

غرامة 200 الف جنيه
حكم جديد ضد شركة كبرى للتطوير العقارى لمطالبتها المستهلك بسداد 30 الف جنيه لنقل الملكية اليه .
– رئيس الجهاز: الشركة المحالة لم تلتزم بقرار الجهاز بالزامها باتمام اجراءات نقل الملكية دون اية رسوم وفقا لصحيح القانون .
فى خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق , قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وباجماع الآراء بتغريم المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار مبلغ 200 الف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية.
صرح الدكتور / أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة من احد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 274276 والتى تضرر فيها من قيام الشركة المشكو فى حقها بمطالبته بسداد مبلغ 30 الف جنيه كمقابل رسوم لاجراءات نقل ملكية الوحدة اليه .
وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى واجراء محاولات مع المشكو فى حقه لانهاء الشكوى ودياً دون استجابة من جانبه، وفى ضوء عدم التزام الشركة بازالة اسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس ادارة الجهاز الذى اصدر قراره بالزام المشكو فى حقه بنقل ملكية الوحدة العقارية دون تحمل الشاكى أية رسوم أو تكلفة اضافية .
خاص بالسادة المحامين
بداء خدمة قيد الدعاوى باستخدام الإنترنت
مفعلة حالياً على موقع بوابة مصر الرقمية؛
يمكنكم تسجيل بياناتكم كمحامين، وتمكنوا من استخدام الخدمة.
لينك الموقع https://digital.gov.eg
حيثيات الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة بالبراءة فى إيصال أمانة بخط المتهم بالكامل
المستشار كمال يونس مع الاستاذه مادلين مطر في موضوع سد النهضه
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 11414 لسنة 58 القضائية، لصالح المحامى بالنقض طارق عبد العزيز برئاسة المستشار عبد المنعم دسوقى، وعضوية المستشارين محمود التركاوى، والدكتور مصطفى سالمان، ومحمد القاضى، وصلاح عصمت، وبحضور رئيس النيابة حازم أو سديرة، وأمانة سر خالد وجيه.
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى قضائية بطلب الحكم فى مواجهة المطعون ضدهما الثانى والثالث ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين محل النزاع، وما يرتبط بها من علامات لتسجيلهما دون وجه حق وبسوء نية مع إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتعويض مقداره خمسمائة ألف دولار، وذلك عن أعمال المنافسة الغير مشروعة، وذلك على سند من القول أن الطاعنة تمتلك إحدى العلامات التجارية الشهيرة، والمسجلة فى العديد من دول العالم، والمستعملة فى السوق المصرى منذ عدة أعوام، وذلك عن طريق موزعها المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم بينهما المؤرخة 26 من مايو 2008.
فى تلك الأثناء – تقدمت بطلب تسجيل علامتها التجارية، وفوجئت برفض طلبها، وذلك لقيام الشركة المطعون ضدها الأولى بتسجيل العلامة دون وجه حق وبسوء نية مستغلة أسم الشركة الطاعنة كاملاَ، وأنها قبل ذلك تحصلت على حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تسجيل مماثل قامت به الشركة سالفة الذكر، ومن ثم أقامت الدعوى وبجلسة 29 من إبريل سنة 2015 قضت المحكمة بعدمجواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وطعن الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه.
الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول، إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى حين أن الدعوى سالفة الذكر تختلف فى موضوعها عن الدعوى الماثلة ذلك أن الدعوى الأولى أقيمت بطلب تسجيل علامتين، وأن الدعوى الماثلة أقيمت بطلب بطلان وشطب العلامتين التجاريتين وهى علامات مغايرة عن العلامات سالفة الذكر فى الدعوى الأولى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاَ وسبباَ، وأن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع فى الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلاَ عن وحدة الخصومة، وأن القضاء النهائى يحوز قوة الأمر المقضى إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاَ لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
ووفقا لـ”المحكمة” – أن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه فى الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن يكون حكمها مستنداَ إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، وأن مفاد نص المادة 63 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية: “العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاَ سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاَ مميزاَ والإمضاءات والكلمات والحروف….”، والمادة 73 من ذات القانون يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
والمادة 74 من ذات القانون تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم إنتاجها، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها” يدل على أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاَ صناعياَ أو استغلالاَ زراعياَ أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزاَ يضفى على العلامة حق الحماية، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها.
وتُضيف “المحكمة” – تسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها – المادة 74/2 من القانون سالف الذكر – وأنه يترتب علي استعمال العلامة وتسجيلها عدم جواز استعمال تلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة، إما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التي تم تسجيلها، فلا تعتبر تعدياَ على ملكية تلك العلامة، وذلك لاختلاف الفئة.
مستند 4
“اتهمتني النيابة العامة بناء على محضر حررته مطلقتي ضدي بعدم تسليمي ابنتها لرؤيتها، وطلبت النيابة عقابي بالمادة 292 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح قضت غيابياَ عملا بمادة الاتهام بتغريمي مبلغ 5 ألاف جنية، وعارضت على الحكم لإلغائه، وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه”.. بهذه الكلمات بدأ “إبراهيم.خ”، 39 سنة، محافظة القاهرة، سرد مأساته لـ”اليوم السابع” فى محاولة لإيجاد حل قانوني.
وتابع: “استأنفت على الحكم، كما استأنفت النيابة لزيادة المبلغ، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم بلا مصروفات جنائية، فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض، فما هو الحل القانوني وما هو الحكم المتوقع من قبل محكمة النقض؟”.
وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامح بكر، أن المشرع أعتبر عدم تنفيذ من بيده الصغير حكم قضائي برؤية أحد والديه عمل غير مؤثم حيث قصر العقاب فقط على الحضانة أو الحفظ، وخروج الرؤية عن دائرة التجريم حتى ولو صدر بها حكم قضائي انسحابا من القاعدة الأصولية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإن إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم أبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات يعتبر خطأ فى تطبيق القانون حيث أن نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه، لا يصح التفسير بشمول حالة الرؤية.
ووفقا لـ”بكر” فى تصريح لـ”اليوم السابع” – فقد جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه”، فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه بناء على هذا القرار.
ويختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو فى حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات، ومن المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه، ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس والأخذ – فى حالة الشك – بالتفسير الأصلح للمتهم – الكلام لـ”بكر”.
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 151 لسنة 42 القضائية، حيث قالت فى حيثيات الحكم: “وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها بمبنى الاتحاد الاشتراكى، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمادة 292 من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة بحكمها المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات تأسيسا على ما ثبت لها من صدور حكم لمطلقته فى القضية رقم 789 سنة 1969 أحوال شخصية – الزيتون – بتمكينها من رؤية إبنتها مرة كل أسبوع بمبنى الاتحاد الاشتراكى بمصر الجديدة، وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات قد جرى نصها بأن:
“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه”، فإن مناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه بناء على هذا القرار.
لما كان ذلك، وكان كل من حق الحضانة أو الحفظ، يختلف عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو فى حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات، وكان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى وعدم الأخذ فيه بطريق القياس والأخذ – فى حالة الشك – بالتفسير الأصلح للمتهم.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها فى كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير أو التأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه.