

حكم :الزام بتعويض بمبلغ اربعون الف جنيها ضد وزير الداخليه واخرين للتضرر من عدم تنفيذ
👈 كمحامي محترف ، دي بعض الحاجات اللي لازم عينك تيجي عليها مجرد ما تمسك حكم جنائي :-
✳ عدم وجود تاريخ للحكم ، يبطله.
✳ عدم وجود توقيع رئيس المحكمة على اي صفحة من صفحات الحكم ، يبطله.
✳ عدم ذكر اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم ، يبطله.
✳ عدم ذكر اسم المحكمة التي اصدرت الحكم ، يبطله.
✳ عدم ذكر اسم ممثل النيابه في الحكم وفي محضر الجلسه ، يبطله.
✳ اختلاف القضاة الذين سمعوا المرافعه الوارد اسمائهم بمحضر الجلسة ، عن القضاة الذين اصدروا الحكم ، يبطله ، حتي لو تغير قاضي واحد.
✳ صدور الحكم من اكثر من ثلاث قضاة ، يبطله.
✳ عدم ذكر الحكم انه صدر وتُلي في جلسه علنيه ، يبطله.
* عدم ذكر الحكم لنص مادة القانون التي حكم بمقتضاها ، يبطله.
✳ عدم ذكر الحكم لبيان واقعة الدعوى بالتفصيل ، يبطله.
✳ عدم ذكر الحكم لمضمون التقارير الفنية بالكامل ، واكتفائه بذكر نتيجتها النهائية فقط ، يبطله.
✳ ذكر الحكم في الاسباب انه سيأخذ المتهم بقدر من الرأفه طبقا للماده ١٧ ، لكن لقيته في المنطوق حكم دون استعمال الرأفه ، يبطله.
✳ في قضايا التزوير ، عدم ذكر المحكمة انها اطلعت على الورقة المزورة ، ومكنت محامي المتهم من الاطلاع عليها ، يبطله.
✳ عدم ايراد عبارة ( باسم الشعب ) في ديباجة الحكم ، يبطله وده كان لفتره قريبه ، حتى صدر حكم من دائره توحيد المبادئ ، ولم يرتب البطلان علي اغفال تلك العباره ، باعتبار ان الاحكام اصبحت تصدر باسم الشعب بقوه الدستور لانه مصدر السلطات ، ومن بعدها استقرت احكام النقض علي عدم ترتيب البطلان علي اغفال الحكم ايراد تلك العباره ، لانها متحققه ضمنيا. 👌
…….
ملحوظة فنية دقيقة :- كلمة ” يبطله ” الموجوده في البوست ، ذكرتها على سبيل المجاز ، ولان النتيجة النهائية هي نقض الحكم ، أيا كان سبب النقض ، سواء البطلان او القصور في التسبيب.
أي ان بعض الحالات المذكورة بعاليه تصم الحكم بالقصور في التسبيب ، وليس البطلان .
دعوى التسليم ) من الألف حتي الياء 😉👍👍👍🌹
هي دعوى سنها المشرع كضمانة لتنفيذ عقد البيع وأثر من أثاره ، والذي يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل وذلك طبقا لنص المادة 435 مدني ، وفي حالة عدم تمكن المشتري أو الحائز حسن النية من حيازة العقار يحق له رفع دعوى علي المغتصب بالتسليم ومطالبته بمقابل الإنتفاع بما يسمي الريع كتعويض له عن عدم الإنتفاع بالعقار ،
شروط دعوى التسليم
1- أن يكون طلب التسليم أو دعوى التسليم مقام بصفة أصلية أي أنه هو الطلب الأساسي للدعوى و ليس تابعاً لطلب آخر .
فلو كان طلب التسليم تابعاً أو أثرا لطلب آخر كأن يكون موضوع الدعوى الفعلي هو طلب الإخلاء فيتبع طلب الإخلاء في تحديد اختصاصه .
أما إذا كان طلب التسليم أصلياً فإنه يكون من اختصاص المحاكم الجزئية .
2- أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات و ليس منقولات أياً كان نوع المنقولات كسيارات مثلاً أو بضائع فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة .
3- أن يتم إخطار جميع ذوي الشأن بالعقار – مالك – حائز – أصحاب حقوق على العقار (( دائنين – صاحب حق رهن … وخلافه فإن تعذر الإعلان بواسطة المحضرين يكون بطريق اللصق على العقار ومقر الشرطة التابع له العقار .
