان الإعلان باطلا(
٩٣
.(
)
٨٨
.٦٨٩ص ٢١س ١٩٧٠/٤/٢٣ نقض، ٢٦٧ص١جـ ٢١س القضاة مجلة ١٩٨٥/١١/١٧ نقض)
)
) والموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ولذلك فمقر العمل أو المكان الذي يتلقى فيه ٨٩
الطالب العلم أو منزل العائلة لا يعتبر أيا منها موطنا للشخص طالما انه لم يثبت انه اعتاد الإقامة فيه.
)
) أمينة النمر الدعوى وإجراءاتها ص ٢٧٧ ٩٠
)
) ولكن إذا تطوع وذهب إلى الموطن الآخر ووجد من يصح تسليم الإعلان إليه وسلمه الإعلان فلا شك ٩١
أن الإعلان يكون صحيحا.
)
٩٢
) بالإضافة إلى جواز إعلانه بها في الموطن الأصلي.
)
) قضي باعتبار مكتب المحامي موطنا له بالإضافة إلى موطنه الأصلي ولكنه يقتصر على الأعمال ٩٣
المتعلقة بمهنته، فيكون الإعلان في مكتبه في شأن من شئونه الخاصة باطلا. نقض ٣٠/١٢/١٩٨٠
) بشرط أن يكون الموطن ثابت ٩٤ كما يجوز الإعلان في الموطن المختار(
٩٥ بالكتابة وأن يتعلق الإعلان بالعمل الذي اتخذ الموطن المختار للقيام به فيه(
،(
وإذا كان الخصم قد وكل محاميا فيجوز إعلانه في مكتب هذا المحامي بالنسبة
٩٦ للاوراق المتعلقة بدرجة التقاضي الموكل فيها(
(
وأخيرا فإن الإعلان الذي يتم في الموطن الأصلي او المختار او موطن
الأعمال يكون صحيحا حسب الأحوال حتى ولو كان المعلن إليه قد ألغى هذه
٩٧ المواطن طالما انه لم يخطر المعلن بإلغائها(
.(
٤ -أن يوقع متسلم الإعلان على الأصل بما يفيد الاستلام، أما إذا تسلم الإعلان
ورفض التوقيع على الأصل بما يفيد ذلك فإن الإعلان لم يتم ويجب على
المحضر التوجه إلى جهة الإدارة لتسليم الإعلان.
٥ -ألا يكون هناك تعارض بين مصلحة متسلم الإعلان والمدعى عليه فإذا كان
هناك تعارض فلا يجوز تسليم الإعلان له ولو كان واحد ممن منحهم القانون
الطعنين رقمي ١٦٣٥ ،١٦٣٢ س٤٩ق، كما قضي بان إعلان الحكم في محل التجارة مع صدوره في
شأن لا يتعلق بإدارة أعمال التجارة يكون باطلا ولا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم ٢٥/١١/١٩٦٢
س١٣ ص١٠٣٧
)
) غير انه توجد أعمال لا يجوز إعلانها في الموطن المختار وإنما أوجب المشرع إعلانها لشخص ٩٤
المعلن إليه أو في موطنه الأصلي كإعلان الحكم فلا يجوز إعلان الحكم في الموطن المختار-ولو كان
الحكم صادرا في شأن من الشئون الخاصة بهذا الموطن-وإلا كان الإعلان باطلا ولا ينفتح به ميعاد
الطعن.
)
) نقض ٦/٣/١٩٨٦ مجلة القضاة س ٢١ جـ١ص٢٦٨ مشار إليه لدى أمينة النمر المرجع السابق ٩٥
٢٧٨
)
٩٦ ١٦٠ص ١جـ ٢١س القضاة مجلة ١٩٨٥/١٢/٢٥ نقض)
)
) أمينة النمر المرجع السابق ص٢٨٠ ٩٧
صفة في تسلم الإعلان، لذلك لا يجوز تسليم الإعلان للزوجة إذا كانت هي
نفسها المدعية التي رفعت دعوى على زوجها المدعى عليه.
٦ -أن يكون متسلم الإعلان مميزا بان يكون قد بلغ سن ٧ سنوات ولا يلتزم
المحضر بالتحقق من ذلك وإنما يكفي أن يبدو ذلك ظاهرا من واقع الحال.
٣-الإعلان لجهة الإدارة
إذا تعذر الإعلان لشخص المعلن إليه، كما تعذر الإعلان في الموطن، فيجب
على المحضر في هذه الحالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة، ويشترط لذلك عدة
شروط:-
١ -تعذر الإعلان لشخص المعلن إليه او في موطنه ويكون ذلك في عدة
فروض: إذا كان الموطن مغلقا، او لم يجد المحضر أحدا ممن يصح تسليم
الإعلان إليه، او رفض الموجود منهم تسلم الإعلان، او رفض التوقيع على
الأصل بما يفيد الاستلام.
٢ -أن يتوجه المحضر إلى جهة الإدارة لتسليم الإعلان، ويسلمه إلى مأمور
القسم او المركز او للعمدة او شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في
٩٨ دائرته(
.(
ويجب أن يقوم بتسليم الإعلان لجهة الإدارة في نفس اليوم الذي تعذر فيه
٩٩ الإعلان في الموطن، ولا يترتب على مخالفة هذا الميعاد بطلان الإعلان(
.(
)
٩٨
) سواء كان هذا الموطن الذي توجه للإعلان فيه موطنا أصليا أو مختارا أو موطن الأعمال.
)
) ذلك أن هذا الميعاد مقرر لمصلحة طالب الإعلان وليس لمصلحة المعلن إليه كما أن أي ميعاد لا ٩٩
يسري في حق المعلن إليه إلا من يوم تسليم الإعلان لجهة الإدارة. احمد أبو الوفا المرجع السابق ص
١٣٩
٣ -أن يقوم بتوجيه خطاب موصى عليه إلى المعلن إليه بتسليم الإعلان لجهة
الإدارة، ويجب على المحضر إرسال هذا الخطاب للمعلن إليه ولو كان المعلن
إليه قد رفض تسلم الإعلان، فإذا لم يقم المحضر بإرسال الخطاب كان الإعلان
باطلا.
والمقصود بإرسال هذا الخطاب هو احاطة المعلن إليه علما بأن الخطاب قد تم
تسليمه لجهة الإدارة فيستطيع التوجه إليها لاستلامه.
ويجب إرسال هذا الخطاب خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الإعلان لجهة
١٠٠ الإدارة، وهذا الميعاد ميعاد ناقص(
) ويترتب على مخالفته بطلان الإعلان.
٤ -ويجب على المحضر أن يذكر جميع الخطوات التي قام بها لتسليم الإعلان
لجهة الإدارة، فيجب أن يذكر انه ذهب إلى الموطن مثلا ووجده مغلقا، وانه
سلم الإعلان للمأمور، وانه قام بعد ذلك بتوجيه خطاب للمعلن إليه، ويجب أن
يذكر كل بيان من هذه البيانات كل في حينه.
ويعتبر الإعلان قد تم من وقت تسليم الصورة لجهة الإدارة وليس من وقت
إرسال الخطاب او وصوله إلى المعلن إليه، هذا ولو لم يتسلم المعلن إليه
١٠١ الإعلان بالفعل(
.(
٤-الإعلان للنيابة العامة
يكون الإعلان للنيابة العامة في حالتين إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم، او
كان له موطن معلوم في الخارج:-
)
١٠٠
) لذلك فهو يمتد بسبب العطلة الرسمية، ولكنه لا يمتد بسبب المسافة حيث أن المحضر لن يقوم
بالانتقال من مكان إلى آخر.
)
) قضت محكمة النقض بعدم جواز احتجاج المعلن إليه بعدم وصول الصورة إليه إذ يجب عليه أن ١٠١
يسعى لتسلمها من جهة الإدارة. نقض ١/٢/١٩٦٨ س١٩ ص١٩٥ .
أ- إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم
يجوز للمدعى إعلان المدعى عليه عن طريق النيابة العامة إذا لم يكن له
موطن معلوم بالنسبة للمدعى(
)، ولا يكفي المدعى أن يزعم انه لا يعرف ١٠٢
) ١٠٣ للمدعى عليه موطنا، وإنما يجب أن يثبت انه قد قام بالتحريات الجدية(
ورغم ذلك لم يتمكن من التوصل إلى موطن للمعلن إليه، فإذا ثبت أن للمعلن
إليه موطن وأن المعلن لم يقم بالتحريات الجدية للوصول إليه فإن الإعلان في
١٠٤ النيابة يكون باطلا(
)، أما إذا ثبت انه رغم أن للمعلن إليه موطن فلم يتمكن
المعلن من معرفته رغم تحرياته الجدية فإن الإعلان في النيابة يكون صحيحا.
