

المستشار كمال يونس يتحدث عن قانون التسجيل العقاري و الماده ٣٥ مكرر والفرق بين التسجيل ودعوي صحه التوقيع موضوع هام جدا وحوار قانوني
حكم هام جدا
إذا اشتريت شقة من واحد سبق أن قام بشرائها من كمبوند ، وذهبت إلى ذلك الكمبوند لتغيير العقد بأسمك ، وطلب منك الكمبوند أية مبالغ لتغيير العقد ….. فهذا الطلب غير قانونى … فماذا تفعل ؟
1 ـ تتوجه لجهاز حماية المستهلك
2 ـ تتقدم بشكوى ضد الكمبوند
3 ـ يوجه إليه الجهاز إنذار بضرورة تغيير العقد بدون مقابل خلال أسبوعين
4 ـ إذا لم يمتثل يقوم الجهاز برفع دعوى جنائية ضده فى المحكمة الإقتصادية ويصدر حكما بتغريم رئيس مجلس إدارة الكمبوند 200 ألف جنيه
ملحوظة : تقاضى رسوم لتغيير العقد فعل معاقب عليه … ذلك أن الرسم لابدأن يستند لقانون
قرر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصه تعيين مكتب المستشار كمال يونس المحامى بالنقض مستشارا قانونيا لنادي مصر للمقاصه
أصدرت الدائرة الجنائية – “أ” – بمحكمة النقض، حكماَ بإلغاء حكم سجن شابين 15 سنة، على خلفية اتهامهما بقتل شقيقهما خنقاَ بسبب خلافاته المستمرة مع والدهم حيث رسخت فيه المحكمة لعدة مبادئ قضائية حول “نية القتل”، قالت فيه:
“قصد القتل الذى هو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى تستخلصه المحكمة من المظاهر الخارجية والأمارات التي يأتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه وعدم جواز اعتبار نية القتل تنشأ لدى الجانى من مجرد مشادة كلامية”.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 33371 لسنة 84 القضائية، لصالح المحامى جورج أنطون، برئاسة المستشار عادل الحناوى، وعضوية المستشارين صفوت أحمد عبد الحميد، ومحمد قنديل، وأيمن الجمال، وأشرف كمال المخزنجى، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد شفيع، وأمانة سر هشام عبد القادر.
النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 14689 لسنة 2013 قسم المنتزة، بوصف أنهما في يوم 16 أبريل سنة 2012 بدائرة قسم المنتزة – محافظة الإسكندرية – قتلا المجنى عليه “أمير.م” عمداَ مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على ذلك وتوجها إلى مسكنه بعد أن أيقنا سلفاَ تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى جسم عليه الأول جالساَ وأمسكا بكلتا يديه عنقه ضاغطاَ عليها بشدة، وأمسك الثانى بقدمه حتى خارت قواه ولف الأول كفيه حول عنقه وجذبها بشدة وعقدها بالسرير قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
المحكمة تقضى على المتهم الحاضر بالسجن المشدد 15 سنة
وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفى البيان سرقا المبلغ المالى المبين بالتحقيقات والمملوك لـ”أمير.م” من مسكنه كرها، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة قضت حضورياَ بالسجن المشدد لمدة 15 عاماَ عما أسند إليه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وحيث مما نعاه الطاعن على الحكم فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية السرقة بإكراه قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر نية القتل لديه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: “حيث أن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الاطلاع على سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بالجلسة حاصلها ان المتهمين “كريم. م”، و”سمير. م” المقيمان بالعقار ملك والدهما كانا على علاقة سيئة بشقيقهما المجنى عليه “أمير” والمقيم معهما بذات العقار، وذلك لكثرة شجاره مع والده وباقي أشقائه ولما ترامى لسمعهما من اعوجاج في سلوكه وانحراف في تصرفاته، وقد وجدا صدا لهذه الشائعات بما يتردد على ألسنة من انحرافاته، ولما انتهيا إلى سمعاه وشعرا به فقد عقدا العزم على وضع حد لتلك الحالة القلقة التي يعيشون فيها.