فإذا تخلف أحد تلك الشروط الثلاثة المذكورة فإن الاختصاص بنظر دعوى التسليم يخضع للقواعد العامة ويكون حسب قيمة الحق المطالب به .
مــا هـي المحكمة المختصة بدعوى التسليم ؟
وبصفة عامة تختص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التسليم أيا كانت قيمة المبيع واذا كان طلب التسليم طلب تبعي تحدد المحكمة المختصة تبعا للطلب الأصلي كداعوى الطرد والتسليم يكون طلب الطرد غير مقدر القيمة فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الكلية
استثناء استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى التسليم من القواعد العامة
الأصل أنه تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية .
بينما تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية . إلا أن التعديل الجديد المقرر بالقانون 76/2007 استثني الأحكام الصادرة في دعاوى تسليم العقارات التي تصدر عن المحاكم الجزئية فجعل استئنافها لمحاكم الاستئناف العالى و ليس للمحاكم الابتدائية رغم صدور أحكامها من محكمة جزئية .
حيث نصت المادة 48 تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون
هل اشهار الصحيفة وجوبي في دعوى التسليم ؟
دعوى التسليم لايلزم فيها الاشهار
الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .
( الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/2000)
اخطار الملاك والحائزين وذوي الشأن
اضاف المشرع شرطاً خاصاً لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط أنه يجب علي المدعي – طالب التسليم – إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين ؛ والغاية من هذا الإخطار وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون إعلام ذوى الشأن – كل ذوي الشأن – علي نحو لا يترك مجالاً لصدور أحكام بالتسليم دون أن يعلم كل صاحب حق برفع هذه الدعوى وبالتالي تتاح له الفرصة كاملة في إبداء الدفوع والدفاع عن حقه بما يراه كفيلاً بذلك .
والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به اختصام كل من أشار إليهم النص ، وهم وطبقاً للنص ” الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق ” في دعوي التسليم وإنما محض إخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعي في رفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق وإجمالاً عزمه علي إقامة دعوى التسليم ، والمقصود بعبارة ” بورقة من أوراق المحضرين ” الإنذار الرسمي علي يد محضر .
وقد تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود
المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال علي أشخاص الملاك أو الحائزين وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي :-
1- إجراء التحريات الكافية للاستدلال علي أشخاصهم ، وفي تحديد متي تكون التحريات كافية دقيقة قضت محكمة النقض : إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الاستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهة معينة و كان الطاعنون بدلا من الالتجاء إلى محل تجارته للتحري من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقي قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه ” غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصري ” فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً
الطعن رقم 154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031 -05-1952
2- وفي حالة عدم الاستدلال رغم إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بطريق قانوني مختلف هو اللصق ، فقد أوجب المشرع أن يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة .
والنصوص التي علقت علي موضع اللصق هي :
مادة 381 مرافعات وتنص : يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .
مادة 382 مرافعات وتنص : يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام.
مــا هي الثغرة الموجودة في دعوى التسليم
يتصور البعض ان القانون به ثغرات يستغلها ذو المصلحة لتحقيق اهدافة ولكن الحقيقة انها ليست ثغرات وانما هى استخدام خاطئ لمواد القانون لتحقيق اهداف واغراض غير شرعية والكيد والاضرار بالاخرين, فالاصل هو مدى مطابقة مواد القانون للوقائع
ومثال ذلك دعوى التسليم التى سنها المشرع لمصلحة المجتمع وافرادة وتكمن خطورة هذة الدعوى التى استغلها اصحاب الضمائر الميتة للاستيلاء على املاك الاخرين تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية (على الجهة التى يناط اليها بالتنفيذ ان تقوم بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبرية)
فالمشرع لم يقصد الاضرار بالافراد ولم يشرع هذة الدعوى ليستغلها محترفى الاستيلاء على املاك الغير
ولكن السؤال كيف يستغل هؤلاء المحترفين هذه الدعوى الاستغلال السئ (استغلال شرعى لتحقيق غاية غير مشروعة)
الجواب انهم يحررون عقد بيع ابتدائى لعقار مملوك للغير ويدعى البائع ملكيته لهذا العقار ويبيعه للمشترى الذى هو من طرفة ومتفق معة ومذيل بالتوقيعات والشهود , ثم اقامة دعوى تسليم بالمحكمة ويتم حضورهم فى اول جلسة وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة باثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى ويقر المدعى علية (البائع الوهمى) بالطلبات والتصالح وموافقته على التسليم , ويتم عمل اشكال وقف تنفيذ من طرفهم ومن الغير ومرور ميعاد الاستئناف بدون ان يستأنف المدعى عليه ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائى الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها اجراءات قانونية سليمة , كل هذا والمالك الاصلى لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء اشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه ويلجا الى كافة الجهات المسئولة ويقيم دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون ان يستطيع ان يضع يده على عقارة والمشكلة الاكبر ان من قام بالاستيلاء على العقار ملكه يبيعة الى اخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الاصلى فى دوامة لا تنتهى .
