المواد التي تم ذكرها تتعلق بإجراءات الإفراج عن المتهم والكفالة وأحكام الحبس الاحتياطي في إطار قانون الإجراءات الجنائية. إليك توضيح لبعض المواد:
– المادة 128: تتحدث عن كيفية تقديم الكفالة لإطلاق سراح المتهم وأنواع الوسائل المقبولة للدفع، مثل النقد أو السندات الحكومية.
– المادة 129*: توضح أنه في حالة عدم تنفيذ المتهم لالتزاماته، ستصبح الكفالة ملكًا للحكومة، ولكن جزء منها سيعاد إذا تمت تبرئة المتهم.
– المادة 130: تشير إلى وجوب تقديم المتهم لنفسه إلى قسم الشرطة في أوقات محددة إذا لم يكن قادرًا على تقديم كفالة، مع إمكانية تحديد مكان إقامته.
– المادة 131*: تنص على أنه يمكن لعضو النيابة إعادة القبض على المتهم إذا ظهرت أدلة جديدة أو إذا أخل بالتزاماته.
– المادة 132: تحدد الأحقية بالمحكمة في اتخاذ قرار الإفراج عن المتهم أو حبسه
-المادة 133: توضح أنه لا يُقبل طلب من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية لطلب حبس المتهم أو التدابير بأحقية.
– المادة 134: تمنح القاضي الجزئي الحق في تقدير كفالة الإفراج عن المتهم في حالات تمديد الحبس الاحتياطي.
جميع هذه المواد تشكل إطارًا قانونيًا ينظم كيفية معاملة المتهمين وإجراءات الإفراج عنهم، مما يعزز من حماية حقوقهم أثناء عمليات التحقيق والمحاكمة.