

حكم هام حصل عليه مكتب المستشار كمال يونس المحامي بالنقض في قضيه إيجارات قضت فيها محكمه جنوب القاهره الابتدائيه بطرد المدعي عليها من الشقه عين التداعي حيث كانت قد قامت باغتصاب العين و الاقامه فيها بعد وفاه المستأجره الاصليه والتي كانت قد تبنت المدعي عليها إلا أنها استغلت ذلك و ادعت باحقيتها في امتداد عقد الايجار إليها …
حكم هام جدا حيث رفض دعوي فرعية كان قد إقامتها المدعي عليها بإلزام المدعي بتحرير عقد ايجار لها .
كل #حكم بعقوبة #جناية يستلزم حتماً حرمان #المحكوم_عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
(ثالثاً) الشهادة أمام #المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
يهم ألاف المساجين.. كيف واجه القانون مسألة تحصين المتهمين فى قضايا بسيطة من المتهمين الأشد خطورة؟.. المشرع وضع استبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن لعدم الاختلاط بالمسجلين.. ووضع 6 ملاحظات لأعضاء النيابة
الواقع والحقيقة يؤكدان أن الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع علي نحو يوجهه إلي السلوك الاجتماعي السليم، وذلك من خلال المساس بحق من توقع عليه العقوبة ويعنى المساس بالحق، الحرمان منه كلياَ أو جزئياَ أو فرض قيود عليه حين استعماله، وتتنوع الحقوق التي يمكن المساس بها، وبعد تطبيق هذه العقوبة تجعل المجتمع راضيا علي تقبله عندما تنقضي لتحقق تأويله.
ومسألة تطبيق العقوبات على المتهمين جعلت المشرع يفكر حثيثاَ حول العقوبات البديلة أو – بدائل عقوبة السجن – كما تم تعريفها هي: “مجموعة من التدابير التي تحل محل عقوبة السجن، وتعمل على تطبيق سياسة منع الحرية”، ويتخذها القاضي بدلاً من عقوبة السجن، وتكون بخدمة يقدمها السجين لفئة من فئات المجتمع، أو لجهة، أو موقع خيري، أو الالتحاق بمرفق تعليمي، يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى، وتقديم خدمة لمجتمعه، وتُعرف أيضاَ بالعقوبات ذات النفع العام، لأن السجين ينتفع منها من خلال إصلاحه في المجتمع، والمجتمع ينتفع منه من خلال اندماجه.
في التقرير التالي، يلقى “اليوم السابع” على مسألة في غاية الأهمية تهم ألاف المتهمين وهى استبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن، وكيفية تطبيق المشرع المصري لهذه الميزة، حيث أن القانون يقرر للمحكوم عليه بالحبس البسيط ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص باستبدال الشغل خارج السجن علي اعتبار أن قَصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم عليه، وفي المقابل قد تزيده خطورة لأتاحتهـا فرصة الاختلاط بمن هم أشد منه أجراما، و تقضي علي رهبة السجن لاعتياده تدريجياً علي نظام الحياة فيه – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى.
فى البداية – غالبية الأنظمة القضائية في كثير من دول العالم تتجه لتفعيل السياسات العقابية الحديثة، فتعمل على تطبيق العقوبات البديلة – بدائل السجن – لأسباب إنسانية واجتماعية ووطنية واقتصادية، وبالأخص في الجرائم والمخالفات التي تقع أول مرة، أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني مشكلات نتيجة ضعف التنشئة، وسوء التكيف الاجتماعي وقلة الوعي، فتفتح أمامهم نافذة نحو المستقبل للخروج من دائرة الضياع، وذلك بالتوسع في الأخذ بالعقوبات البديلة بدلاً من السجن، وذلك للتخفيف من حدة السجون، ولحث المذنبين وتشجيعهم على خدمة المجتمع، بحسب ما تتيحه الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك – وفقا لـ”الجعفرى”.
نعم يجوز، وإزاء الحرص من المشرع علي تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع، ومصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية، صدر القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المادتين 18؛ 479 من قانوني العقوبات، والإجراءات الجنائية كالتالي:
المادة 18 / فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت علي: “لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا، للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار ” .
المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي: “لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار”.