هذا وقد فطن المشرع الى هذة الالاعيب من محترفى الاستيلاء على املاك الغير وعدل دعوى التسليم ووضع لها ضوابط فى القانون رقم 76 لسنة 2007 وهى :-
(1) اخطار ذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق بالدعوى حتى يتسنى لاى منهم ان يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقارة ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التى تنظر الدعوى الادلة المثبتة لحقة على العقار (هنا نجد ان البائع الذى يبيع حق ليس ملكة يجب عليه ان يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف الت اليه)
(2) اسند المشرع للوحدة المحلية دورا فى الاخطار بدعوى التسليم يتمثل فى الصاق ملصق واضح وفى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة او عمدة الناحية ولوحة اعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعى فى دعوى التسليم باجراء اخطار شكلى ومنعا لتحايل طرفى دعوى التسليم بالطلبات من الجلسة الاولى او بتقديم عقد صلح لالحاقة بمحضر الجلسة, فلا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى
(3) جعل المشرع الاختصاص بدعوى التسليم من اختصاص المحاكم الجزئية مهما كانت قيمتها المادية باعتبار ان المحكمة الجزئية هى الاقرب لمكان العقار ومن اجل احاطة هذة الدعاوى بسياج من الامان ورد كيد محترفى الاستيلاء على الاملاك الخاصة
وان نقد البعض وعلى رأسهم د. فتحى والى جعل الاختصاص بدعاوى التسليم الى المحكمة الجزئية وكذلك د. احمد المليجى ومردهم حداثة القاضى الجزئى وازدحامه بالعمل وقد يكون قيمة العقار بالملايين .
ولكن يلاحظ ان المشرع جعل الطعن بالاستئناف فى دعوى التسليم الى محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 48 مرافعات مما فتح الباب الى الطعن عليها بالنقض
بتلك الضوابط سد المشرع الباب على محترفى الاستيلاء على املاك الغير ,ومن هنا نؤكد ان دعوى التسليم لم تكن ثغرة فى القانون وانما كان الاستناد اليها بشكل خاطئ . 👍👍👍
@import url(http://younislawfirm-egypt.com/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-flex.min.css); #pgc-878-0-0 { width:100%;width:calc(100% – ( 0 * 30px ) ) } #pl-878 #panel-878-0-0-0 { } #pl-878 .so-panel { margin-bottom:30px } #pl-878 .so-panel:last-child { margin-bottom:0px } @media (max-width:780px){ #pg-878-0.panel-no-style, #pg-878-0.panel-has-style > .panel-row-style { -webkit-flex-direction:column-reverse;-ms-flex-direction:column-reverse;flex-direction:column-reverse } #pg-878-0 > .panel-grid-cell , #pg-878-0 > .panel-row-style > .panel-grid-cell { width:100%;margin-right:0 } #pl-878 .panel-grid-cell { padding:0 } #pl-878 .panel-grid .panel-grid-cell-empty { display:none } #pl-878 .panel-grid .panel-grid-cell-mobile-last { margin-bottom:0px } }
دعوى منع التعرض
اولا:السندالقانونى
نص الماده ٩٦١من القانون المدنى (من حاز عقارا واستمر حائزا له سنه كامله ثم وقع له تعرض فى حيازته أن يرفع خلال السنه التاليه دعوى بمنع هذا التعرض ).
ثانيا:الشرح والتعليق
دعوى منع التعرض هى دعوى شرعت لحمايه حائز العقار من التعرض الذى يقع له ويعكر صفو حيازته ولم يشترط المشرع أن يكون المتعرض لتلك الحيازه سىء النيه ولكن يستلزم لقبول الدعوى عده شرائط وهى :.
(١)وجود حيازه فعليه للمدعى بجميع مظاهرها وشرائطا وان تستمر تلك الحيازه لمده سنه كامله على الأقل فالحيازه الوقتيه أو العابرة لامحل لها هنا .
(٢) وقوع تعرض للحائز فى تلك الحيازه(المدعى) ولايشترط أن يكون المتعرض سيء النيه.