وتقدير كفاية او عدم كفاية التحريات يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون
رقابة من محكمة النقض.
كما يجب أن يبين في ورقة الإعلان آخر موطن معلوم للمدعى عليه سواء في
مصر او في الخارج، والحكمة من ذلك هو مساعدة النيابة العامة في البحث
عن المعلن إليه وتسليمه الإعلان.
)
) ويعتبر المعلن إليه غير معلوم الموطن ولو كان له موطنا مختارا معلوما للمعلن طالما انه لا يجوز ١٠٢
إعلانه في الموطن المختار، أما إذا كان العمل مما يجوز إعلانه في الموطن المختار فيجب على المحضر
إعلانه فيه ولا يجوز له أن يعلنه في النيابة العامة إذ يعتبر المعلن إليه له موطن معلوم في مصر يجب
إعلانه فيه.
)
) واشتراط قيام المدعى بالتحريات الجدية قبل الإعلان للنيابة يتأسس على أن الإعلان في الموطن هو ١٠٣
الأصل والإعلان في النيابة يعد استثناء على هذا الأصل، ولذا لا يجوز ترك الأصل واللجوء إلى الاستثناء
إلا بعد العجز عن الوصول إلى الأصل، ولا يثبت هذا العجز إلا بعد القيام بالتحريات الجدية.
)
) قضت محكمة النقض ببطلان الإعلان في النيابة العامة دون إجراء التحريات السابقة على الإعلان ١٠٤
في الجهة التي دون المحضر في محضره أن المعلن إليهم انتقلوا إليها. نقض ٣١/٥/١٩٥٦ س٧
كما يجب أن يقوم المحضر بتسليم الإعلان للنيابة العامة بالفعل، ولم يحدد
القانون نيابة معينة يجب تسليم الإعلان لها، ولذلك يجوز تسليم الإعلان لأية
نيابة عامة ولو لم تكن هي النيابة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمعلن إليه.
ويجب أن يذكر المحضر الخطوات التي قام بها لتسليم الإعلان للنيابة العامة،
فيذكر انه قام بالتحريات الجدية فلم يهتد لموطن المعلن إليه وانه سلم الإعلان
لنيابة كذا وقد قام متسلم الإعلان بالتوقيع على الأصل بالاستلام فإذا لم يذكر
هذه الخطوات كان الإعلان باطلا.
فإذا توافرت الشروط السابقة فإن الإعلان يرتب آثاره من تاريخ تسليمه للنيابة
العامة ولو لم يصل بالفعل إلى المعلن إليه، وذلك حتى لا يضار طالب الإعلان
من تأخر النيابة العامة في توصيل الإعلان للمعلن إليه.
ب- إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج
ويشترط لتسليم الإعلان للنيابة العامة في هذه الحالة الشروط التالية:-
١ -يجب إلا يكون للمعلن إليه موطن في مصر، فإذا كان الشخص يقيم في
الخارج ولكنه يحتفظ بموطنه الأصلي او المختار في مصر فانه يجب إعلانه
في هذا الموطن ولا يجوز إعلانه في النيابة العامة.
٢ -يجب أن يكون للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج
٤ -أن يوجه المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الإعلان للنيابة
العامة خطابا موصى عليه بعلم الوصول إلى المعلن إليه في الخارج يخبره فيه
بتسليم الإعلان للنيابة العامة. ويترتب على عدم إرسال الخطاب او إرساله بعد
فوات الأربع والعشرين ساعة بطلان الإعلان وعدم ترتيبه لآثاره.
-يجب أن يكون للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج
٤ -أن يوجه المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الإعلان للنيابة
العامة خطابا موصى عليه بعلم الوصول إلى المعلن إليه في الخارج يخبره فيه
بتسليم الإعلان للنيابة العامة. ويترتب على عدم إرسال الخطاب او إرساله بعد
فوات الأربع والعشرين ساعة بطلان الإعلان وعدم ترتيبه لآثاره.
ويرتب الإعلان آثاره بالنسبة للمعلن من تاريخ تسليمه للنيابة العامة وذلك
حفاظا على حقوقه التي قد تتعرض للسقوط إذا لم يكن الإعلان قد تم أما
بالنسبة للمعلن إليه فلا يرتب آثاره إلا من تاريخ وصول الإعلان إليه
) سواء بتسلمه الإعلان بالفعل وتوقيعه على الأصل بما يفيد ذلك او ١٠٥ بالفعل(
برفضه تسلم الإعلان وذلك حرصا على مصلحة المعلن إليه وتحقيقا للعدالة
بالنسبة له حتى لا يسري الإعلان بالنسبة له من تاريخ تسليمه للنيابة مع انه قد
لا يسلم له إلا في وقت متأخر مما قد يعرض حقوقه للضياع.
٥-القواعد الخاصة بإعلان بعض الأشخاص
أ-إعلان أفراد القوات المسلحة
إذا كان المعلن إليه فرد من أفراد القوات المسلحة فيجب تسليم الإعلان للنيابة
العامة لتسليمه للإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة. والمقصود بأفراد
القوات المسلحة ضباط الجيش وجنوده سواء كانوا في خدمة دائمة او مؤقتة،
كما انه يسري على الموظفين التابعين للمصالح العسكرية ولو كانوا مدنيين او
من السيدات.
فلا يصح إذن إعلان أي فرد من أفراد القوات المسلحة لشخصه او في
موطنه(
)، وذلك حتى ولو تصادف وجوده في موطنه أثناء أجازته مثلا، فإذا ١٠٦
أعلن أي منهم لشخصه او في موطنه فإن الإعلان يكون باطلا.
)
) وجدي راغب المرجع السابق ص ٣٤٨ ١٠٥
)
) ويرى البعض انه يجوز إعلانه لشخصه أو في موطنه إذا كان القائم بالإعلان لا يعلم صفة المعلن ١٠٦
إليه العسكرية: احمد خليل المرجع السابق ص٣٥٩ .أو في حالة اتفاق المعلن مع المعلن إليه على إعلانه
في موطنه رغم انه من القوات المسلحة، حيث يرى البعض أن هذا الاتفاق جائز احمد أبو الوفا المرجع
السابق ص بند٣٨٢ ،عكس ذلك فتحي والي المرجع السابق بند ٢٣٧ ص٣٨٨ هامش٢
ويرتب الإعلان آثاره منذ تسليمه للإدارة القضائية المختصة بالقوات المسة
وليس منذ تسليمه للنيابة العامة، ومن ناحية أخرى فإن الإعلان ينتج اثر منذ
١٠٧ تسليمه للإدارة القضائية للقوات المسلحة ولو لم يتسلمه المعلن إليه بالفعل(
.(
ب- إعلان المسجونين
١٠٨ بالنسبة للمسجونين تسلم صورة الإعلان إلى مأمور السجن(
)، فلا يجوز
١٠٩ إعلان السجين في موطنه(
)، كما لا يجوز إعلانه لشخصه في السجن وإلا
كان الإعلان باطلا.
ج- إعلان العاملين بالسفن التجارية
بالنسبة للعاملين بالسفن التجارية تسلم صورة الإعلان للربان، والمقصود
بالعاملين في السفن التجارية كل من يعمل على ظهرها بحارا كان او غيره،
ويفترض ذلك أن تكون السفينة راسية بالمواني المصرية، أما إذا كانت السفينة
راسية في ميناء أجنبي فإن الإعلان يتم وفقا لقواعد إعلان من لهم موطن
معلوم في الخارج(
١١٠
) وينتقد الفقه هذا الوضع الذي من شأنه أن يضر بمصالح المعلن إليه وينادي بان يكون إعلان ١٠٧
هؤلاء بالطريق العادي لشخصه أو في موطنه.
)
) ويجب تسليم الإعلان إلى مأمور السجن الذي يوجد به السجين، فإذا سلم لمأمور سجن آخر لا ١٠٨
يوجد به السجين كان الإعلان باطلا ولو قام هذا المأمور بتوصيل الورقة بالفعل للسجين. أمينة النمر
المرجع السابق ٢٩٦
)
) ولكن إذا كان المعلن لم يعلن المعلن إليه بصفته سجين وإنما بصفة أخرى فيجوز في هذه الحالة ١٠٩
إعلانه في موطنه. احمد خليل المرجع السابق ص٣٦٠
)
) احمد خليل الإشارة السابقة ١١٠
ولا يجوز تسليم الإعلان لغير الربان او من يقوم مقامه، فلا يجوز تسليم
الإعلان مثلا في موطن احد هؤلاء العاملين او لشخصه وإلا كان الإعلان
باطلا.
وإذا لم يوجد الربان او من ينوب عنه او رفض تسلم الإعلان اثبت المحضر
ذلك في أصل الإعلان وقام بتسليمه للنيابة العامة.
وفي الحالات الثلاثة السابقة أي سواء تعلق الإعلان بأفراد القوات المسلحة او
بالمسجونين او بالعاملين على السفن التجارية يعتبر الإعلان منتجا لأثره منذ
تسليم صورته للإدارة القضائية بالقوات المسلحة او لمأمور السجن او للربان
ولو لم تصل بالفعل إلى المعلن إليه، ما لم يكن الإعلان مجريا للميعاد في
مواجهة المعلن إليه فلا ينتج الإعلان أثره -في اعتقادي-إلا من تاريخ تسلم
١١١ المعلن إليه الإعلان بالفعل(
.(
٦-إعلان الأشخاص الاعتبارية
أ- الأشخاص الاعتبارية العامة
يتم تسليم الإعلان للممثل القانوني لهذا الشخص او من يقوم مقامه فيعتبر
الوزير هو الممثل القانوني للوزارة ويعتبر المحافظ هو الممثل القانوني
للمحافظة ويعتبر مدير المصلحة هو الممثل القانوني لها. ولا يشترط تسليم
الإعلان للممثل القانوني نفسه وإنما يجوز تسليمه لمن يقوم مقامه ويكون ذلك
)
١١١
) قارب أمينة النمر المرجع السابق٢٩٧ التي ترى أن الإعلان لا يعتبر قد تم إلا من تاريخ تسليم
الورقة بالفعل إلى المعلن إليه بصرف النظر عن تاريخ تسلم المأمور للورقة لتوصيلها إليه. وقارن احمد
خليل المرجع السابق ص ٣٥٩ حيث يرى أن الإعلان ينتج أثره بصفة مطلقة من تاريخ تسليم الإعلان
لمأمور السجن.
بالنسبة لكافة الاوراق-ما عدا صحف الدعاوى والطعون والأحكام إذ لها قاعدة
خاصة سيأتي ذكرها-فلا يجوز إعلان هذه الاوراق لغير الممثل القانوني
للشخص الاعتباري العام، فلا يجوز إعلانها بهيئة قضايا الدولة.
أ ـ إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام :
بالنسبة لهذه الإعلانات تسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة او فروعهـا
بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها (م١٣/١ .(وإذا لم يسلم الإعلان
١١٢ إلى هيئة قضايا الدولة وقع الإعلان باطلا (
٠(
ومن قضاء النقض أن إعلان الطعن فى مقر مصلحة الـشهر العقـارى
والتوثيق إلى ” الموظف المختص”خلافا لما يقضى به القـانون–مـن وجـوب
التسليم إلى هيئة قضـايا الدولة او مأمورياتها بالأقاليم – يترتب عليه بطلان
١١٣ الإعلان (
. (
وقد جرى القضاء على عدم التشدد بالنسبة للاختصاص المحلى لفروع هيئة
(١١٤ (قضايا الدولة
، فقد قضت محكمة النقض بصحة الإعلان إلى هيئة القضايا
بالقاهرة مع أنه موجه إلى أحد المجالس البلدية بالأقاليم٠
ويجب تسليم الإعلان بمقر هيئة قضايا الدولة او فروعها لمن له صفة فى
١١٥ استلام الإعلان ، وليس على المحضر أن يتحقق من هذه الصفة (
). ويعتبر
)
١١٢
) نقض مدنى ٢٥/١٢/١٩٥٢ طعن رقم ٢٨١ سنة ٢٠ ق – مجموعة الخمسين عاما – جـ١-
٠ ٤٤٣٥صـ ٣٤٨ – ٤ مجلد
)
) نقض مدنى ٢٥/١٢/١٩٥٩ طعن رقم ٣١٩ سنة ٢٥ ق – س ١٠ صـ٥٤٥ – مجموعة ١١٣
الخمسين عاما – جـ١ – مجلد ٤ – ٣٤٨ صـ٤٤٣٦ ٠
)
١١٤
) د٠فتحى والى : السابق ، صـ ٣٨٧ ٠
)
) د٠فتحى والى : الاشارة السابقة – انظر نقض مدنى جلسة ١٧/١٢/١٩٦٦ طعن ٣١٩ سنة ٣٠ ١١٥
ق – س ١٧ صـ٣١٨ – مجموعة الخمسين عاما – جـ١ – مجلة ٢ – ١٨٧ صـ١٥٦١ ٠