كيف تخلص الشابان من شقيقهما؟
وفى تلك الأثناء – اختمرت في ذهنهما بعد تفكير وتدبير فكرة الخلاص من المجنى عليه عن طريق قتله، وذلك بأن بسط كل منهما يده إليه ليقتلاه دون أن يصبحا من النادمين، واختليا به بمسكنه ووجداه مستقلياَ على ظهره لمشاهدة التلفاز وبعد أن جلسا معه لبرهة من الوقت ودار بينهما حديث غير مسموع بعد أن فكرا وتدبرا في أمر قتله وصمما فيه على تنفيذ ما انتويا عليه بطريق الخنق والضغط على العنق، قام المتهم الأول بالانقضاض عليه، متخذاَ من قوته البدنية التي تفوق قدرة المجنى عليه أداة للتنفيذ بأن أطبق كلتا يديه حول عنقه بقوة في الوقت الذى قام فيه المتهم الثانى بإمساك المجنى عليه من قدميه في هذه الحالة، ولم يتركاه إلا بعد أن تيقنا من إزهاق روحه، وصار جثة هامدة وبعد أن أحدثا به العلامات والمظاهر الإصابية الموضحة بالتقرير الطبي الشرعى، حيث أحضر الأول منهما كوفية ولفها حول عنقه وعقدها بالسرير ثم استوليا على مبلغ مالى مملوك للمجنى عليه، وخلص إلى ادانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية السرقة بإكراه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت لما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناَ عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
الحيثيات: قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر
ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل عليه إلى القول: “حيث إنه عن قصد القتل الذى هو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى تستخلصه المحكمة من المظاهر الخارجية والأمارات التي يأتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه ولا مانع من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجانى من مشاداة كلامية، لما كان ذلك وكان الثابت من اعتراف المتهم الأول بالتحقيقات التي تمت بالنيابة العامة من سبق وجود خلافات بين المجنى عليه والمتهمين، وما اشتهر عن القتيل من سوء سلوك، وما ظهر عليه من رواج مالى آثار حفيظتهما، وعلى إثر ذلك صعدا إليه بمسكنه، واختليا به، وجلسا إليه أثناء مشاهدته التلفاز، ودار حديث بينهما حول التخلص منه، ونفاذا لذلك انقض الأول منهما عليه وأطبق كلتا يديه حول عنقه في الوقت الذى أمسك المتهم الثاني بقدمي المجنى عليه ولم يتركاه إلا بعد أن تيقنا من إزهاق روحه بل وإحضار كوفية ثم ألفاها حول عنقه وعقداها بالسرير ثم استوليا على أمواله بعد ذلك، وأقرا بذلك وهو ما يقطع بأنهما فكرا واستقرا ودبرا ونفذا الجريمة في هدوء وروية وهو ما يجعل القول بعدم توافر نية القتل لا محل له تلتفت عنه المحكمة.
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – على نحو ما تقدم – لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن والمتهم المحكوم عليه الأخر من أنهما قاما بخنق المجنى عليه حتى فارق الحياة دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن، فإنه يكون مشوباَ بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وحده والإعادة دون المحكوم عليه الآخر غيابياَ له من محكمة الجنايات.
الأصل أن تغيير الحقيقة في بيانات تتعلق بالوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة هو تزوير في محرر رسمي أي جناية، بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة غير أنه، لما كان التزوير يفترض علم المتهم بالواقعة الصحيحة، ويعمد إلى إبدالها بأخرى مزورة بحيث أن جهلها فلا تزوير، لذا خرج عن هذا الأصل وجعل من هذا التغيير جنحة في جميع الأحوال اي سواء علم المتهم بالحقيقة أو جهلها متي تم هذا الإدلاء بالبيانات الغير صحيحة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام وجري الضبط بناء على هذه البيانات.
نص المادة 226 عقوبات
ونص على ذلك في المادة 226 عقوبات بقوله: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويضرب الفقه مثلا الأقوال التي تحقق الجريمة مثل التقرير كذبا بالوفاة أو الغش في تعداد اشخاص الورثة بالإسقاط منهم أو بالزيادة عليهم.