وبناء علي ذلك التعديل صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2014 من النائب العام والذي ناشد به أعضاء النيابة بأن الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع على نحو يوجهه إلى السلوك الاجتماعي السليم وتجعل المجتمع راضياً على تقبله عندما تنقضي لتحقق تأهيله، فلابد من إتباع الأتي بشأن هذه الجزئية الكلام لـ”الجعفرى”:
1-يجب على أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز 6 أشهر بين تنفيذ العقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوى أو صناعي يقوم به .
2-يجب على أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم عليه بطلب استبدال الشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
3-يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقا للنموذج المعد لذلك، على النحو المبين تفصيلا في المادة ” 728″ من التعليمات الكتابية للنيابة العامة، وألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له، وأن يكون قادرا على إتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .
4-يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة، وذلك بإسنادها إلى المحكوم عليه عملا بلا مقابل في إحدى جهات الحكومة أو الوحدات المحلية على أن يعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص .
5-إذا لم يلتزم المحكوم عليه بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل وإرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة .
6-ينشأ بكل نيابة جزئية وكلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد به الأحكام المنفذة بالتشغيل وبأرقام متتابعة وتكون بياناته كالتالي :
“رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – اسم المحكوم عليه – الحكم وتاريخه – مدة التشغيل وتاريخه والجهة المنفذ بها – اسم وتوقيع رجل الشرطة الذي سلم إليه المحكوم عليه ونموذج التنفيذ”، وإزاء الحرص من المشرع على تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية، فالقانون يقرر للمحكوم عليه بالحبس البسيط ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص باستبدال الشغل خارج السجن بالحبس على اعتبار أن قصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم عليه وفي المقابل قد تزيده خطورة لإتاحتها فرصة الاختلاط من هم أشد منه إجراماً، وتقضي على رهبة السجن لاعتياده تدريجيا على نظام الحياة فيه .
إيصال الأمانة الموقع على بياض لا يصلح لإثبات المديونية هكذا حكمت محكمة النقض.. والحيثيات: براءة ذمة المدين من قيمته لثبوت صوريته كونه حرر ضمانا لتنفيذ التزام آخر.. ويوضح كيفية الطعن بالصورية عليه
أصدرت الدائرة المدنية “الإثنين د” – بمحكمة النقض – حكماَ مهما رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن إيصالات الأمانة، قالت فيه: ” إيصال الأمانة الموقع على بياض لا يصلح لإثبات المديونية، ولا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ على نفي صوريته”، وذلك على الرغم من أن العديد من الأحكام القضائية تُقر بصحة التوقيع على بياض باعتباره يكسب البيانات الموقع عليها حجية الورقة العرفية.
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 19624 لسنة 88 ق برئاسة المستشار يحيى جلال، وعضوية المستشارين مجدى مصطفى، ووائل رفاعى، ورفعت هيبة، وهانى عميرة، وبحضور رئيس النيابة أحمد شكرى، وأمانة سر عادل الحسينى إبراهيم.
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده بعد أن رفض أمر الأداء المقدم منه أقام على الطاعن الدعوى رقم 194 لسنة 2015 أمام محكمة بلقاس الابتدائية طالباَ إلزامه بمبلغ 340 ألف جنية بالإضافة إلى الفوائد والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقته على سند من القول أنه يُداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة، وقد رفض سداده رغم إنذاره فأقام الدعوى.
وبعد إقامة الدعوى – قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بالطلبات عدا التعويض، واستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 2740 لسنة 67 ق أمام محكمة استئناف المنصورة وتمسك بصورية سبب الالتزام، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى الطاعن قضت بتاريخ 19 أغسطس بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة.
وحاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال، إذ أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ المطالب به على ما قرره شاهداه من أنه وقع على الإيصال سند الدين على بياض ثم سلمه طواعية واختياراَ للمطعون ضده فيكون ملزماَ بالمبلغ الثابت به، رغم أن الشاهدين أضافا فى أقوالهما أن الإيصال حُرز ضماناَ لنقله حيازة زراعية للمطعون ضده وأنه أوفى بالتزامه، مما يبرئ ذمته من تلك المديونية، مما يعيب الحكم ويتسوجب نقضه.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى فى محله – ذلك بأنه لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدنى أن ذكر سبب الالتزام فى سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته وأن السبب الحقيقى هو تحريره كضمان لتنفيذ إلتزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب فى وجوده ومشروعيته فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند ضماناَ للوفاء به، وكانت السلطة التامة لمحكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشهود مشروطة بألا تصرفها عن مؤداها الواضح الذى يقع عليه الفهم دون حاجة إلى اجتهاد أو تنحرف بها عن مفهومها المتبادر منها.
لما كان ذلك – وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضد قد أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 340 ألف جنية والفوائد تأسيساَ على أنه بموجب الإيصال موضوع النزاع تسلم منه هذا المبلغ لتوصيله إلى أخر فلم يؤده إليه، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية سبب الالتزام المذكور في الإيصال وبأنه حرره كضمان لتنفيذ التزامه بنقل حيازة الأرض الزراعية مملوكة له إلى المطعون ضده نفاذا لعقد المقايضة المبرم بينهما، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن دفاعه المتقدم، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود استخلصت من أقوال شاهدى الطاعن أن تسليم الإيصال سند الدعوى المطعون ضده كان اختياريا وأن توقيعه من الطاعن على بياض يُعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملء بياناته، ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن المبلغ المقضى به متخذة من أقوال الشاهدين دعامة أساسية لقضائها.
وكانت أقوال الشهود تفيد فى غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقى لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذى يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحراف عن مفهومها المتبادر منها، فضلاَ عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختيارى للإيصال موضوع الدعوى للمطعون ضده – أياَ كان وجه الرأى فيه – لا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ على نفي صوريته فإنه يكون معيباَ بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم وكان الطاعن قد تمسك بأنه أوفى بالتزامه بنقل الحيازة إلى المطعون ضده والذى حرر الإيصال سند الدعوى ضماناَ للوفاء به ودل على ذلك بأقوال الشهود الذى أكدوا ذلك وهو ما لم ينكره المطعون ضده أو يجادل فى صحته طول مراحل النزاع مما مقتضاه براءة ذمة الطاعن عن قيمة الإيصال موضوع الدعوى ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
👈📢 الضوء علي اشكال فى تنفيذ حكم جنائى
السيد المستشار / المحامى العام لنيابة …….. الكلية
من المحكوم عليه ………. عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم …….. بمحكمة استئناف ……. جنايات ……… والمقيدة برقم ……… لسنة ……… كلى ……….
الوقائع والإجراءات
وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته …….. ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :
السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم …… بتاريخ …….. تتابع نيابة …….. وبتاريخ …….. أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.
السبب الثاني : يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )
السبب الثالث : أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .
لــذلك
يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة ………. الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام .
وكيل المستشكل
توقيع المحامي
هناك حالات عده يكون الاشكال فى التفيذ هو الطريق الوحيد ولامجال للمحكمه عند توافر حالات من اجابه المستشكل لطلبه مع العلم ابتداء ان الاشكال فى التفيذ ليس من طرق الطعن فى الاحكام بل هو فى حقيقته تظلم فى التنفيذ ولذلك سميت خصومه التنفيذ والحالات هى
انعدام الحكم قانونا وتحقق بتوافر احدى ثلاث حالات
1-ان يصدر من قاضى له ولايه القضاء كأن تزول صفه مصدر الحكم بعد النطق بالحكم وقبل ايداع الاسباب
2- ان يصدر الحكم فى مجلس القضاء
3- ان يصدر الحكم فى خصومه منعقده وفق الطريق الذى رسمه القانون (ثبوت عدم انعقاد الخصومه اثره اعتبار الحكم منعدما وعدم صلاحيته سندا تنفيذيا
وفى هذه الحالات يعتبر التنفيذ دراء على الحريه وعدوان عليه وان الاشكال هو الطريق الوحيد لدرء هذا العدوان
وهناك حالات يترتب عليها البطلان وتوجب ايقاف التفيذ والبطلان يختلف عن الانعدام اذا ان البطلان يعتبر الحكم موجود وسارى الاثر اما الانعدام فلا اثر للحكم
ومن اشهر حالات البطلان عدم ايداع اسباب الحكم خلال 30 يوم او ان احد القضاه الذى سمع المرافعه لم يوقع على المسوده او خلو الحكم من صدوره باسم الشعب اوالمحكمه الذى اصدرته او التاريخ الذى صدر فيه او تناقض الاسباب مع المنطوق تناقض يستحيل معه الموائمه
فضلا عن عدم توافر اهليه التنفيذ بالمتهم اذا كان المتهم مصاب بمرض يهدد حياته او يعرض بسبب التنفيذ حياته للخطر وكذلك التنفيذ بشأن المراه الحبلى…..🏺…..انتظر الجديد
@import url(http://younislawfirm-egypt.com/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-flex.min.css); #pgc-1015-0-0 { width:100%;width:calc(100% – ( 0 * 30px ) ) } #pl-1015 #panel-1015-0-0-0 { } #pl-1015 .so-panel { margin-bottom:30px } #pl-1015 .so-panel:last-child { margin-bottom:0px } @media (max-width:780px){ #pg-1015-0.panel-no-style, #pg-1015-0.panel-has-style > .panel-row-style { -webkit-flex-direction:column-reverse;-ms-flex-direction:column-reverse;flex-direction:column-reverse } #pg-1015-0 > .panel-grid-cell , #pg-1015-0 > .panel-row-style > .panel-grid-cell { width:100%;margin-right:0 } #pl-1015 .panel-grid-cell { padding:0 } #pl-1015 .panel-grid .panel-grid-cell-empty { display:none } #pl-1015 .panel-grid .panel-grid-cell-mobile-last { margin-bottom:0px } }
مداخله تليفونيه من المستشار كمال يونس راي القانون في قطع صله الرحم قضايا الحجر
مداخله تليفونيه من المستشار كمال يونس راي القانون في قطع صله الرحم قضايا الحجر
Gepostet von ملهاش اعاده عيشها بسعاده am Samstag, 9. Mai 2020
كورونا وتفشى التوقيع على بياض.. كيف تصدى القانون للظاهرة؟.. المشرع اعتبر التوقيع على بياض صحيح.. والنقض تؤكد: يكسب البيانات الموقع عليها حجية الورقة العرفية.. وخبير يضع روشتة لحفظ حقوق الدائن والمدين
ومن المعلوم أن مسألة التوقيع على بياض قد يستغله الدائن إذا تأخر المدين عن دفع الدين بكتابة مبالغ طائلة قد تدخله السجن، والتوقيع على بياض حيلة يلجأ إليها الدائنون، فيوقع صاحب الحاجة أو المدين على بياض فى الأعم والأغلب على إيصال دون ذكر لأى بيانات أخرى بالورقة، ولكن قانونًا وبحسب المادة 341 من قانون العقوبات فلا يجوز إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، لأنه لكي تقع جريمة خيانة الأمانة فيجب ثبوت عقد الأمانة، وليس التوقيع على بياض فقط، خصوصًا إن تلك الأدلة قد لا تقنع القاضي، وبالتالي لا يجوز إدانة المتهم أو تبرئته أيضًا.
في التقرير التالي، يلقى “اليوم السابع” الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية بالنسبة لمسألة التوقيع على بياض حيث يظن الكثيرين أن هذا التوقيع غير صحيح من الناحية القانونية، ما يجعلهم في مأمن حال إقامة دعاوى قضائية عليهم وأن مصيرهم فى النهاية سيكون البراءة هذا من ناحية المدين أما من ناحية الدائن يظن الكثيرين منهم أيضاَ أن الأمور متروكة حسب الأهواء من خلال وضع الرقم المناسب فى الإيصال أو الشيك أو الفاتورة دون أن تصل جهات التحقيق إلى الحقيقة، وهنا يبقى السؤال.. هل التوقيع على بياض إجراء صحيح؟ وهل يمكن الطعن عليه بالتزوير؟ وما هو دور محكمة النقض فى تلك الأزمات؟ – وفقا للخبير القانونى والمحامى بالنقض – أشرف فرحات.
فى البداية – يجب أن نعلم جيداَ أن التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية – مثال في دعوى صحة التوقيع – وإدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً، إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح، وهو ما ورد فى الطعن رقم 1214 لسنة 56 – وفقا لـ”فرحات”.
