

حكم اول درجة و تأييده استئنافيا للزوج بإيداع المنقولات الزوجية في مكان ملائم لحفظها بمصاريف على نفقة الزوحة بعد رفضها استلام منقولاتها طبقا لنص المادة ٤٨٨ من قانون المرافعات ونص المادة ٣٣٤ من القانون المدنى و الحكم الاستي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، النص الآتى:
مادة (٢٩٣):
كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع من قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاط المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
دعوى صحه ونفاذ
بالتفصيل من الألف للياء بمعنى الكلمه من اول شروط الدعوي لحد تقديم الطلب للشهر العقاري او السجل العيني ورفع الدعوي في المحكمه وكيفيه كتابه الطلب والعريضه والمستندات المطلوبه.
ملحوظه يتم معرفه اذا كانت سترفع أمام محكمه جزئيه او ابتدائيه بناء على كشف رسمي من الضرائب العقاريه موضح بها الضريبه التابع لها العقار حتى لا يحكم بعدم الاختصاص اذا تم تحديد بناء على الثمن المذكور في عقد البيع (وهو الاختصاص القيمي) اذا كان الثمن اقل من ٤٠ الف جنيه محكمه جزئيه واذا زادات عن ٤٠ الف محكمه ابتدائيه وترفع في محكمه مقر العقار او محل أقامه المدعي عليه…
تعديل ملحوظه لحضراتكم لو عاوز بيع رضائي بتكتب على الطلب من فوق موضوع التعامل بيع رضائي ولو دعوه تكتب موضوع التعامل دعوي.
لآلاف المغتربين.. المحكمة تقضى بتذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية.. الحكم صادر فى قضية “خلع” على الأراضى السعودية.. والحيثيات: جاء إعمالًا لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول والاتفاقيات.. وتؤكد: 4 شروط لتنفيذ
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود حفظى، وعضوية المستشارين هشام البساطى، وحامد مجدى، وبحضور سكرتارية راضى دسوقى.
تخلص وقائع الدعوى ومستنداتها فى أن المدعية أقامتها قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة، وأعلنت قانوناَ في ختامها الحكم بتذييل الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض التابعة للمملكة العربية السعودية بخلع المدعية من المدعى عليه “أ.س” بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول أنه صدر للمدعية “ن.م” الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض التابعة للمملكة العربية السعودية بخلع المدعية “ن.م” من المدعى عليه “أ.س” وتنازلها له عن المؤخر، وحيث إنها تقيم بمصر وهى مصرية الجنسية وحتى يتم استخراج سند رسمى موثق من مصلحة الأحوال المدنية يفيد بأنها مطلقة بعد استيفاء السبل من تصديقات وأختام على الحكم الأجنبى وإعمالاَ لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول والاتفاقات، مما حدا بها لإقامة دعواها تلك بغية القضاء بطلباتها السالفة.
وقدمت المدعية سندا لدعواها مستندات طويت على أصل الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض التابعة للمملكة العربية السعودية – صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج المدعية والمدعى عليه – صورة ضوئية من عريضة دعوى الخلع المقامة بدولة السعودية، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المدعية بوكيل عنها محام ومثل نائب الدولة وحتى كانت جلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تستهل قضاءها بما نصت عليه المادة “296” من قانون المرافعات من أنه: “الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه”، كما نصت المادة “298” من ذات القانون على أنه: “لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى: –
1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2- أن الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوه الحضور ومثلوا تمثيلاَ صحيحاَ.
3- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع الحكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
4- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاَ لقانون المحكمة التى أصدرته.
كما تنص المادة “301” من ذات القانون على أن: “العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن”، وإذا كان النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري على أنه – لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من العناصر التي سبق ذكرها حيث يدل على أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصراَ على المحاكم الوطنية، أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاَ لقواعد الاختصاص الدولي المقررة قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية فهو ما يعرف بالاختصاص المشترك، فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية.