(٣) أن ترفع الدعوى خلال سنه من تاريخ حصول التعرض فإذا تتابعت اعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد تنشيء حاله اعتداء مستمر يبدأ معها احتساب مده السنه من تاريخ وقوع اول عمل من هذه الأعمال يظهر بوضوح أنه تضمن اعتداء على الحيازه.
واذا تعددت اعمال التعرض وتتابعت واستقلت بعضها عن بعض أو صدرت من أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تصرفا قائما بذاته وتتعدد فيه دعاوى منع التعرض بتعدد الافعال أو الأشخاص الصادر عنهم وتحسب مده السنه من تاريخ التعرض الذى انشا تلك الدعوى.
(٤)وجوب توافر نيه التملك لدى المدعى فيها وأن تكون الأموال محل الحيازه جائز تملكها بالتقادم.
هام جدا :- للسادة الزملاء ” بالنسبة للطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة بالغرامة يلزم سداد الكفالة وإلا يترتب علي إغفال ذلك عدم قبول الطعن شكلا لعدم ايداع الكفالة “.
الطعن ٥٩٠٥ لسنة ١٠ ق نقض جنح .
نص الحكم القاضى بمحو اسم المتهم الحاصل على البراءه من سجلات مصلحة الأمن العام والحاسب الالى
القضية رقم 31814 لسنة 68 قضاء ادارى
جلسة 25 نوفمبر 2014 ( الدائرة الاولى ) الدعوى رقم 31814 لسنة 68 ق . قضاء ادارى
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 25 / 11 /2014
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار / سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
_____________________________أصدرت الحكم الآتي____________________________
في الدعوى رقم31814 لسنة 68 ق
المقامة من:
محمد محمود على سليمان
ضـد
وزير الداخلية ” بصفته “
” الوقائع “
**********
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف بتاريخ 9/12/2009 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمه من سجلات مصلحة الأمن العام والحاسب الآلي وكارت المعلومات بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصاريف .
وذكر المدعى شرحاً للدعوى أنه يعمل مهندساً زراعياً , وقد اتهم عام 1990 فى الجناية رقم 2101 جنايات المنيا ونفذ العقوبة المحكوم عليه بها منذ أكثر من اثني عشر عاماً إلا أن الحكم المشار إليه ما زال مسجلا أمام اسمه على أجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية , كما تم تسجيل اسمه بسجل الخطرين مخدرات فئة (أ) الأمر الذي يؤثر على سمعة أبنائه وأفراد أسرته , وأضاف المدعى أنه تقدم لوزارة الداخلية لرفع اسمه من التسجيل الجنائي إلا أنها امتنعت عن ذلك الآمر الذي يشكل قراراً إداريا غير مشروع , وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات , وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه .
ونظرت الدعوى أمام دائرة بني سويف على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 3/12/2013 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة 28/1/2014 قررت الدائرة المشار إليها إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى للاختصاص.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 21/10/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع , وفى الأجل المحدد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من قوائم المسجلين جنائيا مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصاريف .
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ويتعين قبولها شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (95) من الدستور تنص على أن :” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي …….”
كما تنص المادة (96) من الدستور على أن :” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ….”
ومفاد ذلك أن الدستور تضمن عدداً من المبادئ الحاكمة والضامنة لحقوق الإنسان ومن بينها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات , فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ومبدأ قضائية العقوبة , فلا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي , ومبد شخصية العقوبة , فلا توقع عقوبة جنائية إلا على المجرم ولا تتعدى إلى من لم يرتكب الجريمة , ومبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة , فلا تزول عن الإنسان صفة البراءة إلا إذا أدانه القضاء بعد محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وقد التزم المشرع في نصوص القوانين ذات الصلة بتلك المبادئ , كما أن المشرع لم يترك الفرد الذي ارتكب جريمة أسير جرمه طوال حياته , وكفل له الحق في الحياة في أمان بعد تنفيذ العقوبة , وقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية على مواعيد لانقضاء الدعوى الجنائية ومواعيد لسقوط العقوبات المحكوم بها , ومواعيد لرد الاعتبار إلى المحكوم عليه.
ومن حيث إن وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن يجوز لها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها ومعرفة من اعتاد الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم , إلا انه لا يجوز لها في هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان , ولا أن تسجل في سجلاتها المعدة لحصر المجرمين اسم الشخص لمجرد اتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه , كما لا يجوز لها أن تبقى على اسم الشخص مسجلاً بسجلات حصر المجرمين إذا برأ القضاء ساحته أو إذا رد إليه اعتباره بعد صدور حكم بإدانته .