وهناك حزمة من التحذيرات والإجراءات يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار، فيجب الحذر كل الحذر من التوقيع أو البصم على أية ورقة على بياض، كإيصال الأمانة أو الكمبيالة أو الشيك أو أي ورقة بيضاء، وذلك لأنه من المحتمل أن يكتب عليها أي شيء، وحتى لا تكون عرضة للحبس أو منعك من السفر أو الحجز على أموالك أو ممتلكاتك، من أثاث أو مركبات، ويصعب إثبات أنها ورقة ضمان فقط، فقد ظهر في الآونة الأخيرة من يقوم بشراء بعض الأدوات الكهربائية أو المنزلية، من بعض المتاجر بنظام الأقساط الشهرية، وضمانا من التاجر يلزمك بأن توقع له على إيصال أمانة أو كمبيالة أو شيك على بياض، وذلك حتى لا تتهرب من سداد الأقساط، وبتوقيع المشترى على هذه الورقة على بياض يعرض صاحبها لأخطر أنواع التهديد، حيث من الممكن أن يقوم التاجر صاحب النفس الضعيفة بكتابة أي مبلغ بهذه الورقة، ويقوم بتحريكها أمام القضاء ليساومك الكلام لـ”فرحات” .
من يقوم بشراء أدوات كهربائية أو منزلية – إذا اضطرته الحاجة الى ذلك – بأن يكتب في إيصال الأمانة أو الكمبيالة أو الشيك أو أي ورقة المبلغ الذى يضمن به التاجر سدادك للأقساط، ويجب أن يتم كتابة المبلغ باللغة العربية، لا بالأرقام فقط ، ويقفل الإيصال بأن لا تترك مكانا خالياً للكتابة، كما أن قانونًا وبحسب المادة 341 من قانون العقوبات فلا يجوز إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، لأنه لكي تقع جريمة خيانة الأمانة فيجب ثبوت عقد الأمانة، وليس التوقيع على بياض فقط، وفى تلك الحالة يلجأ القاضى إلى تقرير الطب الشرعى المؤرخ، للتأكد من سلامة البيانات وظروف كتاباتها، والتى تثبت غالبًا أن الورقة كتبت على بياض، وبالتالى المبلغ المكتوب لم يسلم للمتهم من أساسه، هنا ينتفى الشق الجنائى فى الواقعة، وبناء عليه تقضى المحكمة عادة ببراءة المتهم، كما أن الحكم فى تلك القضية كجنحة لو حكم بثبوت الأدلة لخيانة الأمانة يكون من 6 أشهر لسنة بحسب القاضى وتقديره لكل حالة على حدى، وهو ما قد يدمر مستقبل المدين ويمنعه من العمل فى بعض الجهات.
وفى هذا الشأن سبق لمحكمة النقض المصرية التصدى لعملية التزوير على صلب المحرر في صحة التوقيع بالطعن حيث قالت فى الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28 يونيو 2005: “إذا كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظي شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه.
إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر”.
كما تصدت محكمة النقض للأزمة فى طعن أخر قُيد برقم 5735 – لسنــة 64 – تاريخ الجلسة 14 يونيو 2004 قالت فيه: “النص في المادتين 14 ، 45 إثبات يدل على أنه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية أنه يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبتة لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر.
والتوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها، فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أوتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذي عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات، لأن هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه”.
مستند 1
أول دراسة قانونية عن المسئولية الجنائية لنقل عدوى فيروس كورونا.. بحث يؤكد: يمكن إصباغ جناية القتل العمد على واقعة نقل الوباء عمداَ إلى شخص سليم.. عقوبة ناقل الفيروس قد تصل للإعدام فى هذه الحالات
وباء كورونا – كوفيد 19 – ينتشر فى العالم بأسره حاصدا أرواح آلاف البشر ولا يعلم مرساه ومجراه وخطورة هذا المرض، كونه فيروس سريع الانتشار ويتفشى كالنار فى الهشيم، إذ ينتقل للمخالطين للمريض لأهون الأسباب كما أنه حتى الآن لم ينتج علاج أو مصل له، ولهذا فإن أهم إجراء طبى فى الوقت الحالى هو عزل المصاب به فى مكان آمن لكف أذاه عن المحيطين به ومحاولة إنقاذ المريض نفسه.
ومع تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، بعد أن ظهر فى مدينة ووهان الصينية، أصبح العالم أجمع فى خطر تحت رحمة الفيروس الغامض، والذى أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية جائحة، ولكنه يمكن السيطرة عليه، ونظرا لانتشاره السريع تتسابق شركات الأدوية العالمية لإيجاد لقاح ودواء لهذا الفيروس الذى حير العلماء عن مصدره.