في التقرير التالى، يلقى “اليوم السابع” الضوء على إشكالية مناط العقاب على تقرير أقوال غير صادقة تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة طبقا للمادة 226 عقوبات، وهل مثل هذا الفعل يعد شهادة زور؟ وعلاقة المادة 226 من قانون العقوبات بالفعل من حيث التأثيم من عدمه، وكيف تصدت محكمة النقض لتلك الإشكالية؟ – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.
في البداية – هذه الجريمة لا تعتبر شهادة زور طالما تم اداؤها بمناسبة تحقيق وفاة أو وراثة على اعتبار أن تجريمها تم بنص خاص يقيد النصوص العامة للشهادة الزور، ويلزم لقيام تلك الجريمة توافر عدة شروط؛ فيلزم التالي – وفقا لـ “فاروق”:
أولا: أن تتعلق الأقوال بتحقيق وفاة أو وراثة أو وصية واجبة، فلا ينطبق النص إذ تعلقت الأقوال بموضوع آخر مما يختص به قاضي الاسرة، كدعوي نفقه أو حضانة، وأن جاز أن تقوم بموجبة جريمة الشهادة الزور بالنسبة للشاهد وليس لرافع الدعوي بطبيعة الحال.
ثانيا: يلزم أن يكون نشاط الجاني ابداء أقوال، ومن ثم فإن مجرد تقديم طلب بدون إبداء أقوال لا يحقق هذه الجريمة، وعلة ذلك أنه لا خطورة من مجرد تقديم الطلب عن تحقيق وراثة، إذ هذا الطلب يعقبه سماع شاهدين أمام القضاء وأقوال هؤلاء الشهود هي التي تعتبر أساسا ما للموضوع، وهي التي أراد القانون العقاب عليها أن كانت غير صادقة، وفى ذلك قضت محكمة النقض بإن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات هو أن يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة.
ويزيد في إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضي الشرعي أو أمام إحدى جهات القضاء عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة، أما الأشخاص الذين يطلبون في تحقيق إداري تمهيدي بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون، ما دامت هذه التحريات التمهيدية، لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعي أو القضاء وإقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً في الموضوع وهى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة.
وقضت أيضا بأنه لا جريمة ولا عقاب على من يتقدم بطلب من هذا القبيل إلى قلم الكتاب لقيده، إذ لا يعدوا ذلك كذب في الدعوى لا تزوير فيه، ولهذا لم تتردد محكمة النقض في الغاء حكم اغفل بيان ما إذا كانت المتهمة قد مثلت أمام قاضى الاسرة الذى ضبط الإعلام وتقريرها أمامه أقوالاً غير صحيحة أم أن ما وقع منها كان في ورقة طلب التحقيق أمام جهة الإدارة، كما لا يحقق هذه الجريمة اي فعل مادي آخر غير إبداء الأقوال كاصطناع اعلام مزور أو التغيير في اعلام صحيح أو انتحال شخصية الغير في اعلام أو تغيير الموظف إقرارات أولي الشأن حال ضبطه للإعلام إذ تسري في هذه الحالة القواعد العامة للتزوير.
ثالثا: يلزم ابداء الأقوال غير الصادقة أمام الجهة المختصة بضبط إعلام الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة وهي محكمة الاسرة، وفي ذلك تقول النقض أن الفقرتان الأولى والثانية من المادة 266 عقوبات مفادهما أن مناط العقاب على جريمة التقرير بأقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التى ضبطت الإعلام، وبالتالي لا ينصرف التأثيم لما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي كمعلومات أو ما يرد بالطلب على اعتباراً بأن الضرر المباشر هو مناط العقاب عليها إذا صدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها.
رابعاَ: أخيراَ يلزم أن يتم ضبط الإعلام فعلا علي أساس الأقوال غير الصحيحة، فإن فطنت المحكمة إلي كذب هذه الأقوال تكون الواقعة مجرد شروعا غير معاقبا عليه لعدم النص، وهذه الجريمة عمدية، فيجب العلم لتحققها أما في صورة يقين الجاني في أن ما يبديه من أقوال غير صادقة أو يقينه بأنه لا يعلم ما يبديه من أقوال، إذ مادام يجهل كان يتعين عليه الأحجام عن إدلاء الاقوال أو البيانات، وهو ما يستوجب من حكم الإدانة بيان أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها وإلا كان الحكم معيب، ولهذا لا تتحقق الجريمة بالخطأ مثل السهو عن ذكر أحد الورثة او نسيانه دون تعمد استبعاده.