وبإنزال ما تقدم وهدياَ بما سبق – وكانت المدعية قد أقامت القضية أمام محكمة الأحوال الشخصية بالرياض التابعة للمملكة العربية السعودية بطلب مخالعته هذا وكان الثابت للمحكمة من اطلاعها على أصل هذا الحكم تبين أن المدعية والمدعى عليه في القضية سالفة البيان، وبسؤالها طلب مخالعته وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب ما ذكرته المدعية من الزواج والمهر والدخول والحمل كله صحيح ولا مانع لدى من مخالعتها على أن تتنازل عن المؤخر وترجع لى ذهب الشبكة وخاتم الدبلة، وبعرض ذلك عليها أجابت أنها لا مانع لديها من مخالعته على ذهب الشبكة وخاتم الدبلة وتنازلها عن المؤخر، وأبرزت ذهب الشبكة وخاتم الدبلة وبعرضه على المدعى عليه قال: “رضيت بهذا العوض، وأشار إليها قائلاَ: أنت طالق على هذا العوض هكذا تلفظ وقضى الحكم بالمخالعة”.
وبحسب “المحكمة” – أفهم الطرفين بأنها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد وأن عليها العدة إلى وضع الحمل وصدر هذا الحكم في 3 أغسطس وكان الثابت بمدونات ذلك القضاء أنه صادر من أحد محاكم الدول – المملكة العربية السعودية – الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام بالجامعة العربية، وأن جمهورية مصر العربية منضمة إلى ذات الاتفاقية كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد مما سبق وأن صدر من محاكم جمهورية مصر العربية أي أحكام بشأن هذا الحكم الثابت سالف الذكر، كما أن ذلك الحكم غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
وهديا بما تقدم وحسبما بينت المحكمة سلفاَ أن الحكم الصادر بالخلع صادر من المملكة العربية السعودية وهي أحد محاكم الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام بالجامعة العربية، فإن انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 أثره اعتبار أحكام الاتفاقية واجب التطبيق والحكم الصادر من احدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية يكون واجب التنفيذ في أن الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتذييل الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض التابعة للمملكة العربية السعودية بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ في جمهورية مصر العربية.
أصدرت الدائرة “9” لشئون الأسرة، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه بإلزام الأب بأن يؤدى لمطلقته مبلغ 50 ألف جنية مقابل مصاريف دراسية لنجليه عن العام الدراسي 2018 – 2019، وذلك بعد أن أثبتت التحريات أن الأب يعمل مهندسا مدنيا بإحدى الدول الخليجية، ودخله الشهري 100 ألف جنيه مصري.
صدر الحكم في القضية لصالح المحامية رانيا هيكل برئاسة المستشار أدهم سليمان، وعضوية المستشارين ناجى النجار، وأحمد عبد العزيز، وأحمد جمال، وبحضور أسماء سمير، الخبير الاجتماعي، وفاطمة رمضان، الخبير النفسي، وأمانة سر نافع إبراهيم.
الوقائع
كانت المدعية اختصمت المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب 14 مايو 2019 وأعلنت قانوناَ، وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها المصاريف الدراسية للصغار “م”، “س”، عن العام الدراسي 2018/2019، وذلك على سند من القول بأنها زوجة للمدعى عليه، وأنجبت منه الصغار، وأنه امتنع عن أداء نفقات دراستهم، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها.
وقدمت المدعية سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على: “أصل إيصال سداد بمصاريف عام 2017/ 2018 دراسية للصغار “م”، “س”، وطلب تسوية منازعات بشأن مصروفات دراسية الصغار، وصورة من قيد ميلادهما حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المسطر بمحاضرها، وورد التحرى يفيد أن المدعى عليه يعمل بالسعودية وحضر شاهد استكشاف قرر أن المدعى عليه يعمل مهندسا مدنيا بإحدى الدول الخليجية، ودخله الشهري 100 ألف جنيه مصرى، والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت – إنه متى استقامت وقائع الدعوى على النحو السالف، ولما كان من المقرر شرعاَ أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ونفاذا لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون أجر التعليم واجباَ على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر.
ولما كان من المقرر أن الابن الكبير الذي بلغ 15 سنة من عمره يستحق النفقة بأنواعها، لأن الاشتغال بطلب العلم ينطوي على ما هو ضروري لتكوين الشخص واعداده للحياة سواء أكان علماَ دينياَ أو دنيوياَ، ولأن طلب العلم بمثابة الطعام والكساء، لهذا بات الاشتغال به بمثابة عجز حكمي موجباَ للنفقة إذا كان تعليماَ ترعاه الدولة ولا ينافى الدين، شريطة أن يكون الطالب رشيداَ في التعليم عاجزاَ عن الانفاق على نفسه بسببه، وأن يكون في قدرة من وجبت عليه النفقة الانفاق عليه في التعليم.
وتستحق هذه المصروفات – بحسب “المحكمة” – التي قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص وتقتصر على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير ثمن الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير.
والثابت من الأوراق بحسب ادعاء المدعية – أن الصغار في يدها مما يجعلها هي صاحبة الحق والصفة في الدعوى، وحيث قد ثبت مدى يسار المدعى عليه أخذاَ بما ورد بتحريات المباحث وأقوال شاهد الاستكشاف والتي تطمئن لها المحكمة، وحيث قد ثبت أن الصغار منخرطون في الدراسة، أخذاَ بما دلت عليه ايصال المصروفات المدرسية، الأمر الذي يكون معه طلب المدعية قد صادف صحيح الواقع والقانون ومن ثم تجيبها المحكمة اليه بإلزام المدعى عليه بمصاريف تعليم الصغار فى ضوء يسار المدعى عليه.
أما عن طلب المدعية مصاريف الباص المدرسي – ولما كان المستقر عليه فقهاَ وقانوناَ أن مصاريف الباص المدرسي لا تدخل ضمن مصاريف التعليم للصغير، وأنها تدخل ضمن نفقته، وأنه يمكن تزويد الصغير بالعلم بدونها، ومن ثم فان المحكمة تقضى برفضه مكتفيه ببيان ذلك بالأسباب دون منطوق، وحيث إنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه بحسبانه خاسراَ للدعوى عملاَ بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات، ولذلك تقضى المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 50 ألف جنية مقابل مصاريف دراسية للصغار عن العام الدراسي 2018 – 2019.
لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا و القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة.
كثيرا ما تقضى محاكم اول درجه بعدم قبول دعوى القسمه لان سند المدعى فيها غير مشهر او مسجل بالشهر العقارى وهو شرط غير وارد فى القانون وقد انتهت محكمة النقض فى العديد من احكامها الى ان عقد البيع الابتدائى ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى ان يقتسم العقار مع شريكه
الطعن رقم 1244 – لسنة 55 قضائية – تاريخ الجلسة 31-5-1989 – مكتب فني 40 – رقم الجزء 2
كما ان (ان القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا تقبل لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة )
حيث تنص المادة 834 من القانون المدني على انه (( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع ))
وتنص المادة 904 من القانون المدنى على انه ( تسرى على قواعد التركه القواعد المقرره في القسمة )
وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهورى ( لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً ، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة ، فإن لم يتفقوا جميعاً ، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة ، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ، ويترتب عليها نفس الأحكام )
الوسيط للسنهورى الجزء التاسع طبعة “2007 ص 163 وما بعدها”
ومن ثم فان هذه النصوص لم تشترط ان يكون سند الموث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة الى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن اموال التركة طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها الى الورثة بمجرد الوفاه .
وهو ما إنتهت اليه محكمة النقض في العديد من احكامها بقولها أن إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة،
الطعن رقم 2245 – لسنة 65 قضائية – تاريخ الجلسة 16-5-2006
الطعن رقم 746 – لسنة 55 قضائية – تاريخ الجلسة 15-12-1988
ذلك ان الميراث الشرعي هو احد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدنى
فورثة المالك الاصلى يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعى فى الميراث على ملكية ما ترك من اعيان ويعتبر الميراث الشرعى من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها
واهم المستندات الداله على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 /1943
ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون الا فى حـالة التصرفات القانونية ( الملكية عن طريق العقد )
اما فى حالة الميراث فيكفى اعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر اى حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة فى حالة الميراث الا بتسجيل سند ملكية المورث أولا..