فى ظل البحث عن حلول طبية – مصل – لتلك الأزمة التي حيرت العالم أجمع، حصلت “اليوم السابع” أول بحث قانوني لأحد الطلبة المصريين حول مدى إمكانية إثارة المسئولية الجنائية لحاملي فيروس كورونا في حالة تسببهم في نقل الفيروس للغير المؤدي لوفاتهم، حيث أعد البحث الطالب محمد عونى، الطالب بالفرقة الثالثة – شعبة اللغة الإنجليزية – كلية الحقوق جامعة طنطا، والمميز فى هذه الدراسة أن الفكرة ومنهجية البحث وترتيبه والتفسير القانوني السليم خرج عن طالب لا يتجاوز عمره 20 سنة، وجاء نصه في 3 ورقات بحثية كالتالي:
منذ أسابيع أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار فيروس كورونا – covid 19 – جائحة وليس أنفلونزا مما دفع العالم كله لاتخاذ تدابير احترازية ومن تلك الدول أعلنت مصر تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والأنشطة الرياضية، ولعل التساؤل القانوني الذي يطرح نفسه فى تلك الظروف هو المسئولية الجنائية لحاملي هذا الفيروس فى حالة تسببهم فى نقل الفيروس للغير، مما أدى لوفاتهم إما عمداَ أو خطأ نتيجة الإهمال وعدم مراعاة اللوائح والقوانين.
لا يوجد نص خاص فى القانون الجنائي المصري يقر العقاب على نقل فيروس كورونا عمداَ أو غير عمد، ولذلك قد يختلف البعض حول تحديد التكييف القانوني الذي يمكن إعماله على الواقعة المرتكبة، ونلاحظ في هذا الشأن عدة أوصاف لنقل فيروس الكورونا، يمكن جمعها في 3 أوصاف محتملة:
الوصف الأول:
فى بداية سنستعرض نص المادة 238 من قانون العقوبات المصري التي نصت على: “من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاَ عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ويتضح من النص السابق بأن الركن المادي للقتل الخطأ يتكون من ثلاثة عناصر أساسية وهى:
1-فعل الاعتداء على الحياة: “مثل علم الشخص بإصابته وعدم التزام المصاب بفيروس كورونا بإجراءات العزل المفروضة من قبل السلطات المختصة والذهاب لمخالطة الناس”.
2-ونتيجة إجرامية “إصابة الغير بالفيروس مما أدى لوفاتهم”.
3-ثم وجود علاقة سببية بين الفعل النتيجة الإجرامية.
ويثور التساؤل إذا تمكن شخص من نقل مرض خطير – فيروس كورونا – إلى أخر هل تكون بصدد فعل الاعتداء على الحياة المكون لجريمة القتل إذا ما حدثت النتيجة؟
إن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على مدى كفاءة هذا الفعل لإحداث النتيجة وهى الوفاة، ولذلك إذا كانت العدوى بالمرض من شأنها أن تؤدى للوفاة وفقاَ لمجريات الأمور، فلا يوجد ما يمنع قانوناَ من صلاحية هذه الوسيلة للقتل باعتبار أن سلوك القتل إنما يتحدد فى شكله القانونى بمدى فاعل السببية لإحداث النتيجة.
وبالإضافة إلى الركن المادى، فيجب أن يتوافر للقتل ركنه المعنوى الذى يتخذ صورة الخطأ فى حالة القتل الغير عمدى مثل: “عدم التزام المصاب بفيروس كورونا بإجراءات العزل المفروضة من قبل السلطات المختصة والذهاب لمخالطة الناس.
ويكون الأمر أكثر خطورة وأشد عقوبة فى حالة ما إذا تعلق الأمر بجريمة عمدية، بحيث إذا ثبت أن المعنى بالأمر وبالرغم من علمه بالإصابة بالفيروس عمل على توجيه إرادته للقيام بأعمال من شأنها توسيع رقعة انتشار الوباء: “مثلاَ قيام شخص مصاب بالفيروس بالرغم من سابق علمه بالإصابة باستعمال مجموعة من الأدوات بقصد توزيعها على أشخاص آخرين لإعادة استعمالها مستغلاَ بذلك سذاجة البعض أو صغر سنهم”.
فى هذه الحالة نجد القانون الجنائى تضمن عقوبات مشددة فى حالة ما إذا ارتأت معه المحكمة تكييف الفعل باعتباره جريمة قتل عمد، فلقد أكدت المادة 230 من قانون العقوبات المصرى على: “كل من قتل نفساَ عمداَ مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”، ويمكن إصباغ جناية القتل العمد على واقعة نقل فيروس كورونا عمداَ إلى الشخص السليم، إذا تم ارتكاب الفعل بهدف إزهاق روج المجني عليه، ويقوم هذا القول على أساس أن أركان جريمة القتل العمد تتوافر طبقا لنص المادة 234 عقوبات، إذا حدثت وفاة المجنى عليه نتيجة نقل المتهم إلى المجنى عليه بفيروس كورونا بقصد إزهاق روحه متى توافرت رابطة السببية بين سلوك المتهم والوفاة “النتيجة”.
إذا توافر قصد القتل لدى المتهم عند إتيانه السلوك الذي يكون من شأنه نقل العدوى، غير أن فيروس كورونا لم ينتقل إلى المجني عليه لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، توقفت مسؤوليته عند حد الشروع فى القتل وفقا لنص المادة 46 عقوبات، أى أنه مع عدم تحقق النتيجة المتطلبة لتوافر جريمة القتل العمد فى مجال النقل العمدى لفيروس الكورونا، تبدو أهمية إصباغ وصف الشروع على الفعل المرتكب.
وتطبيقا لذلك – قضت محكمة استئناف Indiana فى الولايات المتحدة الأمريكية فى قضية متشابهة ولكن كانت بنقل فيروس الإيدز بإدانة شخص بالشروع فى القتل عندما حاول الانتحار بقطع شرايين يده مهدداَ بأنه مصاب بالإيدز، وعندما حضر رجال الشرطة بدأ البصق عليهم وقذفهم بالدماء بقصد إصابتهم بعدوى الإيدز، وقد ردت المحكمة على دفاع المتهم الذى انصب على استحالة أن يؤدى سلوكه إلى إصابة الغير بعدوى فيروس الإيدز، بأنه يكفى أن يعتقد المتهم بأن ما مصدر منه ضرورى لتحقيق النتجية الإجرامية “نقل فيروس الإيدز” بغض النظر عن الظروف التى ارتكبت فيها الواقعة الإجرامية والتى أدت إلى عدم وقوع النتيجة.
ولكن يجب أن نفرق بين حالتين وهما هل كان الجانى عالماَ بمرضه أم لا؟ فيجب أن يكون عالماَ أنه بمرض حتى نستطيع تكييف الأوصاف السابقة على أفعاله، وأنه يكون قصد الامتناع بالذهاب للحجر الصحى أو أهمل الذهاب، فليس القصد من تطبيق هو نشر الخوف بين الأفراد الأبرياء وأنهم سيسجنوا إذا نشروا المرض بين من حولهم ولكن الغرض هو ردع المخالفين التعليمات، فإذا لمن يكن عالماَ بأنه مريض فلا حرج عليه.
ونتيجة لما سبق فإن القانون وجد لتنظيم المجتمع ولحماية الأفراد والنظام العام بمدلولاته الثلاثة وهم الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، ولذلك يجب علينا من باب أولى استخدام القانون كوسيلة للحد من انتشار الفيروس بين الأفراد في حالة امتناع البعض بالالتزام بتعليمات السلطة المختصة قاصدين إضرار الغير فهؤلاء لا يستحقون الرحمة وإنما يجب ردعهم بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، لإتكاربهم جريمة يعاقب عليها القانون حتى نستطيع مساعدة مصرنا الحبيبة على الحد من الحالات فى وقتاَ مبكراَ دون توغل الفيروس وسط الناس ويجب على المشرع المصرى التدخل صراحة لخلق نص تشريعي يعاقب على نقل العدوى بين الأفراد عمداَ أو غير عمداَ إذا تواجد إهمال.
حكم فريد من نوعه.. حكم نهائى بالبراءة فى جنحة تبديد منقولات زوجية بلا عرض للمشغولات الذهبية.. محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم بدون عمل محضر إدارى أو شهود.. والحيثيات تؤكد: المشغولات الذهبية تعد فى حوزة الزوجه