ويقع عبء إثبات عدم صدق الأقوال علي جهة الاتهام والمدعي المدني، ومن ثم فإن تبرئة المتهم على أساس أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى لا تصلح لإثبات عكس الوارد بإعلام الوراثة الذى يعتبر حجة بما فيه حتى يصدر حكم شرعى على خلافه صحيحة قانوناً.
أصدرت الدائرة رقم “13” بمحكمة الجيزة الابتدائية – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بفسخ العقد حتى لو تم سداد الأجرة بالفوائد القانونية، نتيجة التأخير في تسليم الإيجار، مستنداَ على أحقية المؤجر فى فسخ العقد طالما تضمن الشرط الفاسخ دون الحصول على حكم من المحكمة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2797 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة، لصالح المحامى بالنقض علاء مبروك، برئاسة المستشار معتز الفقى، وعضوية المستشارين خالد ناجى، ومحمود عبد الرحمن، وأمانة سر صابر فتحى.
وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعة، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بفسخ العقد المؤرخ 17 ديسمبر 2000 والزامه بدفع مبلغ 4171،5 جنية قيمة الأجرة المتأخرة ومبلغ 5000 جنية تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته فضلاَ عن المصاريف والفوائد القانونية المترتبة على التأخير، وما يستجد منها حتى تاريخ الدفع وتسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل مع تمسكه بأن سداد المدعى عليه للأجرة المتأخرة وملحقاتها والتعويض لا يعنى التنازل عن حقه في تطبيق الشرط الصريح الفاسخ.
وقال شرحاَ لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 17 ديسمبر 2000 استأجر المدعى عليه منه ما هو محل مبين بالصحيفة بقصد استعماله – صيدلية – لمدة 59 عام تبدأ من 1 يناير 2000 وتنتهى 1 يناير 2016 مقابل قيمة ايجارية شهرية قدرها 400 جنية تزيد بصفة دورية 5% كل 5 سنوات، وحيث أن المدعى عليه امتنع عن سداد القيمة الايجارية من أول شهر أكتوبر 2018 حتى شهر يونيه عام 2019 بواقع 9% شهور& 463،5 جنية = 4171،5 جنية، وحيث أنه قد انذر المدعى عليه رسمياَ بفسخ العقد لتحقق الشرط الفاسخ الصريح وسداد الأجرة المتأخرة إلا أنه لم يحرك ساكناَ، الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه بغية الحكم بطلباته آنفة البيان، وقدم سنداَ لدعواه عبارة عن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الايجار سند الدعوى، وأصل إنذار رسمي على يد محضر معلن للمدعى عليه في 24 يونيو 2019، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: وعن طلب الفسخ، فلما كان الثابت أن العقد سند الدعوى يخضع لأحكام القانون المدنى، وكان من المقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدنى أن: “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون”، كما تنص المادة رقم 158 من ذات القانون على أنه: “يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار إلا إذا أتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه”.
ولما كان ما تقدم وكان المدعى قد أقام هذا الشق من الطلبات بغية الحكم بفسخ العقد سند الدعوى وتسليم العين المؤجرة له خالية من الأشخاص والشواغل، وذلك لعدم سداد المدعى عليه القيمة الايجارية عن المدة من أول أكتوبر 2018 حتى شهر يونيه 2019 أي أنه يطلب فسخ العقد لإخلال المدعى عليه بالتزاماته والقوة الملزمة لطرفيه، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الصورة الضوئية لعقد الايجار سند الدعوى أنه عقد ايجار محل محرر بين المدعى والمدعى عليه لمدة 59 تبدأ من 1 يناير 2001 وتنتهى 1 يناير 2060 مقابل قيمة ايجارية شهرية قدرها 400 جنية تزيد بصفة دورية 5% كل 5 سنوات، وقد تضمن العقد الشرط الفاسخ الصريح في حالة التأخر عن سداد الأجرة في ميعاد استحقاقها لمدة قسط واحد دون الحصول على حكم قضائى، ويكون معه العقد صار مفسوخاَ بمقتضى القوة الملزمة لطرفيه، ويكون الحكم الصادر من المحكمة هو التقرير بفسخ العقد اعمالاَ لنص المادة 158 من القانون المدنى، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعى لطلب فسخ العقد.