ومن حيث إن الثابت من المذكرة المرفقة بكتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية المحرر بتاريخ 26/10/2011 والمودعة بحافظة المستندات المقدمة من جهة الإدارة بجلسة التحضير بتاريخ 22/11/2011 أنها لم تتضمن أن المدعى مسجل جنائيا لإدانته في القضية رقم 2101 لسنة 1990 جنايات المنيا , كما لم تتضمن انه مسجل ضمن سجلات الخطرين كما ذكر المدعى في صحيفة الدعوى , ولم يقدم المدعى أي دليل يثبت استمرار تسجيل الجناية المشار إليها أمام اسمه أو أنه مسجل بسجل الخطرين , إلا أن الثابت من مذكرة وزارة الداخلية المشار إليها والمودعة رداً على الدعوى وجود قضية مسجلة أمام اسم المدعى وهى القضية رقم 10226 لسنة 1995 جنح العجوزة المستأنفة برقم 12163لسنة 1998 حصر رقم 1263 لسنة 1999 والتي حكم عليه فيها غيابيا بجلسة 28/2/1999 بالحبس سنة , ثم قضى فيها بجلسة 18/4/1999 بالقبول والتأييد والإيقاف وإثبات تنازل المدعى بالحق المدني عن دعواه المدنية.
ومن حيث إن رد جهة الإدارة المشار إليه تضمن أن العقوبة المحكوم بها غيابيا على المدعى في الجنحة السالفة البيان بالحبس لمدة سنة قضى بإيقاف تنفيذها بموجب الحكم الصادر بجلسة 18/4/1999 , ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت انه قد حكم بإلغاء وقف تنفيذ تلك العقوبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بإيقاف التنفيذ .
ومن حيث انه طبقاً لنص المادة (59) من قانون العقوبات فإنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها , ويعتبر الحكم كأن لم يكن , ومن ثم فإن الحكم الصادر ضد المدعى بالحبس لمدة سنة في الجنحة المشار إليها اعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بإيقاف التنفيذ في 18/4/1999 , وإذ استمرت جهة الإدارة في إدارج اسم المدعى في قوائم المسجلين جنائيا للحكم عليه في الجنحة المشار إليها حتى الآن ولم تقم برفع اسمه منها , فإن امتناعها عن محو اسم المدعى من قوائم المسجلين جنائياً يشكل قراراً مخالفا للدستور والقانون وغير قائم على سبب صحيح يبرره ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار واخصها محو تسجيل الجنحة المشار إليها أمام اسم المدعى بسجلات وزارة الداخلية .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاُ لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلـــــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصاريف.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليناك كتب وموسوعات هامة
1- مذكرات بأسباب الطعن بالنقض المدني
https://drive.google.com/…/1inTUecEjeIzBI5sXP0t29M_ozE…/view
2- مذكرات بأسباب الطعن بالإدارية العليا
https://drive.google.com/…/1X9IJPQCuJHgdsTKEI_t2Ovxg43…/view
3- مذكرات بأسباب الطعن بالإدارية العليا
https://drive.google.com/…/1dGaWtfwW8EDwwNhFmmPCk3v-6n…/view
4- موسوعة إجراءات رفع الدعوى الجنائية
https://drive.google.com/…/148dPuINhIdtz_qtUdiPRFiKlvv…/view
5- موسوعة إجراءات رفع الدعوى المدنية
https://drive.google.com/…/1CHi6RHcwCojp7FOoZ8rEgeJS0-…/view
6- موسوعة إجراءات رفع الدعوى في الأحوال الشخصية
https://drive.google.com/…/1DqU9FRucEn-CjIyvmkzXnvOCzj…/view
7- مذكرات بأسباب الطعن بالإدارية العليا
https://drive.google.com/…/1yEEpiX7pkfwlPa7gpnxC42b-ta…/view
8- مذكرات بأسباب الطعن بالنقض المدني
https://drive.google.com/…/1FrYohah0C8AWAUwvqosuLnQH6z…/view
9- الوسيط في أحكام الخلع
https://drive.google.com/…/1tC974n1FQmzDMavyikm5ugbIzy…/view
10- موسوعة الدفوع في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية
http://kenanaonline.com/users/basune1/downloads/98909…
11- موسوعة مباديء وأحكام محكمة النقض المدني
https://drive.google.com/…/0B0EQbIX-ozrJaDUzdXhpYkRzMmc/view