الإعلان قد تم صحيحا من وقت تسليمه إلى هيئة قضايا الدولة ، ولا يلزم بعد
ذلك أن يوجه المحضر اخطارا إلى الجهة المعلن إليها بأن الصورة قد سلمت
١١٦ إلى هيئة قضايا الدولة (
٢ ـ إعلان الأوراق الأخرى (كإنذار أو ورقة التنفيذ) :
تسلم الصورة إلى من يمثل الشخص الاعتبارى قانوناً – الوزير أو من يقوم
مقامهم كالموظف المكلف باستلام صورة الإعلانات ، وليس من يقوم مقامهم
فى سلطتهم بصفة عامة. ويجب أن يسلم الإعلان بمقر الشخص الاعتبارى
(١١٧ (المعلن إليه
.(1١٨ (وإذا انتقل المحضر لإجراء الإعلان
– سواء فى هيئة قضايا الدولة أو
بمقر عمل الشخص الاعتبارى – ولم يجد من يصح تسليم الصورة إليه أو
امتنع عن التوقيع بالاستلام – وهو فرض نادر – أو عن استلام الأصل ،
فيجب على المحضر اثبات ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وتسليم الصورة
إلى النيابة العامة (م١٣ فقرة أخيرة ) ويعتبر الإعلان تم صحيحا من هذا
الوقت.
ثانيا – إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة :
وتشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة
غير التجارية. ويتم إعلان هذه الأشخاص بتسليم صورة الإعلان إلى من يمثل
الشخص الاعتبارى المعلن إليه ، أو من يقوم مقامه.
)
١١٦
) د٠فتحى والى : السابقة ، صـ٣٨٧ ٠
)
١١٧
) د٠فتحى والى : الاشارة السابقة –د٠وجدى راغب : الاشارة السابقة ٠
)
١١٨
) د٠أحمد السيد صأوى : الوسيط ١٩٩٤ ، صـ ٤٧٦ رقم ٣٢٨ ٠
وبالنسبة للشركات التجارية تسلم الصورة فى مركز إدارة الشركة (م١٣/٣
مرافعات ). وبالنسبة للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصـة
وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم الصورة ، بمركز الإدارة، للنائب
عنها قانونا بمقتضى عقد إنشائها ، أو لمن يقوم مقامه ( م١٣/٤ مرافعات).
وفى حالة عدم وجود مركز إدارة للأشخاص الاعتبارية السابقة ، فإن الصورة
تسلم للأشخاص الطبيعيين الممثلين للشخص الاعتبارى ، وفقا لقواعد إعلان
الشخص الطبيعى ، ويكون ذلك بتسليم الصورة لشخص النائب أو الممثل
القانونى أو الشريك أو فى موطنه.
وبالنسبة لإعلان الشركات الأجنبية التى لها فروع أو وكيل فى مصر ، فإن
إعلان هذه الشركات يكون بتسليم الصورة إلى هذا الفرع أو إلى وكيل الشركة
.(٥ / ١٣م(
ويشترط لصحة الإعلان فى الفرع أو إلى الوكيل فى مصر أن يتعلق الإعلان
بنشاط الفرع أو الوكيل فى مصر. وبناء عليه يجب إعلان الشركة الأجنبية فى
(١١٩ (فرعها أو إلى وكيلها فى مصر، متى كان مركز إدارتها الرئيسى بالخارج
، وليس لطالب الإعلان أن يتغاضى عن الإعلان إلى الفرع أو الوكيل فى
مصر
(١٢٠)
. فإذا لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه أو وجده ولكنه امتنع
عن التوقيع على الأصل أو عن استلامه ، فإن الصورة تسلم للنيابة العامة وفقا
)
١١٩
) د٠أحمد السيد صأوى : السابق ، صـ ٤٧٨ ٠
)
١٢٠
) د٠فتحى والى : السابق ، صـ٣١٩ ٠
٧٥
مرافعات ٩/١٣ للمادة) ١٢١)
. وإذا وجد المحضر مقر الشركة مغلقا وجب عليه
(١٢٢ (تسليم الصورة إلى جهة الإدارة طبقا للمادة ١١ مرافعات
٠