وبحسب “المحكمة”: عن طلب التسليم فانه آثراَ حتمياَ من آثار الفسخ عملاَ بنص المادة 160 من القانون المدنى، ومن ثم فإن المحكمة تقضى به، وحيث أنه عن طلب قيمة الأجرة المستحقة للمدعى عن المدة من أول أكتوبر 2018 حتى شهر يونيه 2019، فإنه لما كان العقد هو قانون المتعاقدين وقد سبق وأن اتفقا طرفى التداعى على تحديد قيمة ايجارية شهرية مقدراها 400 جنية تزيد بصفة دورية 5% كل 5 سنوات، وقد تضمن العقد الشرط الفاسخ الصريح في حالة التأخر عن سداد الأجرة في ميعاد استحقاقها لمدة قسط واحد دون الحصول على حكم قضائى.
وبالنسبة للفوائد فقد نصت المادة 226 من القانون المدنى: “إذا كان محل الالتزام مبلغاَ من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماَ بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاَ أخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره”.
لما كان ما تقدم وكان المبلغ المحكوم به مبلغاَ من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة به وكانت المحكمة قد قضت بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعى، الأمر الذى يكون معه ملزما بأن يدفع له تعويضاَ عن التأخير في الدفع كفوائد على المبلغ المقضى به مقداره 4% سنوياَ، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية في 25 أغسطس 2019 حتى تمام السداد عملاَ بالمادة 226 من القانون المدنى، ويكون هذا الشق من الطلبات قد صادف صحيح الواقع والقانون، وتقضى المحكمة به.
وبالنسبة لطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء للمدعى بالفائدة على مبلغ الأجرة المقضى به كتعويض عن التأخير في الدفع وهو ما تراه المحكمة كافياَ لجبر ضرر المدعى، ومن ثم تقضى به كتعويض عن التأخير في الدفع، وهو ما تراه المحكمة كافياَ لجبر ضرر المدعى، ومن ثم تقضى برفض طلب التعويض .
@import url(http://younislawfirm-egypt.com/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-flex.min.css); #pgc-1158-0-0 { width:100%;width:calc(100% – ( 0 * 30px ) ) } #pl-1158 #panel-1158-0-0-0 { } #pl-1158 .so-panel { margin-bottom:30px } #pl-1158 .so-panel:last-child { margin-bottom:0px } @media (max-width:780px){ #pg-1158-0.panel-no-style, #pg-1158-0.panel-has-style > .panel-row-style { -webkit-flex-direction:column-reverse;-ms-flex-direction:column-reverse;flex-direction:column-reverse } #pg-1158-0 > .panel-grid-cell , #pg-1158-0 > .panel-row-style > .panel-grid-cell { width:100%;margin-right:0 } #pl-1158 .panel-grid-cell { padding:0 } #pl-1158 .panel-grid .panel-grid-cell-empty { display:none } #pl-1158 .panel-grid .panel-grid-cell-mobile-last { margin-bottom:0px } }
تم بحمد الله تعالى عمل إنذار رسمي على يد محضر بتحريك جنحة مباشرة بالسجن والفصل والعزل من منصبه بدون مستحقات طبقاً لأحكام المادة رقم ١٢٣ من قانون العقوبات ودعوى تعويض مدني وقدره مليون جنيه مصري للسيد المستشار وزير العدل بصفته وشخصه لعدم تنفيذ حكم قضائى شامل الصيغة التنفيذية بالغاء قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ والمعروف شعبياً بإسم قانون الرؤية …
#سن_الحضانة_٧_٩
#الناشط_الأجتماعي
#ضد_تجارة_الأرحام